باسثناء السكة الحديد.. فرض 5 جنيهات على ضريبة الدمغة النوعية (قانون حكومي جديد)
كتب- أحمد علي وميرا إبراهيم:
أرسلت الحكومة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسوم تنمية الموارد المالية للدولة، إلى مجلس النواب.
ونص مشروع القانون في مادته الأولى على أن يستبدل بنصوص المواد 9 و10 و12 و15 من الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 النصوص التالية:
- البند 9 (المحررات والأوعية الخاضعة لضريبة الدمغة النوعية)
5 جنيهات على كل وعاء من الأوعية الخاضعة لضريبة الدمغة النوعية التي تكون ضريبة الدمغة عليها من فئة الخمسة قروس فأكثر ويعفى من قيمة الرسم إسطوانات البوتاجاز وتذاكر نقل الأفراد بوسائل النقل البري والسكك الحديدية.
فيديو قد يعجبك: