6 آلاف جنيه ضريبة.. أبرز 20 معلومة عن مشروع قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة
كتب- أحمد علي:
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة الأسبوع الماضي، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مشروع قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، المقدم من الحكومة، وذلك بعدما تمت مناقشته في لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بالبرلمان خلال الشهور الماضية.
ويرصد "مصراوي" أبرز 20 معلومة عن مشروع القانون..
يهدف مشروع القانون إلى وضع منظومة متكاملة لتحفيز وتشجيع وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر؛ ما يؤدي إلى الحد من البطالة وخلق فرص عمل ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.
تضمن مشروع القانون حزمة من الحوافز الضريبية وغير الضريبية؛ بهدف تشجيع الشباب على إنشاء مشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر.
ونص مشروع القانون أيضًا على أن الضرائب تحصل على حجم الأعمال من واقع الإقرار المقدم من الممولين، ومن ثَمَّ تعطي بناء ثقة بين مصلحة الضرائب والممول وإعفائه من تقديم دفاتر منتظمة خلال التزامه بمدة توفيق الأوضاع.
أجاز مشروع القانون لمجلس الإدارة، بعد التنسيق مع وزير المالية أو السلطة المختصة بالشركة المملوكة بالكامل للدولة، وضع قواعد منح آجال لسداد حقوق الخزانة العامة، والشركات المملوكة بالكامل للدولة، لدى المشروعات المتعثرة الخاضعة لأحكام هذا القانون
استحدث مشروع القانون نظام الترخيص المؤقت من الجهات صاحبة الولاية باسم جهة التمويل، كبديل لنظام الملكية العقارية؛ مما يتيح للمشروع إمكانية الحصول على تمويل مباشر من المؤسسات المالية والبنوك بمجرد حصوله على الأراضي سواء تم تخصيصها بنظام الإيجار أو حق الانتفاع دون الانتظار لعملية الرهن والتسجيل، وهذا يمثل ضمانة للمؤسسات المالية.
ونص القانون على أن يقع باطلاً كل تصرف أو ترتيب حق عيني على العقار، في أثناء مدة التخصيص المؤقت بغير موافقة الجهة مقدمة التمويل والجهة صاحبة الولاية ولا يجوز إشهاره. كما يجوز للمشروع التنازل عن عقد التخصيص إلى الغير أو إلى ذات الجهة مقدمة التمويل المخصص باسمها العقارتخصيصاً مؤقتاً.
ونص القانون على عدم جواز انتهاء التخصيص المؤقت أو إلغائه أو فسخه إلا بموافقة الجهة مقدمة التمويل أو حال سداد جميع مستحقاتها الناشئة عن عقد التمويل.
وبموجب القانون، يتم إنشاء سجل لدى جهاز تنمية المشروعات والجهة صاحبة الولاية لقيد قرارات التخصيص المؤقت والبيانات والإجراءات والتصرفات الجوهرية المتعلقة بالعقارات الخاضعة لنظام التخصيص المؤقت.
كما وضع القانون آليات لجهة صاحبة الولاية حال إخلال المشروع بشروط التعاقد، وإجراءات بيع الحق محل عقد التخصيص المؤقت.
وألزم القانون الجهة مقدمة التمويل للمشروع، حال تلقيها إخطارًا من الجهة صاحبة الولاية على العقار، بعدم إخلال المشروع بشروط عقد التمويل باتخاذ إجراءات التنفيذ على العقار في حالة التخصيص، وفي جميع الأحوال يستمر التخصيص المؤقت لصالح الجهة مقدمة التمويل لحين إتمام البيع.
يواجه مشروع القانون أزمة عدم قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة، الحصول على تمويل طالما لا يوجد سجل ائتماني للشركات إلا بوجود ضمانات.
وأجاز القانون للجهة مقدمة التمويل عند تمويلها المشروعات المتعثرة الاتفاق مع الدائنين المرتهنين المقيدة حقوقهم قبل منح التمويل بأن تتقدم عنهم، بشرط أن يكون الاتفاق ثابت التاريخ، وفي هذه الحالة تحل الجهة مقدمة التمويل محل الدائن المرتهن.
وحدد القانون حالات اعتبار المشروع متعثرًا، ومنها إذا أشهر إفلاسه، وإذا اضطربت أحواله المالية بشكل يُنذر بالتوقف عن الدفع، ويصدُر بحالة التعثر تقرير من أحد مراقبي الحسابات المقيدين لدى البنك المركزي المصري أو لدى الهيئة العامة للرقابة المالية.
واشترط القانون أن لا يكون التعثر بسبب تواطؤ أو غش، وأن لا يشكل حالة من حالات التفالس بالتدليس.
ونص المشروع أيضًا على معاملة مميزة للأنشطة الاقتصادية التي لا يتجاوز حجم أعمالها مليون جنيه، حيث تم تقسميها إلى شرائح متعددة؛ بحيث تسدد ضريبة مقطوعة من 2000 إلى 6 آلاف جنيه كحد أقصى.
ونص مشروع القانون على أن الميزة الجمركية للآلات والمعدات التي تحصل عليها المشروعات بقانون الاستثمار الجديد ستطبق أيضًا بمشروع قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ولا يجوز للمستفيد من قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الحصول على المميزات الواردة بقانون الاستثمار.
يساعد مشروع القانون في ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي، وذلك من خلال النص على منح التراخيص بشكل فوري بمجرد تقدم صاحب المشروع بالاقتصاد غير الرسمي، بطلب للانضمام إلى الاقتصاد الرسمي خلال سنة من تاريخ صدور القانون، فضلاً عن وضع برنامج زمني لتوفيق أوضاعه، مدته 3 سنوات كحد أقصى.
يهدف مشروع القانون إلى تطبيق نظام الشمول المالي.
ويتم العمل بأحكام القانون فور إعداد اللائحة التنفيذية له، عقب صدوره رسميًّا.
فيديو قد يعجبك: