إعلان

غرامة للمخالفين.. البرلمان يوافق على تعديلات قانون الوقاية من الأمراض المعدية

09:58 م الأربعاء 22 أبريل 2020

مجلس النواب

كتبت- أحمد علي وميرا إبراهيم:

وافق مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم الأربعاء، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الدكتور محمد العماري، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، وأكثر من عشر عدد الأعضاء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 137 لسنة 1958 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية، وذلك في إطار الإجراءات والتدابير الاحترازية التي تتخذها الدولة في مواجهة جائحة كورونا.

ويهدف مشروع القانون إلى تطوير قدرة السلطات الصحية في مواجهة خطر الانتشار الواسع لبعض الأمراض بما يمثل تهديدًا خطيرًا للصحة العامة، في استجابة سريعة من أعضاء مجلس النواب لمواجهة الظروف الاستثنائية التي فرضها انتشار وباء كوفيد-19 (فيروس كورونا) في جميع دول العالم ومنها مصر.

وأوضح تقرير اللجنة أن التجربة كشفت عن الحاجة إلى منح وزارة الصحة صلاحيات جديدة تمكنها من التعامل الفعال لاحتواء خطر فيروس كورنا، وتأسيسًا على ذلك يقترح مشروع القانون تعديل نص المادتين 25، و26 من القانون القائم، وإضافة ثلاثة نصوص جديدة لأحكامه، وذلك سعيًا إلى تحقيق الأهداف والمبادئ الآتية: تغليظ العقوبات المقررة لمخالفة أي من الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون.

ويخول القانون للسلطات الصحية حق إلزام الأفراد باستخدام الكمامات الطبية وغيرها من المستلزمات الوقائية خارج أماكن السكن، إذا قدر وزير الصحة ضرورة ذلك لمنع انتشار العدوى.

وتمكن التعديلات السلطات الصحية من اتخاذ التدابير الصحية اللازمة للتعامل مع جثث الموتى بسبب الأوبئة، بما في ذلك أن يتم الدفن تحت إشراف صحي، ويضمن ذلك منع انتشار العدوى من جهة، واحترام كرامة المتوفى والشعور الديني والاجتماعي من جهة أخرى.

واستحدثت التعديلات نصًا عقابيًا لتجريم أي أفعال من شأنها إعاقة أو تعطل أو منع دفن الميت أو أي من طقوس الدفن بالمخالفة للقواعد والإجراءات التي يحددها وزير الصحة.

كما تم استحداث نص عقابي يعاقب بعقوبة الغرامة كل من يخالف الالتزام الذي يفرضه هذا المشروع بقانون على الأفراد باستخدام الكمامات الطبية وغيرها من المستلزمات الوقائية خارج أماكن السكن، وفقا للقواعد والإجراءات التي يحددها وزير الصحة.​

فيديو قد يعجبك: