إعلان

بالإخطار.. تعرف على خطوات تأسيس صحيفة جديدة

02:36 م الإثنين 24 فبراير 2020

صحف

كتب - مصطفى علي:

نشرت الجريدة الرسمية، أمس، في عددها رقم 7 قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 418 لسنة 2020 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بالقانون رقم 180 لسنة 2018، والتي شملت 26 مادة.

ونصت المادة الثانية على أن يضع المجلس الأعلى نموذجًا لنظام أو عقد تأسيس الصحيفة ونظامها الأساسي، على أن يحدد نظام أو عقد التأسيس أغراض الصحيفة وأسماء رئيس وأعضاء مجلس الإدارة المؤقتين من بين المُلاك والمساهمين، ويجب على من يرغب في إصدار صحيفة أن يخطر المجلس الأعلى بذلك على النموذج المُعد لهذا الغرض، على أن يكون موقعًا منه أو من ممثله القانوني وأن يشتمل على اسمه ولقبه وجنسيته ومحل إقامته واسم الصحيفة ودوريتها، واللغة التي تنشر بها ونوع نشاطها ومصادر تمويلها والهيكل التحريري والإداري لها وبيان موازنتها وعنوانها، واسم رئيس التحرير وعنوان المطبعة التي تطبع بها الصحيفة ومكان بث الموقع الإلكتروني، ويقدم الإخطار إلى الأمانة العامة للمجلس الأعلى، وعلى الأمانة العامة تسجيل الإخطار الذي يرد إليها في سجل خاص يعد لهذا الغرض، ثم تحيله إلى لجنة الصحف بالمجلس الأعلى خلال أسبوع وروده إليها، وتعد اللجنة تقريرًا برأيها في الإخطار بعد فحصه ويعرض تقريرها على المجلس الأعلى، خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ إحالة الإخطار إليها.

ونصت المادة الثالثة على أن المجلس الأعلى عليه إعلان مقدم الإخطار بكتاب موصى عليه بعلم الوصول باستيفاء البيانات الناقصة، وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ ورود الإخطار للأمانة العامة، فإذا لم يقم بذلك خلال هذه المدة اعتبر الإخطار مكتملاً، وإذا لم يقم مقدم الإخطار بموافاة المجلس الأعلى بالبيانات المطلوبة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه باستيفائها اعتبر الإخطار كأن لم يكن، وفي جميع الأحوال لا يجوز إصدار الصحيفة أو إنشاء الموقع الإلكتروني قبل استيفاء كامل بيانات الإخطار.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان