رسوم 10 آلاف جنيه.. 10 معلومات عن قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة "ضوابط وعقوبات"
كتب- محمد نصار:
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، القانون رقم 208 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة.
وينشر "مصراوي" أبرز المعلومات عن القانون الجديد بعد نشره في الجريدة الرسمية على النحو التالي:
1- يهدف القانون إلى إنشاء الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات، وتكون له الشخصية الاعتبارية ويختص دون غيره بتحديد الأسس والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات واللافتات على الطرق العامة، مع مراعاة النظام العام والآداب.
2- يضع الجهاز أحكامًا تتناول تنظيم مجال الإعلانات واللافتات بكل أنواعها وباختلاف نطاق طبيعتها سواء كان ذلك داخل وحدات الإدارة المحلية أو على الطرق بأنواعها لضمان سهولة التطبيق.
3- يحظر القانون وضع إعلان أو لافتة دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة بذلك.
4- ينص على: يُعاقب كل من وضع إعلانًا أو لافتة أو تسبب في وضعه بالمخالفة لهذا القانون والقرارات المنفذة له بغرامة لا تقل عن مثلي قيمة تكلفة الأعمال، ولا تزيد على 3 أمثال تلك القيمة، وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات، وفي جميع الأحوال، يقضي بإزالة الإعلان أو اللافتة وبإلزام المخالف برد الشيء إلى أصله، وأداء ضعف الرسوم المقررة على الترخيص.
5- إذا لم يقم المخالف بالإزالة والرد في المدة التي يحددها الحكم جاز للجهة المختصة القيام بذلك على نفقته، ولا يجوز مطالبتها بأي تعويض عن أي تلف يلحق الإعلان أو اللافتة أو الأجهزة أو غيرها، ويكون للجهة الإدارية إزالة الإعلان أو اللافتة على نفقة المخالف وتحصيل نفقات الإزالة بطريق الحجز الإداري، إذا كان من شأن بقاء الإعلان أو اللافتة تعريض سلامة المنتفعين بالطرق أو السكان أو الممتلكات للخطر أو إعاقة حركة المرور.
6- لا يجوز الترخيص بوضع أي إعلانات أو لافتات تخالف الأسس والمعايير التي يضعها الجهاز.
7- حددت المادة الخامسة الرسوم المستحقة لإصدار الترخيص وفقًا للضوابط المقترحة من كل جهة بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه تسدد نقدًا للجهة المختصة، على أن تؤول نسبة 20% من ذلك المقابل إلى الخزانة العامة للدولة، وذلك مع عدم الإخلال بالضرائب المستحقة للدولة.
8- يستثنى من ذلك الإعلانات أو اللافتات التي يتم وضعها على المباني والأراضي المملوكة للأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية الخاصة تجاه مرتادي الطرق.
9- ألزمت المادة السادسة المعلن بالقيام بأعمال الصيانة والتنسيق للإعلان أو اللافتة المرخص لها طبقًا للمعايير التي يصدرها الجهاز وتحددها الجهة المختصة، وفي حالة امتناعه عن القيام بذلك بعد مضي خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطاره بخطاب موصى عليه بعلم الوصول تقوم الجهة المختصة بالأعمال اللازمة على نفقة المعلن ويكون تحصيل النفقات من المعلن عن طريق الحجز الإداري.
10 منحت المادة الثامنة للعاملين بالجهاز الصادر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع رئيس الجهاز صفة الضبطية القضائية في تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، وكذلك الحق في المرور على الإعلانات واللافتات والأجهزة والأدوات الخاصة بها وإثبات ما يقع من مخالفات وإبلاغ الجهة المختصة؛ لاتخاذ الإجراءات المقررة في شأنها إذا تبين وقوع مخالفات.
فيديو قد يعجبك: