إعلان

​رأسمال يصل لـ50 مليون جنيه.. شروط ترخيص القنوات التلفزيونية قبل انتهاء مهلة توفيق الأوضاع

02:00 ص الثلاثاء 03 نوفمبر 2020

كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

(مصراوي):

حدد قانون 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، شروط ترخيص القنوات التلفزيونية، حيث دعا المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الوسائل الإعلامية المختلفة لشرعة توفيق أوضاعها قبل انتهاء المهلة المحددة سلفًا والتي تنتهي في 24 من نوفمبر الجاري.

وجاء في المادة (54) من القانون: "يشترط ألا يقل رأس مال الشركة المرخص به عن 50 مليون جنيه للقناة التلفزيونية الإخبارية أو العامة، و30 مليون جنيه للقناة التلفزيونية المتخصصة، و15 مليون جنيه للمحطة الإذاعية الواحدة، و2.5 مليون جنيه للمحطة أو القناة التلفزيونية الرقمية على الموقع الإلكتروني، ويودع نصف المبلغ في أحد البنوك العاملة في مصر قبل بدء البث، ولمدة سنة على الأقل للإنفاق على أعمال المحطة أو القناة، وسداد حقوق العاملين فيها".

واستثناءً من أحكام الفقرة السابقة، يجوز للمجلس الأعلى ولاعتبارات يقتضيها الصالح العام، وبقرار مسبب الترخيص بالبث للشركات التي يقل رأس مالها عن القيم المشار إليها.

ويجب على مؤسسي الشركة أن يكتتبوا أو يسهموا بـ35% على الأقل من رأسمالها، ولا يجوز أن تقل هذه النسبة خلال السنوات الخمس التالية للحصول على الترخيص بالبث.

ويستثنى من هذه الشروط المؤسسات الإعلامية العامة ووسائل الإعلام العام.

ونصت المادة (55) على أن يُعِدُّ المجلس الأعلى نموذجًا لترخيص ممارسة العمل الإعلامي للوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكتروني.

ويجب أن تحدد في النموذج أغراض الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكتروني، والفئة المستهدفة من الجمهور، والسياسة التحريرية، وأسماء رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، ونظامها الأساسي، طبقًا لطلب الترخيص.

فيما جاء في المادة (56) أن ُتعين الوسيلة الإعلامية مديرًا لبرامج القناة المرئية أو المسموعة أو الإلكترونية يكون مسئولًا عن المحتوى، ويشترط فيه أن يكون مصريًّا مقيدًا فى جدول المشتغلين بنقابة الإعلاميين أو الصحفيين، وألا يكون صدر ضده حكم في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره، وألا يكون ممنوعًا من مباشرة حقوقه السياسية.

كما شددت المادة (57) على أن تُعين الوسيلة الإعلامية مسئولًا عن البث يشترط أن يكون متفرغًا لعمله، وأن يتمتع بالأهلية القانونية.

وجاء في المادة (59) أنه مع عدم الإخلال باختصاص الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في إصدار تراخيص إنشاء أو تشغيل شبكات الاتصالات أو تقديم خدمات الاتصالات، لا يجوز إنشاء أو تشغيل أية وسيلة إعلامية، أو موقع إلكتروني، أو إعلان ذلك، قبل الحصول على ترخيص من المجلس الأعلى، ويحدد المجلس الأعلى شروط ومتطلبات الترخيص.

وفي جميع الأحوال، لا يجوز البث أو إعادة البث من خارج المناطق الإعلامية المعتمدة من المجلس الأعلى، واستثناء من ذلك يجوز البث من خارج هذه المناطق بشرط أن يكون للشركة أو المكتب استوديو تباشر منه أعمالها داخل الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، وأن يصدر للبث تصريح مسبق من المجلس الأعلى محددًا وقت البث ومكانه.

ونصت المادة (60) على أن يقدم طلب إنشاء أو تشغيل الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكترونى، إلى المجلس الأعلى على النماذج التى يضعها، مستوفيًا البيانات والمستندات التى يحددها، ويبت المجلس فى الطلب فى مدة لا تجاوز تسعين يومًا من تاريخ استيفاء الطلب، وذلك مقابل رسم لا يجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه للوسيلة الإعلامية وخمسين ألف جنيه للموقع الإلكترونى، يتم تحصيله نقدًا أو بأى طريقة دفع أخرى.

وأكدت المادة (61) أن مدة الترخيص خمس سنوات، ويجوز تجديده بناء على طلب يقدمه المرخص له إلى المجلس الأعلى قبل ستة أشهر من انتهائه، وذلك طبقا للأحكام المبينة فى هذا القانون، ومقابل دفع قيمة الرسوم المشار إليها بالمادة (60) من هذا القانون.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان