العقوبة متدرجة.. تعرف على شروط وقف نشاط الشركات السياحية مدة عام عن العمرة
كتب- مصراوي:
وافقت لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، برئاسة النائب عمرو صدقي، اليوم الأحد، على منح وزير السياحة الحق في وقف نشاط الشركة السياحية كليًّا أو جزئيًّا عن ممارسة العمرة لمدة لا تجاوز سنة وذلك بقرار مسبب، في حالة مخالفة القواعد والإجراءات التي أقرها القانون في مادته الخامسة، على أن يلغي ترخيص الشركة السياحية في حالة العود.
وتمسكت اللجنة بعدم إلغاء ترخيص الشركة أو وقف جميع أنشطتها حال مخالفتها الإجراءات الخاصة بالعمرة فقط، على أن تكون العقوبة متدرجة بأن يكون الإيقاف عن مباشرة نشاط العمرة لمدة سنة حال المخالفة، وفي حالة العود يُلغى ترخيص الشركة السياحية.
وقال النائب عمرو صدقي رئيس اللجنة، إن فكرة الإغلاق ستكون لها آثار سلبية على العمالة في هذه الشركات، فضلًا عن الآثار الاقتصادية التي تعود على الشركة وما ينعكس في سداد مستحقات الدولة، وهو أيضًا ما أيده النائب ممدوح مقلد، بقوله: "أخشى أن يحدث مع شركات السياحة مثلما حصل مع شركات قطاع الأعمال، وعلينا إيجاد عقوبة بديلة عن الإلغاء".
وكان نص المادة (10) بمشروع قانون الحكومة ينص على أنه للوزير المختص بقرار مسبب إلغاء ترخيص الشركة السياحية أو إيقاف نشاطها كليًّا أو جزئيًّا لمدة لا تجاوز سنة في حالة مخالفة القواعد والإجراءات المشار إليها بالفقرة الثانية من المادة (5) من هذا القانون، وفي حالة تكرار المخالفة يلغي ترخيص الشركة السياحية.
ويهدف مشروع القانون إلى مواكبة التطور التكنولوجي والتقني في ميكنة الخدمة المقدمة للمواطن كأحد محاور برنامج الإصلاح الهيكلي الذي أطلقته الوزارة لتطوير قطاع السياحة، فضلًا عن تمكين الوزارة المختصة بشؤون السياحة من تنفيذ التزامها بتقديم أفضل الخدمات للمعتمرين وحمايتهم من السماسرة والوسطاء.
فيديو قد يعجبك: