بالشروط.. كيف تحصل على "تعويض بطالة" بعد تفعيل قانون التأمينات الجديد؟
كتب- محمد نصار:
دخل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد برقم 148 لسنة 2019، والذي تناول التأمين على أنواع مختلفة للعمالة المنتظمة وغير المنتظمة والعاملين بالقطاع العام والخاص وقطاع الأعمال - حيز التنفيذ بداية من يناير الجاري.
وينشر مصراوي شروط وقواعد استحقاق تأمين البطالة والخطوات الواجب اتباعها للحصول على هذا التأمين وفي اللائحة التنفيذية للقانون على النحو التالي:
مادة 204
حددت المادة 204 من اللائحة التنفيذية للقانون مجموعة من الشروط الواجب توافرها لكي يكون الشخص مستحقًا لتأمين البطالة ومنها:
- ألا يكون المؤمن عليه قد استقال من الخدمة أو انقطع عن العمل.
- ألا تكون قد انتهت خدمة المؤمن عليه نتيجة حكم نهائي في جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة أو انتحاله شخصية غير صحيحة أو تقديمه شهادات أو أوراق مزورة.
- أن يكون المؤمن عليه مشتركًا في تأمين البطالة لمدة سنة على الأقل منها الـ6 أشهر السابقة على كل تعطل متصلة.
- أن يكون المؤمن عليه قد قيد اسمه في سجل المتعطلين بمكتب القوى العاملة المختصة وأن يتردد على مكتب القوى العاملة المسجل فيه اسمه في المواعيد التي تُحدد بقرار من وزير القوى العاملة.
إجراءات صرف تعويض البطالة
مادة 206
حددت المادة 206 أنه على المُؤمن عليه أن يتقدم بصورة النموذج رقم 6 خلال الأسبوع الأول لتعطله إلى مكتب العمل المختص لقيد اسمه في سجل المتعطلين والحصول على شهادة قيد طبقًا لأحكام قانون العمل، وإذا كانت مدة اشتراك المؤمن عليه في التأمين تجيز له صرف تعويض البطالة وثبت من النموذج رقم 6 أنه قد رفض التوقيع أو اعترض على سبب انتهاء الخدمـة وجب على الهيئة إحالة الاستمارة المشار إليها إلى مكتب العمل المختص لإبداء رأيه في النزاع القائم على سبب انتهاء الخدمة مع إخطار المؤمن عليه بذلك بكتاب موصي عليه مع علم الوصول، ويؤدى التعويض في ضوء النتيجة التي ينتهي إليها المكتب المذكور.
مادة 207
على المؤمن عليه أن يتقدم في موعد أقصاه نهاية الأسبوع الثاني لتعطله بطلب على النموذج رقم 29 إلى الهيئة مرفقًا به صورة النموذج رقم 6 وشهادة القيد المشار إليها في المادة السابقة، وعلى الهيئة تحرير بطاقة صرف التعويض في حالة استحقاقه على النموذج رقم 30 وتسليمها للمؤمن عليه، ويتم تسليم المؤمن عليه بطاقة الصرف قبل موعد صرف الدفعة الأولى من التعويض، ويصدر رئيس الهيئة قرارًا يتضمن إجراءات وقواعد صرف التعويض.
مادة 208
على المؤمن عليه المتعطل إذا استحق معاشًا أو التحق بأي عمل أو زاول أي نشاط أو مهنة أو حرفة ان يبلغ الهيئة ومكتب العمل المختص بذلك.
فيديو قد يعجبك: