بعد موافقة "النواب".. ننشر مشروع قانون هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا
كتبت- ميرا إبراهيم:
وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، في جلسته العامة اليوم الاثنين، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إنشاء هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، في مجموع مواده وأرجأ الموافقة النهائية عليه إلى جلسة الغد.
كان مجلس النواب قد أحال بجلسته المعقودة في 25 فبراير 2019، إلى لجنة مشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي، ومكتب لجنة الخطة والموازنة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إنشاء هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وذلك لبحثه وإعداد تقرير عنه لعرضه على المجلس، وعقدت اللجنة المشتركة لنظره ثمانية اجتماعات.
وأرجعت الحكومة تقدمها بمشروع القانون، وفقا للجنة التعليم والبحث العلمي في المجلس التي ناقشت مشروع القانون، استكمالاً لتطوير المنظومة التشريعية الحاكمة للبحث العلمي، وكبديل عن صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية، الذي صدر بإنشائه قرار رئيس الجمهورية رقم 218 لسنة 2017، وهو درجة تشريعية أقل من القانون، الأمر الذى أدى إلى إعاقة عمل الصندوق خاصة في السنوات الأخيرة.
وجاءت مواد إصدار القانون كالتالي:
(المادة الأولى)
يُعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن إنشاء هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، ويشار إليها في هذا القانون والقانون المرافق بـالهيئة.
(المادة الثانية)
تحل الهيئة محل صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية، ويؤول إليها كافة أصوله وما له من حقوق وما عليه من التزامات.
وينقل العاملون بالصندوق إلى الهيئة بذات أوضاعهم الوظيفية، ويحتفظ لهم، بصفة شخصية، بما كانوا يحصلون عليه من مرتبات وبدلات ومكافآت وسائر الحقوق المالية المقررة لهم، ودون أن يؤثر ذلك على ما يستحقونه مستقبلا من أي حقوق مالية أخرى.
(المادة الثالثة)
يتولى مجلس إدارة الصندوق بتشكيله القائم، وقت صدور هذا القانون، اختصاصات مجلس إدارة الهيئة لحين تشكيله وفقا لأحكام القانون المرافق.
(المادة الرابعة)
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال سته أشهر من تاريخ العمل به.
(المادة الخامسة)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وجاءت مواد مشروع قانون الهيئة من 4 أربعة كانت كالتالي:
الفصل الأول: إنشاء الهيئة وأهدافها واختصاصاتها
مادة (1)
"تنشأ هيئة عامة تسمى" "هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار"، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع الوزير المختص بالبحث العلمي، ومقرها الرئيس محافظة القاهرة، ويكون لها إنشاء فروع أخرى في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية بقرار من مجلس إدارتها.
مادة (2)
تهدف الهيئة إلى دعم وتمويل وتحفيز البحث العلمي والتكنولوجيا والابتكار، والربط بين البحث العلمي وتنمية المجتمع، وذلك من خلال الأولويات التي تحددها الدولة للبحث العلمي.
مادة (3)
للهيئة أن تجرى جميع التصرفات والأعمال التي من شأنها تحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله، ولها على الأخص ما يأتي:
1- تمويل البحث العلمي والتنمية التكنولوجية وتشجيع الاستفادة بنتائجه بما يكفل الربط بين البحث العلمي وتنمية المجتمع، وفق رؤية عامة تحددها الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالبحث العلمي في الدولة.
2- الاشتراك في وضع الخطة العامة للدولة في مجال تمويل البحث العلمي.
3- دعم القدرات الابتكارية لمنظومة العلوم والتكنولوجيا.
4- دعم الدورة الكاملة للبحث العلمي وتطوير المنتجات التي تعتمد على المعرفة والتكنولوجيا كالأبحاث، وبراءات الاختراع، والنماذج نصف الصناعية.
5- دعم نشر البيانات والمعلومات عن العلوم والتكنولوجيا.
6- تمويل المؤتمرات وورش العمل البحثية والعلمية.
7- استغلال مخرجات المشروعات البحثية التي تمولها الهيئة.
8- تمويل سفر الباحثين إلى الخارج في مهمات علمية لا تتجاوز مدتها ستة أشهر.
9- إدارة برامج تنفيذ المشروعات البحثية الممولة من جهات أخرى.
10- الاشتراك في تمويل الأبحاث العلمية التي تجريها المنظمات الدولية أو الإقليمية أو الجامعات الأجنبية، التي يكون مقرها الرئيس أول لها فروع داخل جمهورية مصر العربية، بالمشاركة مع الجامعات أو المراكز أو المعاهد أو الهيئات البحثية المصرية، بشرط أن تستفيد الهيئة بنسبة من مخرجات تلك المشروعات تعادل نسبة اشتراكها في التمويل حال وجود مخرجات يمكن استغلالها.
11- التعاقد مع الأشخاص والشركات والمصارف والهيئات المحلية والأجنبية طبقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية دون التقيد بأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون 182 لسنة 2018.
12 - للهيئة تأسيس شركات بمفردها أو بالاشتراك مع الغير في مجال تخصصها البحثي بهدف استغلال مخرجات البحث العلمي وللسلطة العلمية المختصة الموافقة على اشتراك الباحثين في تلك الشركات بنسبة تحددها وذلك مقابل استخدام مخرجات البحث العلمي والتطوير التي تقوم الشركة باستخدامها أو استغلالها
الفصل الثاني : إدارة الهيئة
مادة (4)
يكون للهيئة مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من رئيس مجلس الوزراء، خلال سته أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، برئاسة الوزير المختص بالبحث العلمي وعضوية كل من:
1- الرئيس التنفيذي للهيئة.
2- أحد نواب رئيس مجلس الدولة يختاره المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة.
3- رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.
4- أمين المجلس الأعلى للجامعات.
5- أمين مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة للوزير المختص بالبحث العلمى.
6- أمين مجلس الجامعات الخاصة والأهلية.
7- ممثل لوزارة المالية يرشحه الوزير.
8- ممثل لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري يرشحه الوزير.
9- ممثل لاتحاد الصناعات يرشحه رئيس الاتحاد.
10- خمسة من العلماء أو ذوى الخبرة في مجالات العلوم والتكنولوجيا أو القطاعات الخدمية والإنتاجية يرشحهم الوزير المختص بالبحث العلمى.
وتكون عضوية مجلس الإدارة لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لفترة واحدة، ويحدد بالقرار الصادر بالتشكيل المعاملة المالية المقررة لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة وكافة ما يتقاضونه من مكافأة وبدلات.
مادة (5)
مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها، ويتولى إدارتها ويباشر اختصاصاته على الوجه المبين في هذا القانون، وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات لتحقيق الأغراض التي أنشئت الهيئة من أجلها، وله على الأخص ما يأتي:
1- وضع الاستراتيجية العامة لعمل الهيئة.
2- اعتماد آليات وضوابط تحكيم المقترحات البحثية المقدمة للهيئة.
3- وضع القواعد والضوابط والآليات المتبعة في تسويق مخرجات المشروعات البحثية التي تقوم الهيئة بتمويلها، بما في ذلك حقوق الملكية الفكرية، وكذلك نسب توزيع العائد من تسويق هذه المخرجات والحقوق، بما يضمن تحفيز وتشجيع المجتمع البحثى على الإبداع والابتكار.
4- وضع اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والإدارية ولوائح المشتريات والمخازن وغيرها من اللوائح المتعلقة بتنظيم عمل الهيئة، وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية.
5- وضع لائحة شئون العاملين بالهيئة المنظمة لتعيينهم وتحديد رواتبهم وبدلاتهم ومكافآتهم وترقياتهم وتأديبهم وإنهاء خدمتهم وسائر شئونهم الوظيفية، وذلك دون التقيد بقواعد ونظم العاملين في الوظائف المدنية بالدولة.
6- الموافقة على التعاقد مع ذوى الخبرات في التخصصات النادرة وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
7- إقرار مشروع الموازنة السنوية للهيئة ومشروع حسابها الختامي.
8- نقل الاعتمادات من بند إلى أخر داخل الباب الواحد.
9- اقتراح عقد القروض وتدبير مصادر تمويلها.
10- قبول الهبات والتبرعات والإعانات التي تقدم للهيئة وتتفق وأغراضها.
11- تحديد مقابل إدارة برامج تنفيذ المشروعات البحثية الممولة من جهات أخرى.
12- النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل بالهيئة.
ويصدر باللوائح المنصوص عليها في هذه المادة قرارا من رئيس مجلس إدارة الهيئة.
ولمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها ببعض المهام، وباستثناء البند (7) يجوز له أن يفوض رئيس مجلس الإدارة في بعض اختصاصاته.
مادة (6)
يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر أو كلما اقتضت الضرورة ذلك، ويكون اجتماعه صحيحاً بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بخبراتهم دون أن يكون لهم صوت معدود.
مادة (7)
يقدم مجلس إدارة الهيئة لرئيس الوزراء تقريرا سنوياً خلال شهر يوليو من كل عام يستعرض فيه كافة أعمال وإنجازات الهيئة مبيناً به الخطة الاستراتيجية للهيئة وما تم إنجازه منها.
مادة (8)
يشكل مجلس إدارة الهيئة، بناء على عرض الرئيس التنفيذي، فرق عمل فنية في مختلف مجالات العلوم والتنمية التكنولوجية تضم أعضاء من هيئات التدريس بالجامعات وأعضاء من هيئة البحوث بالمراكز البحثية وذوى الخبرة من الباحثين أو المشتغلين بالتطبيقات التكنولوجية في مجال تخصص تلك الفرق، لتتولى تقييم وتحكيم المشروعات البحثية التي تقدم للهيئة لتمويلها، ويصدر رئيس مجلس الإدارة قرارا بتشكيل تلك الفرق، وتحديد اختصاصاتها، وأسلوب ومدة عملها، والمكافآت التي تصرف لأعضائها.
كما يعتمد مجلس الإدارة قوائم إضافية لمحكمي المشروعات البحثية من غير أعضاء الفرق المشار إليها عند الاقتضاء ويحدد مجلس الإدارة المكافآت التى تصرف لهم.
كما يعتمد مجلس الإدارة قوائم إضافية لمحكمي المشروعات البحثية من غير أعضاء الفرق المشار إليها للاستعانة بهم في تقييم وتحكيم المشروعات البحثية عند الاقتضاء ويحدد مجلس الإدارة المكافآت التي تصرف لهم.. وذلك كله دون التقيد باللوائح والنظم الحكومية.
مادة (9)
يكون للهيئة رئيس تنفيذي يصدر بتعيينه وإعفائه من منصبه وتحديد معاملته المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بالبحث العلمي لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لفترة واحدة.
ويمثل الرئيس التنفيذي الهيئة أمام القضاء وفى صلاتها بالغير، ويكون مسئولا أمام مجلس إدارة الهيئة عن سير العمل بها فنيا وإدارياً ومالياً، ويكون له سلطات الوزير المقررة في القوانين واللوائح بالنسبة للهيئة، ويتولى على الأخص ما يأتي:
1- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
2- الإشراف على سير العمل بالهيئة وتنظيم العمل بها.
3- عرض تقارير دورية على مجلس الإدارة عن نشاط الهيئة وسير العمل بها ، وما تم إنجازه وفقاً للخطط والبرامج الموضوعة، وتحديد معوقات الأداء، والحلول المقترحة لتفاديها.
4- القيام بأي أعمال أو مهام يكلفه بها مجلس الإدارة.
5- إعداد قوائم محكمي المشروعات البحثية التي تعرض على مجلس الإدارة لاعتمادها.
6- الاختصاصات الأخرى التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (10)
يندب الوزير المختص بالبحث العلمي من يتولى القيام بأعمال الرئيس التنفيذ للهيئة حال غيابه أو خلو منصبه.
الفصل الثالث : موازنة الهيئة ومواردها
مادة (11)
تكون للهيئة موازنة مستقلة يتم إعدادها وفقا لقواعد إعداد موازنات الهيئات العامة الخدمية، وتبدأ السنة المالية لها مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهى بانتهائها، ويكون للهيئة حساب خاص يفتح بالبنك المركزي المصري ضمن حساب الخزانة الموحد تودع فيه مواردها، وتتولى الهيئة الصرف من خلاله على أنشطتها المختلفة المحددة
بهذا القانون ولائحته التنفيذية، ويُرحل فائض مواردها الذاتية من سنة إلى أخرى، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بالبحث العلمي وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة ووزير المالية أن يؤول جزء من هذا الفائض إلى الخزانة العامة للدولة.
مادة (12)
تتكون موارد الهيئة مما يأتي:
1- الاعتمادات المالية التي تخصصها لها الدولة في الموازنة العامة.
2- القروض والمنح التي تعقد لصالح الهيئة من خلال الأجهزة المعنية بالدولة في حدود أغراضها.
3- الهبات والتبرعات والإعانات التي يقبلها مجلس إدارة الهيئة في حدود أغراضها.
4- عائد استثمار أموال الهيئة بما يتفق وتحقيق أغراضها.
5- مقابل استغلال مخرجات المشروعات البحثية التي تمولها الهيئة.
6- مقابل إدارة برامج تنفيذ المشروعات البحثية الممولة من جهات أخرى.
الفصل الرابع: الإعفاءات الضريبية والجمركية للهيئة
مادة (13)
تٌعفى الهيئة من أداء الرسوم الجمركية والضرائب بما فيها القيمة المضافة وذلك على الأدوات والأجهزة والمواد المستوردة اللازمة للمشروعات البحثية، بشرط أن تقدم الهيئة إقرارا يفيد بأن هذه السلع لازمة لتنفيذ مشروعاتها البحثية.
ويكون الإعفاء بالاتفاق بين الوزير المختص بالبحث العلمي ووزير المالية، على أن يبدى وزير المالية رأيه خلال ثلاثين يوما من تاريخ إرسال الأوراق إليه، ويعتبر مضى هذه المدة دون رد في حكم الموافقة.
وتستحق الضرائب والرسوم على السلع المعفاة إذا تم التصرف فيها للغير خلال خمس سنوات من تاريخ الإعفاء.
مادة (14)
تٌعفى مكافآت أعضاء الفرق البحثية للمشروعات التي تمول من منح خارجية من جميع أنواع الضرائب والرسوم.
فيديو قد يعجبك: