الحبس حال عدم الإخطار بالنزلاء.. "التشريعية" توافق على تعديل "المنشآت السياحية"
كتبت- ميرا إبراهيم:
وافقت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة وكيلها أحمد حلمي الشريف، على تشديد عقوبة المنشآت السياحية والفندقية للحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، في حالة التقاعس بالإخطار عن نزلاء، في إطار مكافحة الإرهاب وضبط الجريمة الإرهابية.
جاء ذلك في اجتماع اللجنة، الاثنين، برئاسة أحمد حلمي الشريف، ونص التعديل المقدم من الحكومة، بأن تضاف مادة جديدة برقم 23 مكررا، بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين لكل من يخالف أحكام المادة 16 من هذا القانون.
وتنص المادة (16): على مستغلي المنشآت الفندقية أو المسئولين عن إدارتها إخطار وزارة السياحة في الأسبوع الأول من كل شهر بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول ببيان عن النزلاء في الشهر السابق، ويجب أن يكون البيان مطابقا للكشوف اليومية الواجب إرسالها إلى قسم الشرطة الذي تقع المنشأة في دائرته، كما يجب أن يشتمل هذا الإخطار على جميع البيانات المنصوص عليها في المادة 28 من القانون رقم 371 لسنة 1956 في شأن المحال العامة، كما يجب أن يتضمن مجموع الليالي التي أقامها كل نزيل من السياح والجهات المغادر إليها.
وطالب ممثل وزارة السياحة محمد حجاج، بأن يتم يتضمن التعديل المادة 16، التي تعد الركن الأساسي للجريمة، وأن يكون الإخطار لوزارة السياحة وقسم الشرطة بشكل يومي، وهو الأمر الذي اتفق معه نواب اللجنة، وأكدت النائبة سوزي ناشد، أن الإخطار لابد أن يكون وقتيًا وليس بعد شهر كما هو مذكور في نص المادة 16، قائلة: "لو النزيل ده عمل مشكلة هنجيبه إزاي بعد ما يسافر وأنه تم الإبلاغ عنه بعد شهر".
وأكدت ناشد ضرورة أن يكون الإبلاغ يوميًا، وهو ما اتفق معه النائب حسن بسيوني، مؤكدا ضرورة أن يكون الإبلاغ يوميًا وليس كل شهر كما هو مذكور، وبالتالي لابد أن يشمل التعديل المادة 16.
وعقب علي حديثه رئيس الاجتماع أحمد حلمي الشريف، وكيل اللجنة، مؤكدا علي أن المادة 16 ليست مطروح للنقاش فى التعديل، ومن ثم لابد لها من إجراءات جديده لتعديلها وفق اللائحة، ومن ثم سنعرض الأمر علي المجلس لدراسة التعديل وإحالته للجنة مرة أخري، مع الموافقة الآن علي النص المقدم بشأن العقوبة، وهو ما توافق معه النواب بإعلان الموافقة علي تشديد العقوبة،، بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو احدي هاتين العقوبتان كل من يخالف أحكام المادة 16 من هذا القانون.
فيديو قد يعجبك: