إعلان

أثري يكشف عن الأطر القانونية للأراضي التابعة للآثار

07:19 م الثلاثاء 19 مارس 2019

إزالة التعديات على أراضي الآثار

القاهرة - أ ش أ:
قال الدكتور عبدالرحيم ريحان، مدير عام البحوث والدراسات الأثرية والنشر العلمي بوجه بحري وسيناء بوزارة الآثار، إن التعريف بقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010 والمعدل بالقانون رقم 91 لسنة 2018، ضرورة لكل مواطن مصري، خاصة بعد انتشار أعمال الحفر خلسة بشكل جنوني منذ عام 2011 والتعدي على أراضي الآثار.

وأضاف ريحان -في تصريح اليوم الثلاثاء- إلى أن الأثر المسجل هو أثر صدر به قرار من الوزير المختص بالآثار ويصدر له أخذ رقم تسجيل، كما أن هناك أراض أثرية بقرار ضم، وهي الأراضي التي تحتوى على آثار ثابتة ويضمها المجلس الأعلى للآثار لملكيته ولو اقتضى الأمر نزع ملكيتها من صاحبها ولا يجوز التعامل عليها مطلقًا والضم يجب أن يثبت وجود آثار في هذه الأرض.

وتابع أن هناك أراضي إخضاع يصدر بشأنها قرار من رئيس المجلس الأعلى للآثار وتعتبر في ملكية صاحبها لحين صدور قرار بنزع ملكيتها لصالح المجلس الأعلى للآثار أو تسليمها لصاحبها بعد إخلائها من الآثار ولا يستطيع مالك الأرض أن يقوم بأي أعمال بها إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للآثار.

وأوضح أن (حرم الأثر) هي الأماكن أو الأراضي الملاصقة للأثر والتي تحددها اللجنة الدائمة المختصة بما يحقق حماية الأثر ، أما خط التجميل المعتمد للأثر فهي المساحة التي تحيط بالأثر ، وتمتد لمسافة يحددها المجلس بما يضمن عدم تشويه الناحية الجمالية للأثر وتعامل هذه الأراضي معاملة الأراضي الأثرية.

ونوه ريحان إلى أراضي المنافع العامة للآثار وهى أراض مملوكة للدولة وتثبت أثريتها لوجود شواهد أثرية بها، مشيرا إلى الأماكن أو الأراضي المتاخمة للأثر وهى الأماكن أو الأراضي التي تقع خارج نطاق المواقع أو الأماكن أو الأراضي الأثرية والتي تمتد حتى المسافة التي يحددها المجلس ويصدر بها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بما يحقق حماية بيئة الأثر.

هذا المحتوى من

Asha

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان