إعلان

خاص| ننشر رد "الأعلى للإعلام" على ملاحظات النقابات بشأن لائحة الجزاءات

03:15 م الثلاثاء 19 مارس 2019

الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لت

كتب- مصطفى علي:

أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أمس، لائحة الجزاءات الخاصة بمحاسبة وسائل الإعلام المختلفة.

وحصل "مصراوي" على تقرير لجنة الشكاوى الذي كان قد صدر للرد على ملاحظات الحقوقيين والصحفيين والإعلاميين حول اللائحة.

وأكدت اللجنة احترامها لجميع الملاحظات التي أبداها مجلسي نقابتي الصحفيين والإعلاميين وكُتّاب الرأي والحقوقيين، وأنها فحصت هذه الملاحظات وقامت بالتدقيق في كل ما جاء بها، ووضعتها موضع الاعتبار خلال جلسة إعادة الصياغة والتي حضرها المستشار القانوني للمجلس.

أولاً: ملاحظات فلسفية:

الخلط بين التحقيق والمساءلة:-

كيف تطالب الملاحظات بعدم تطبيق أي عقوبات إلا بعد التحقيق الذي يقوم به المجلس ثم ملاحظات أخرى تطلب منع المجلس من التحقيق وإسناد هذه المهمة لنقابة الصحفيين.

قانون النقابة يمنحها حق مساءلة الصحفي وقانون المجلس يلزمنا بالتحقيق وهناك فرق بين المساءلة والتحقيق، فالأولى تعني العقاب والثانية تعني التحقق أولاً.

الخلط بين دور نقابة الصحفيين في الدفاع عن مصالح أعضاءها كصحفيين وبين دور تجمعات أخرى مختصة بالدفاع عن مصالح أصحاب الفضائيات والمواقع الإلكترونية.

بعضها يدعو لمخالفة الدستور والعهد الدولى لحقوق الإنسان وحرية الرأى والتعبير.

ثانياً: ملاحظات موضوعية:

إزالة كلمة (قد) ... استجابة.

مادة حق الرد... (استجابة).

بالنسبة للملاحظة رابعاً فقد أقحمت النقابة نفسها فى موضوع لا يخصها إطلاقاً حيث طلبت إحالة المخالفة إلى النقابة لاتخاذ الإجراءات التأديبية وذلك للأسباب الآتية:

أولاً: العقاب مُوجّه للوسيلة الإعلامية وليس الصحفي.

ثانياً: لا يجوز أن يتم معاقبة أي وسيلة إلا بعد التحقيق اللازم في المجلس طبقاً للإجراءات المتبعة وفقاً للقانون.

بالنسبة للملاحظة ثالثاً هذه الملاحظة خاصة بالمادة رقم (2) التي تعاقب على التحريض على العنف والكراهية، حيث تطلب النقابة حذف منع البث والنشر المؤقت للوسيلة الإعلامية.

نرى أن هذه الجريمة منصوص عليها فى العهد الدولي لحقوق الإنسان الصادر من الأمم المتحدة وفى الدستور المصري وفي القانون لذا فإن اللائحة تعاملت معها بشكل يمكّننا من وقف الجريمة ومنع استمرارها وليس فقط معاقبة مرتكبيها وذلك باعتبار أنها تمثل جريمة منصوص في الدستور لما لاستمرارها من آثار خطيرة وهو أمر يتطابق مع ما لا إتاحة المواثيق الدولية في هذا الشأن وهذا البند أحد التدابير الضرورية لمواجهة هذه الجريمة الخطيرة التي لا تسمح بها أية دولة في العالم ويتم استخدامها بعد استنفاذ كافة السبل والوسائل المتاحة ومنها لفت الانتباه والإنذار والغرامات المالية وغيرها.

الملاحظة رقم (6):

مخالفة للقانون والدستور المصرى.

فالنقابة تتولى إجراءات عقابية تأديبية لأعضائها ولا يجوز أن يتنازل المجلس عن سلطته الممنوحة له بأمر الدستور إلى أي جهة وعلى النقابة أن تقوم بواجبها تجاه المجتمع وليس فقط تجاه أعضائها.

الملاحظة رقم (7):

(حذف كلمة "الصحفى" .... استجابة)

وأصبحت منع ظهور (شخص ما لفترة ما إذا خالف المعايير بعد التطبيق)

ملاحظة رقم (8):

اقتراح باستبدال منع بث الوسيلة بمنع بث المادة.

مرفوض لأنه يحول المجلس إلى أداة رقابية تراقب وتطارد المادة الصحفية لمنعها المادة التحريرية والإعلامية وهو أمر مخالف للقانون والدستور الذي يمنع الرقابة على وسائل الإعلام والهدف منها هو إجبار الوسيلة على أن تلتزم بالمعايير.

أما منع البث المؤقت للوسيلة فهو آخر إجراء يمكن اتخاذه في حالات الضرورة القصوى وإصدار الوسيلة على التوسع في الجرائم الإعلامية الخطيرة وعدم الامتثال لقرارات المجلس ويتم هذا الإجراء بعد تحقيقات عديدة.

ونود القول أن هذا الإجراء لم يتم اتخاذه طيلة الـ 20 شهراً الماضية منذ تأسيس المجلس إلا في حالة واحدة فقط مع وسيلة إعلامية ارتكبت 45 جريمة تم التحقيق في كل منها وتم إنذارها عدة مرات وتوسعت في ارتكاب الجرائم فكان لابد من وقف البث المؤقت حماية للإعلام والمجتمع.

كما نود القول أن المجلس لم يقُم بالتحقيق أو باستدعاء أى صحفي عضو نقابة الصحفيين داخل المجلس بل يلتزم بالقانون ويرسل للنقابة بالمساءلة والتى لم يصلنا منها أي خطابات تفيد ما يقيد مساءلة المخالف.

ملاحظة رقم 9 (مرفوضة)

يحيل المجلس الشكوى ضد الصحفى للنقابة فالمجلس هو السلطة المختصة التي تتولى التحقيق فى الشكاوى وتوصيف المخالفة وبيان ما إذا كانت تستدعى التحقيق من عدمه أو مساءلة الوسيلة من عدمه أو مساءلة الصحفي من عدمه فلا يجوز التنازل عن السلطة للغير وهو أمر بالطبع مخالف للقانون.

بالنسبة لملاحظات نقابة الإعلاميين

نصّت على أن المواد لم تحدد على من تقع المسئولية الوسيلة أم الإعلامى.

الرد: القانون أصلاً يخاطب الوسائل الإعلامية.

كما أن بنود الإحالة للنقابة المختصة واضحة (مادة 11)

بالنسبة للرد على مقترحات الحقوقيين:

بعضها متضارب مع مطالب النقابة مثل بند (سب الشعب).

بعضها موجود بالفعل في اللائحة (مواد الإصدار).

بعضها صدرت وأعلنت قرارات بالفعل من المجلس مثل بيان استخدام الغرامات في تمويل تدريب الإعلاميين وعلاج شيوخ المهنة.

ملاحظة رقم (7):

استجابة لمادة (سب الشعب) واستبدالها بـ (إهانة الشعب).

العقوبات تُفرض فقط على الجرائم الإعلامية على سبيل الحصر وتبدأ من جنيه وتتدرج إلى حدها الأقصى طبقاً لقواعد التدرج والتكرار وجسامة الجريمة وتأثيرها وتشمل:

السب والقذف والخوض في الأعراض والتحريض على العنف أو العنصرية أو التمييز وترويج الشائعات وإهانة الشعب ومخالفة قواعد ، الحوادث الإرهابية والعمليات الحربية.

مخالفة قانون الملكية الفكرية.

مع ملاحظة أن:- هذه جرائم وليست مخالفات وهي مؤثمة وعقوبتها صارمة بأمر الدستور المصري والقانون والمادة 18 من العهد الدولي لحقوق الإنسان الصادر من الأمم المتحدة كما أن جميع الدول التي يتمتع فيها الإعلاميون بالحرية توقع عقوبات صارمة على مرتكبيها في وسائل الإعلام.

تؤكد اللجنة أن الجريمة الإعلامية ذات طبيعة خاصة تختلف عن باقي الجرائم، فالسب والقذف على شاشة الفضائيات له أثر ضخم جدًا بعكس السب والقذف على مقهى أو أمام نفر من الناس، كما أن الجرائم الإعلامية لا تحتاج إلى أدلة أو أسانيد أو شهود فالجريمة تقع على مرأى ومسمع من الملايين الذين يتابعون الشاشات أو الصحف أو مواقع التواصل وبالتالي فلا توجد أي مفاهيم خاصة بالتعبيرات التي يطلقون عليها العبارات المطاطة".

وتؤكد اللجنة، أن بعض الحقوقيين كانت لهم ملاحظة أن الجرائم التي تتضمنها اللائحة موجودة أساساً في قانون العقوبات ، وترى اللجنة أن العقوبات الواردة في القانون المذكور لم تستطع أن تمنع حالة الانفلات الإعلامي خلال السنوات الماضية ، كما أن الإعلاميين أنفسهم كانوا يتعرضون لمتاعب أثناء ملاحقتهم بنصوص قانون العقوبات" بحسب التقرير.

كما أن ملاحظات عدد من الحقوقيين تضمنت خلطًا لديهم بشأن مفهوم التحقيق والمساءلة وخلطاً بين دور نقابة الصحفيين في حماية أعضائها ومهنتهم وبين كيانات أخرى تضم مصالح أصحاب الفضائيات والواقع الإلكترونية".

وتؤكد اللجنة أن الصحف المصرية بمؤسساتها العريقة سواء المملوكة للمجتمع أو المملوكة لأشخاص أو أحزاب هي الأقل مخالفة للمعايير الإعلامية مقارنة بعشرات الشاشات وآلاف المواقع الإخبارية والصفحات الإلكترونية، والتي ترتكب بها الجرائم بصفة دائمة ومتكررة وتكاد تكون نمط عمل، كما أنه لم يجرى توقيع أي غرامات مالية أو جزاءات على الصحف باستثناء صحيفة واحدة جرى تغريمها مالياً أما باقي العقوبات فصدرت في مواجهة الشاشات، موضحاً أن العقوبات يجرى التدرج فيها بلفت النظر ثم الإنذار، أما مسألة الحجب المؤقت فى بعض حالات الجرائم وفي أضيق الحدود وبعد استنفاد كل العقوبات الأخرى، وذلك إذا ما استمرت في ارتكاب الجرائم بشكل سافر متحدية القانون وحقوق المشاهدين وهذا الإجراء لم يُستخدم طيلة الـ20 شهراً الماضية، إلا مرات قليلة لعدد من البرامج التي ارتكبت جرائم الحض على التمييز والعنف والسب والقذف والمعارك بالأيدي أمام المشاهدين"، بحسب تقرير اللجنة.

كما أنه لا توجد أي عقوبة وبنص اللائحة تُفرض إلا بعد التحقيق الوافي في لجان المجلس المختصة وبعد العرض على المجلس الذي يضم أغلبية من أعضاء نقابة الصحفيين.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان