إعلان

مجلس النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون تنظيم "اتحاد الصناعات المصرية"

04:48 م الإثنين 11 مارس 2019

مجلس النواب

كتب- أحمد علي:

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الإثنين، برئاسة الدكتورعلي عبد العال، نهائيا على مشروع القانون المقدم من النائب أحمد سمير صالح وآخرين، بإصدار قانون تنظيم "اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية والمجالس الإقليمية للصناعة".

كما وافق المجلس على مادة مستحدثة تنص على إضافة تعريف الوزارات المختصة والاتحاد والغرف ، الواردة في مشروع القانون منعا للتكرار.

وينص مشروع القانون على أن يستمر اتحاد الصناعات المصرية المنشأ طبقاً لأحكام القانون رقم (21) لسنة 1958 بتنظيم الصناعة وتشجيعها في جمهورية مصر العربية قائماً ويخضع في تنظيمه لأحكام القانون، ويكون مقره الرئيسي في القاهرة الكبرى ويجوز له إنشاء فروع في المحافظات، كما تعتبر الغرف الصناعية القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون مستمرة أياً كان قرار إنشائها وتخضع في تنظيمها لأحكام القانون المرافق.

ويستمر مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ومجالس إدارة الغرف الصناعية القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون لمدة سنة تالية لانتهاء دورتها الانتخابية " 2016 - 2019، ويستمر العمل باللوائح والقرارات النافذة قبل صدور هذا القانون لحين صدور اللائحة التنفيذية.. ويصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بناء على عرض الوزير المختص خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.

وتنص المادة (18) من مشروع القانون على: أن يكون لكل غرفة صناعية مجلس إدارة يشكل من خمسة عشر عضواً، تنتخب الجمعية العمومية العادية للغرفة اثنى عشر عضواً منهم بطريق الاقتراع السري، وذلك بواقع أربعة مقاعد لكل من فئة الصناعات متناهية الصغر والصغيرة، وفئة الصناعات المتوسطة، وفئة الصناعات الكبيرة، وأنه في حالة خلو العضوية بالغرفة من فئة أو أكثر من هذه الفئات ترد حصص مقاعدها إلى الفئات الموجودة بالتساوي بينها.

ويقتصر حق انتخاب ممثلي كل من هذه الفئات على أعضاء الجمعية العمومية المنتمين إلى كل منها بالغرفة، ويتعين ألا يقل عدد الحضور منهم بالاجتماع المقرر للانتخاب عن نسبة 10% من مجموع أعدادهم، وبحد أدنى عدد المرشحين لشغل المقاعد المخصصة للفئة، فإذا لم يكتمل النصاب تنعقد الجمعية العمومية بعد انقضاء ساعة من الموعد المحدد للاجتماع الأول، ويكون هذا الاجتماع صحيحاً بحضور عدد المرشحين لشغل المقاعد المخصصة للفئة، وإذا لم يرشح العدد المقرر للمقاعد المخصصة لأي فئة يدعو الاتحاد إلى عقد جمعية عمومية أخرى لإجراء الانتخابات لتلك الفئة، وذلك خلال شهر من تاريخ عقد الاجتماع الأول، فإذا لم يرشح العدد المقرر للمقاعد في الاجتماع الجديد يستكمل الوزير المختص بشئون الصناعة العدد بالتعيين من نفس الفئة ، بناءً على ترشيح من رئيس اتحاد الصناعات المصرية.. ويتولى الوزير المختص بشئون الصناعة تعيين الأعضاء الثلاثة الباقين بعد أخذ رأي رئيس مجلس إدارة الاتحاد.

ويشترط مشروع القانون أن يتوافر في المرشح لعضوية مجلس إدارة الغرفة الصناعية أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية.

ويختص مجلس إدارة الغرفة الصناعة بتحقيق أهدافها، كما يباشر الاختصاصات الآتية:

- رسم السياسة العامة للغرفة في مجال الصناعة التي تمثلها بعد التنسيق مع اتحاد الصناعات المصرية.

- الموافقة على الموازنة التقديرية للغرفة والحساب الختامي لها وميزانيتها السنوية تمهيداً لعرضها على الجمعية العمومية.

- وضع اللوائح التنظيمية الفنية والمالية والإدارية للغرفة ولائحة شئون العاملين به، ويسري على العاملين قانون العمل فيما لم يرد فيه نص.

- إصدار التصاريح والموافقات والشهادات الخاصة بالمنشأ للسلع المختلفة التي تطلبها المنشآت الصناعية التابعة للغرفة، على أن تعتمد من الاتحاد، ولمجلس إدارة الغرفة أن يعهد إلى أي من أعضائه بمهام واختصاصات محددة، كما يكون له تشكيل لجان من بين أعضائه تكلف بأعمال يحددها المجلس.

وتتكون هيئة المكتب من رئيس مجلس إدارة الغرفة الصناعية من الوكيلين والعضوين المنتخبين لهذا الغرض، وتستمر عضوية هيئة المكتب حتى انتهاء دورة مجلس الإدارة، وإذا خلا مقعد أحد عضوي هيئة المكتب المنتخبين لهذا الغرض يتولى مجلس إدارة الغرفة في أول اجتماع له انتخاب من يشغل هذا المقعد.

ويتولى رئيس مجلس إدارتها تنفيذ سياستها العامة ، وهو الرئيس الأعلى للجهاز التنفيذي ولجميع العاملين بالغرفة، ويمثل الغرفة أمام القضاء وفي مواجهة الغير.

وتتكون أموال الغرفة من: حصيلة رسوم قيد المنشآت في الجدول العام للغرفة المشار إليه في المادة (6) من هذا القانون والاشتراكات السنوية التي يؤديها أعضاء الغرفة بمقتضى قرار يصدر من مجلس الإدارة وفقاً لمعيار وطريقة حساب هذه الاشتراكات التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وفقاً لتصنيف المنشأة المستند لرأسمالها، على ألا يقل الاشتراك عن الحد الأدنى المبين في هذا القانون، وألا يزيد على الحد الأقصى المبين به، وتسدد هذه الاشتراكات خلال النصف الأول من السنة المالية.

كما تتكون من الهبات والمنح والتبرعات المقدمة من أي من المنشآت أعضاء الغرف، أو من أصحاب هذه المنشآت والتى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الغرفة ، أو من أي من الجهات التابعة للدولة أو من الخارج، والتي يصدر بقبولها قرار من مجلس إدارة الغرفة، والإيرادات التي تحصل عليها الغرفة من أملاكها العقارية أو المنقولة، ومقابل الخدمات والأنشطة التي تقدمها لأعضائها أو للغير وعائد ما تقيمه من معارض أو أسواق.

وتوزع جميع إيرادات الغرفة بنسبة 70% للنفقات الخاصة بالغرفة، و30% من إجمالي الاشتراكات تؤول لخزانة اتحاد الصناعات المصرية، وفقاً لما يسفر عنه المركز المالي الذي تلتزم الغرفة بتقديمه للاتحاد كل ثلاثة أشهر، وفي حالة عدم سداد الغرفة الحصة المخصصة للاتحاد من إجمالي اشتراكات أعضائها، تُفرض غرامة تأخير عن المبالغ المستحقة بسعر الفائدة المُعلن من البنك المركزي وتُستحق هذه الغرامة اعتباراً من اليوم التالي لانقضاء شهرين على تاريخ إخطار الغرفة من قبل الاتحاد بالسداد بموجب خطاب مصحوب بعلم الوصول وحتى تاريخ السداد الفعلي.

كما تمسك الغرفة دفاتر وسجلات منتظمة للحسابات، ويكون لاتحاد الصناعات المصرية الحق في الاطلاع على هذه الدفاتر والسجلات وفحصها ومراجعتها وإبداء أية ملاحظات بشأنها.

وينص مشروع القانون على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات، قراراً بدمج الغرف الصناعية متشابهة النشاط لتكوين غرفة صناعية واحدة بناءً على طلب من مجلس إدارة الغرف طالبة الاندماج وبعد موافقة الجمعية العمومية غير العادية لهذه الغرف، وتُحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات وأوضاع الاندماج وكيفية تقويم أصول الغرف التي يتقرر اندماجها.

ويكون لاتحاد الصناعات جمعية عمومية من مجموع أعضاء مجالس إدارات الغرف الصناعية، وتنعقد الجمعية العمومية العادية للاتحاد بدعوة من رئيس مجلس الإدارة مرة كل سنة بعد نهاية السنة المالية بمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، ويكون اجتماع الجمعية صحيحاً بحضور 50% على الأقل من عدد أعضائها ، وأنه في حالة عدم اكتمال النصاب، تنعقد الجمعية العمومية بعد انقضاء ساعة من موعد الاجتماع الأول، ويكون هذا الاجتماع صحيحاً بحضور نسبة 25% على الأقل من عدد أعضاء الجمعية ، وبحد أدنى يبلغ خمسين عضواً، وتصدر قرارات الجمعية العمومية العادية بالأغلبية العادية لعدد أصوات الأعضاء الحاضرين.

ويختص مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية برسم السياسات العامة للاتحاد والغرف الصناعية، والتنسيق مع الغرف الصناعية في رسم السياسة العامة لها في مجال الصناعة التي تمثلها كل غرفة، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية والإدارية للحفاظ على حقوق أعضائه، والموافقة على ميزانية الاتحاد والقوائم المالية وحسابه الختامي تمهيداً لعرضها على الجمعية العمومية للاتحاد، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين التي تخص الصناعة وتعمل على تنميتها وتطويرها، وإقرار الهيكل التنظيمي للاتحاد ووضع اللوائح المالية والإدارية والفنية ولائحة شئون العاملين بالاتحاد، ويسري على العاملين فيما لم يرد فيه نص أحكام قانون العمل.

وتتكون أموال اتحاد الصناعات المصرية من النسبة التي تؤول لخزانة الاتحاد من اشتراكات أعضاء الغرف الصناعية الأعضاء بالاتحاد طبقاً لما ورد بأحكام المادة (31) من هذا القانون، على أن تورد هذه النسبة للاتحاد خلال شهرين من تاريخ التحصيل، والهبات والمنح والتبرعات، ومن المبالغ التي يحصل عليها الاتحاد من عائدات أملاكه العقارية والمنقولة، ومقابل الخدمات التي يؤديها الاتحاد للغير وفقاً لما يقرره مجلس إدارة الاتحاد, ومقابل إصدار الشهادات والبيانات على النحو المقرر قانوناً ووفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وحصيلة رسوم طلبات الترشيح لانتخابات مجالس إدارة الغرف الصناعية.

وتنص المادة (54) والأخيرة في مشروع القانون على أن يقوم اتحاد الصناعات المصرية بمعاونة الجهات المعنية في الدولة بوضع الخطط اللازمة للنهوض بالصناعة المصرية، وذلك بالتنسيق مع الغرف الصناعية، كما يقوم الاتحاد في سبيل النهوض بالصناعة المصرية من خلال التعاون مع الوزارة المختصة بشئون الصناعة وغيرها من الوزارات الأخرى المعنية لتطوير وتنمية الصناعة وعلى الأخص الصناعات متناهية الصغر والصغيرة، والمتوسطة ، وتقديم الدراسات اللازمة إلى الوزارة المختصة بشئون الصناعة وغيرها من الوزارات الأخرى المعنية بشأن وضع أسس تكوين المراكز التكنولوجية المتخصصة ومراكز خدمات ما بعد التشغيل للمنتجين، والمساهمة مع الوزارة المختصة بشئون الصناعة وغيرها من الوزارات الأخرى المعنية في إجراء الدراسات اللازمة لتحديث الصناعة وتنمية المنتج الصناعي والصادرات الصناعية ، فضلا عن توثيق علاقات التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية المهتمة بتطوير تكنولوجيا الصناعة، ويكون تعاون الاتحاد مع الوزارات المعنية بالتنسيق مع الوزارة المختصة بشئون الصناعة.​

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان