إعلان

"نعدل الدستور بوازع وطني".. ننشر نص كلمة عبدالعال في البرلمان

11:34 ص الأربعاء 13 فبراير 2019

الدكتور علي عبدالعال

كتب- أحمد علي:

قال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن تعديل الدستور هو أهم موضوع يمكن أن يطرح على أي برلمان، مستدركا: "الدستور هو الوثيقة الكبرى والأهم، ولقد حدد الدستور وسائل تعديله، ورسمت اللائحة الداخلية للمجلس الإجراءات الواجب اتباعها في هذا الشأن، ومؤدى أن يقوم الدستور بتحديد هذه الإجراءات فهذا يعنى أنه وثيقة قابلة للتعديل، بل يعني أنها يجب أن تواكب التغير الذي يحدث في المجتمع، وأن تستجيب لمتطلبات التطور كلما كان ذلك ضرورياً ومطلوباً، والكملة الأخيرة والنهائية للشعب".

جاء ذلك فى الجلسة العامة للبرلمان، الأربعاء، في إطار مناقشة التعديلات الدستورية المزمع إجراؤها، والتي قدمت من أكثر من خمس أعضاء مجلس النواب.

وأضاف عبدالعال: "إننا اليوم أمام جلسة تاريخية ومهمة، ولا شك أن الجميع يعلم الظروف الدقيقـة التي وضــع فيها دستور 2014، ولقد شرفت أننيكنت أحد أعضاء لجنة العشرة التي وضعت مسودته الأولى، وكانت أساساً للمناقشة أمام لجنة الخمسين، وأتذكر جيداً حالة الشد والجذب التي صاحبت أعمال وضع الدستور، حيث كانت البـلاد فى مــــأزق خطير، ولولا حفظ الله وإخلاص الرجال لكانت الآن فى وضع آخر، متابعا: "لقد فرضت الضرورة أحكامها على صياغة نصوص الدستور، والحمد لله فقد عبرت مصر هذه المرحلة الحرجة والدقيقة بإخلاص الرجال، وإيمان المصريين ووعيهم وحبهم لبلدهم، ولعل من ينظر حوله الآن يدرك هذه الحقيقة بجلاء ووضوح".

وتابع عبد العال:"كما تعلمون أن بناء الدول في المرحلة الانتقالية يقتضي العمل أولاً على تثبيت أركان الدولة، وحفظ المؤسسات، والعمل على استقرارها ودعمها، وهو ما تحقق بفضل من الله عز وجل، ولا أريد أن استعرض الاحصائيات في الدول الأخرى، وكم مرة قامت بتعديل دساتيرها حتى بعد فترات وجيزة جداً من وضعها، وليس في ذلك أي غضاضة، بل يجب دوما النظر إلى الدستور على أنه وكما قالت عنه المحكمة الدستورية العليا – وبحق – أنه "وثيقة تقدمية نابضة بالحياة" "لا تكف أبدءًا عن أوجه التطور والتقدم".

فى السياق ذاته قال عبد العال: "تاريخ 3 من شهر فبراير الجاري، أحلت إلى اللجنة العامة للمجلس الطلب المقدم من (155) عضواً (أكثر من خمس عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض مواد الدستور لإعداد تقرير عنه، متضمناً رأيها فى مدى توافر الأحكام والشروط المنصوص عليها في المادة (226) من الدستور، والفقرة الثانية من المادة (133) من اللائحة الداخلية للمجلس، والتعديل كما يعرف أهل الدستور والقانون يتضمن الاستبدال، والإضافة، والحذف، وهو ما جرى عليه العمل في جميع التعديلات الدستورية التي شهدتها الدولة المصرية فيما سبق، وشهدتها أيضاً الكثير من الدول، ولقد قمت بإحالة هذا الطلب فور وروده إلى اللجنة العامة للمجلس، وقامت اللجنة العامة بعقد اجتماعين مطولين انتهت فيهما إلى إعداد واعتماد تقريرها في شأن مبدأ التعديلات بالأغلبية المطلوبة والمنصوص عليها فى لائحة المجلس الداخلية.

وواصل حديثه: "إن مجلس النواب إذ يسير في إجراءات تعديل الدستور، فإنه يتحرك بوازع وطني، ولا يضع نصب عينيه إلا المصلحة العليا فى مفهومها الأعم والأشمل، ويتعهد مجلس النواب أمام الشعب بفتح حوار مجتمعى راقٍ وواسع حول التعديلات المطروحة، وسيشمل هذا الحوار جميع فئات الشعب ومكوناته، كما ستشمل المناقشات جميع الآراء والاتجاهات، وسوف نسمح للجميع بالتعبير عن وجهات نظرهم بصدر مفتوح، وعقل واعٍ، وآذان صاغية راغبة فى الفهم والإدراك، وسوف تكون الإجراءات على أكبر قدر من الشفافية والوضوح، وإن رئيس المجلس وأعضائه الموقرين سيقومون بمراعاة الإجراءات على أكمل وجه لصالح هذا الوطن، طمعاً فى الإصلاح السياسى والدستورى المنشود".

وتابع: "من أجل تبصير الرأي العام فإن أي تعديل دستورى مقدم من أعضاء المجلس يمر بالمراحل المتمثلة فى تقديم طلب التعديل إلى رئيس المجلس والذى يقوم بإحالته إلى اللجنة العامة، والتي تقوم بإعداد تقرير عن مبدأ تعديل الدستور لعرضه على المجلس وهو المعروض علي المجلس الآن، ثم يناقش المجلس تقرير اللجنة العامة عن مبدأ التعديل، وعند الموافقة عليه يحال إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومن ثم تقوم لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بإعداد تقرير عن دراستها وبحثها للتعديل متضمناً صياغة مشروع المواد المعدلة خلال 60 يوماً من تاريخ إحالة الأمر إليها، وبعد موافقة مجلس النواب على التعديلات المطروحة، تعرض هذه التعديلات على الشعب للاستفتاء عليها".

وتابع عبد العال: "لقد أتمـت اللجنة العامة للمجلس عملها، وأعدت تقريراً قمت بتكليف الأمانة العامة للمجلس بإتاحته لجميع الأعضاء يـوم الثلاثاء الموافق 5 من شهر فبراير الجارى، أى قبل سبعـة أيـام على الأقل مـن موعـد إنعقاد هذه الجلسة، وذلك عمـلاً بحكم الفقرة الرابعة من المادة (134) من اللائحة الداخلية للمجلس وتقضى المادة (135) من اللائحة الداخليـــــــة للمجلـــــس بتلاوة تقريـــــــر اللجنة العامة للمجلس بشـــــأن مبدأ تعديل الدستور على المجلس قبل مناقشته، ومن ثم أتاح الفرصه لوكيل أول المجلس السيد الشريف لاستعراض التقرير".

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان