لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

المملوكة للدولة والجهات الأجنبية.. 15 حالة معفاة من الضريبة على العقارات المبنية

02:07 م الإثنين 11 فبراير 2019

كتب- محمد نصار:

نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية بشأن قانون رقم 4 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية.

وقرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، حيث جاء في المادة الأولى، بأن يستبدل بنص البند "1" من المادة التاسعة بالقانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية النص الآتي:

المادة التاسعة/ بند 1، نصت على: "تستحق الضريبة المربوطة عن أول تقدير اعتبارًا من يوليو سنة 2013 وتستحق بعد ذلك اعتبارا من أول يناير وفقا لأحكام القانون المرافق على أن يستمر العمل بذلك التقدير حتى نهاية ديسمبر عام 2021".

ويأتي ذلك القرار تجديدًا للقرار الجمهوري الذي أصدره الرئيس السيسي بالقانون رقم 117 لسنة 2014، والذي تضمن أن يستمر العمل بهذا القانون حتى نهاية ديسمبر 2018.

ونصت المادة 11 من القانون رقم 196 لسنة 2008، على إعفاء عدد من العقارات من الضريبة العقارية على النحو التالي:.

- العقارات المبنية المملوكة للدولة والمخصصة لغرض ذي نفع عام.

- العقارات المبنية المملوكة للدولة ملكية خاصة على أن تخضع للضريبة من أول الشهر التالي لتاريخ التصرف فيها للأفراد أو للأشخاص الاعتبارية.

- الأبنية المخصصة لإقامة الشعائر الدينية أو لتعليم الدين.

- العقارات المبنية التي تُنزع ملكيتها للمنفعة العامة، وذلك من تاريخ الاستيلاء الفعلي بواسطة الجهات التي نزعت ملكيتها.

كما نصت التعديلات التي تضمنها قرار الرئيس السيسي رقم 117 لسنة 2014، على القانون رقم 196 لسنة 2008 على توسيع قائمة المباني المعفاة من الضريبة على النحو التالي:.

نصت المادة 18 من القرار في فقرتها الأولى على "مع عدم الإخلال بالإعفاءات المنصوص عليها فى المادة (4) من هذا القانون، تعفى من الضريبة:.

- الأبنية المملوكة للجمعيات المسجلة وفقًا للقانون والمنظمات العمالية المخصصة لمكاتب إداراتها أو الممارسة الأعراض التي أنشئت من أجلها.

- أبنية المؤسسات التعليمية والمستشفيات والمستوصفات والملاجئ والمبرات التي لا تهدف إلى الربح.

- المقار المملوكة للأحزاب السياسية والنقابات المهنية بشرط أن يتم استخدامها في الأغراض المخصصة لها.

- الوحدة العقارية التي يتخذها المكلف سكنًا خاصًا رئيسيًا له ولأسرته والتي يقل صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن 24 ألف جنيه، على أن يخضع ما زاد على ذلك للضريبة، وتشمل الأسرة في تطبيق حكم هذا البند المكلف وزوجه والأولاد القصر.

- كل وحدة في عقار مستعملة في أغراض تجارية أو صناعية أو إدارية أو مهنية يقل صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن 1200 جنيه، على أن يخضع ما زاد للضريبة.

- أبنية مراكز الشباب والرياضة المنشأة وفقًا للقوانين المنظمة لها.

- العقارات المملوكة للجهات الحكومية الأجنبية بشرط المعاملة بالمثل فإذا لم يكن للضريبة مثيل في أي من الدول الأجنبية جاز للوزير بعد أخذ رأي وزير الخارجية إعفاء العقارات المملوكة لها من الضريبة.

- العقارات المخصصة لمنفعة الأراضي الزراعية، بما في ذلك السكن الخاص بالعمال والحظائر وما في حكمها.

- الدور المخصصة لاستخدامها في مناسبات اجتماعية دون استهداف الربح.

- أندية وفنادق القوات المسلحة ودور الأسلحة والمجمعات والمراكز الطبية والمستشفيات والعيادات العسكرية والعقارات المبنية في نطاقها وغيرها من الوحدات التي تقترحها هيئة عمليات القوات المسلحة، على أن يصدر بتحديدها قرار من وزير الدفاع بالاتفاق مع الوزير المختص وفي جميع الأحوال لا تخضع أي من هذه الجهات لأعمال لجان الحصر والتقدير وفقًا لما تقتضيه اعتبارات شئون الدفاع ومتطلبات الأمن القومي.

ونصت المادة الثالثة في التعديلات التي أقرها السيسي، على أن تضاف للمادة 11 من القانون 196 لسنة 2008 بند جديد (د) نصه الآتى: الأحواش ومباني الجبانات.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان