إعلان

صحة النواب تقر اشتراطات العلاج النفسي للمرضى

03:53 م الإثنين 23 ديسمبر 2019

مجلس النواب

كتبت- ميرا إبراهيم:

واصلت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور محمد العماري، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009.

ووافقت اللجنة خلال الاجتماع، على المادة (28) من مشروع القانون، والتي تنص على الآتي:

لا يجوز إعطاء المريض النفسي أي علاج لحالته سواء كان هذا العلاج دوائياً أو نفسياً أو سلوكياً وجلسات تنظيم إيقاع المخ أو أي من العلاجات المستخدمة في الطب النفسى دون إحالته علماً بذلك، ويتعين إحالته علماً بطبيعة هذا العلاج والغرض منه والآثار التي قد تنجم عنه والبدائل العلاجية له، وإذا امتنع مريض الدخول الإلزامي عن تناول العلاج المقرر يحق للطبيب النفسي المسئول إلزامه بالعلاج على أن يستوفى الطبيب النفسى إجراءات العلاج الإلزامى قبل الشروع في ذلك ويجوز عند اللزوم إعطاء المريض جلستين تنظيم إيقاع المخ لحين إجراء التقييم المنصوص عليه فى المادة(16) من هذا القانون وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويجب على الطبيب النفسي مراجعة إجراءات العلاج الإلزامى كل أربعة أسابيع على الأكثر، كما يجب إعادة النظر في تلك الإجراءات عند قيام الطبيب النفسى المعالج بإجراء أي تغيير جوهرى في الخطة العلاجية المصرح بها، وإذا أستمر العلاج الإلزامى مدة أكثر من ثلاثة أشهر يتعين الحصول على تقييم طبى آخر مستقل، وذلك كله على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

كما وافقت اللجنة على مادة (30)، ونصها كالتالي:

لا يجوز إجراء علاج جلسات تنظيم إيقاع المخ اللازم لحالة المريض النفسي إلا تحت تأثير مخدر عام وباسط للعضلات، ويتعين الحصول على موافقته على ذلك كتابة بناء على إدارة حرة مستنيرة وبعد إحاطته علماً بطبيعة هذا العلاج والغرض منه، والآثار الجانبية التي قد تنجم عنه، والبدائل العلاجية له، فإذا رفض المريض الخاضع لإجراءات الدخول والعلاج الإلزامي هذا النوع من العلاج وكان لازماً لحالته فرض عليه بعد إجراء تقييم طبى مستقل.

فيديو قد يعجبك: