إعلان

البرلمان يوافق على تقديم تقرير هندسي عن العقارات المخالفة بأوراق التصالح

03:44 م الثلاثاء 29 يناير 2019

مجلس النواب

كتبت- ميرا إبراهيم:

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، على تقديم تقرير هندسي معتمد من مكتب استشاري هندسي عن السلامة الإنشائية لكامل العقار المخالف ضمن مستندات التصالح في مشروع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء.

وكانت المادة الرابعة من مشروع القانون تنص على تقديم مقدم طلب التصالح تقرير هندسي معتمد من اثنين من المهندسين الاستشاريين المقيدين بنقابة المهندسين عن السلامة الإنشائية للوحدة المخالفة، إلا أن رئيس البرلمان تحفظ على المادة، متسائلا: أيهما أفضل؟ المنطق يقول تقديم تقرير معتمد من مكتب استشارى، مش حقعد أدور أجيب مهندسين استشاريين.

وأشار عبدالعال إلى أن المكاتب الاستشارية ستكون أكثر جدية فى عمل تقارير السبلامة الإنشائية لانها ستحرص على الحفاظ على سمعتها، فضلا عن أنها ضمانة للحفاظ على أرواح المواطنين المقيمين فى العقار.

ومن جانبه، قال نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عاصم الجزار، إن الحكومة كانت تريد إدراج مكتب استشاري في نصوص مشروع القانون لكن المناقشات داخل لجنة الإسكان فى البرلمان التي ناقشت مشروع القانون أوضحت أنه سيكون تكلفته مرتفعة على المواطنين؛ لذا اتفقت مع اللجنة على وضع تقرير يقدم من مهندسين استشاريين مقيدين فى نقابة المهندسين كمزيد من الضمانة لسلامة العقار المخالف على أرواح المواطنين.

في المقابل قال رئيس لجنة الاسكان النائب علاء والي، إن أعداد المهندسين الاستشاريين أكبر من المكاتب الاستشارية وهناك ضمانة بانهم يكونوا مقيدين فى نقابة المهندسين ولم تنظر اللجنة فقط إلى التكلفة الخاصة بالمكاتب الاستشارية حينما اقترحت تقرير مقدم من مهندسيين اسشتاريين بل أيضا أرواح المواطنين.

وفي النهاية، أيدت الحكومة ممثلة في وزير شئون مجلس النواب المستشار عمر مروان، رأى عبدالعال بالتبرير أن المكاتب أكثر ضمانة وجدية من اتنين مهندسين.

كما انتهى المجلس إلى أن تستوفى كافة المستندات خلال 6 أشهر المحددة لتقديم الطلب، وتبت اللجنة في الطلب خلال 4 شهور من تاريخ تقديمة مستوفيا المستندات المطلوبة، وسط تأكيد عبد العال أن من يتقدم باللطلب في فترة من سريان القانون لا يتقيد بالمدد الأخرى.

وتابع: "لو تقدم صاحب العقار المخالف بطلب آخر يوم طلبه مستوفى إلى اللجنة فهي ملزمة بالبت في الطلبات أيًا كان عددها طالما قدمت في المواعيد التي يحددها القانون وقت سريانه".

وجاء نص المادة بعد موافقة لبرلمان:

تختص اللجنة المنصوص عليها فـي المادة الثانية من هذا القانون بالبت فـي طلبات التصالح، وعلي اللجنة أن تجري معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة، وأن تكلف طالب التصالح بتقديم تقرير هندسي معتمد من مكتب استشاري هندسي عن السلامة الإنشائية لكامل العقار المخالف، وغيرها من المستندات اللازمة للبت في هذا الطلب خلال مدة الست شهور المحددة لتقديم المستندات، علي أن تنتهي اللجنة المشار إليها من أعمالها خلال مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً المستندات المطلوبة، ويعتبر التقرير الهندسي المشار اليه محرراً رسمياً فـي نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان