منها "الإزعاج والخروج عن الرصيف".. 12 حالة تهدد المحل المخالف بالإغلاق
كتب - أسامة عبدالكريم:
وافق مجلس النواب، في جلسته العامة، أمس الأحد، برئاسة الدكتور علي عبدالعال على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن المحال العامة، وأرساله إلى مجلس الدولة لأخذ الرأي.
تناولت المادة (29) حالات الإغلاق الإداري للمحال التجارية وحصرها في 12 نقطة، على النحو التالي:
1- مخالفة أحكام المواد 2،9،10،11،15، 23، 24، 27 من هذا القانون.
2- ارتكاب أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.
3- مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنىة.
4- إذا أصبح المحل يمثل خطرًا داهمًا على الصحة العامة أو الأمن العام أو على سلامة رواده.
5- مزاولة النشاط التجاري خارج حدود المحل المحددة بالترخيص سواء كان ذلك على الطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو غيرها على نحو يشغلها بالكامل أو جزء منها دون ترخيص.
6- إذا أصبح المحل غير مستوفي للاشتراطات التي يتطلبها هذا القانون.
7- تقديم النرجيلة "الشيشة" أو تحصيل حد أدنى لتقديم الخدمات بدون ترخيص.
8- اتخاذ المحال التجارية أسماء أو أوصاف أو عناوين تغاير الصادر بشأنها الترخيص.
9- عدم تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة نفاذًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية أو منع مأموري الضبط القضائي المختصين من القيام بأعمالهم.
10- لعب القمار أو تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية.
11- إذا نجم عن مباشرة النشاط التجاري إزعاج جسيم يضر براحة القاطنين المجاورين له.
12- مخالفة الضوابط التي تصدرها اللجنة بشأن مزاولة النشاط، وفيما عدا البنود 2، 4، 10، لا يصدر قرار الإغلاق إلا بعد إنذار المسئول عن المحل المرخص به بخطاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية بالغلق الإداري، فإذا انقضت مدة خمسة عشر يومًا دون تلافي أسباب المخالفة يصدر المركز المختص قرارًا مسببًا بالغلق الإداري ينفذ بمجرد صدوره ويستمر الإغلاق حتى صدور قرار من المركز بالفتح بعد توفيق الأوضاع، على ألا تقل مدة الغلق عن شهر.
فيديو قد يعجبك: