إعلان

بعد تصديق السيسي.. ننشر أبرز مواد قانون الهيئة الوطنية للصحافة

02:40 م السبت 01 سبتمبر 2018

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب- مصطفى علي:

صدّق الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أمس الجمعة، على قانون الهيئة الوطنية للصحافة، وذلك بعد موافقة مجلس النواب نهائياً عليه في الجلسة العامة التي انعقدت في 16 يوليو 2018، وبموافقة أغلبية الثلثين، وبعد إدخال التعديلات.

ويوضح "مصراوي" النتائج المترتبة على إقرار القانون حاليًا وهي كالتالي:

أولاً فيما يتعلق بحقوق الصحفيين، فقد نصت المادة 30 على "ألا يجوز نقل الصحفى من مؤسسة صحفية قومية إلى أخرى إلا بعد إخطار الهيئة الوطنية للصحافة، وذلك دون انتقاص من حقوقه"، فيما نصت المادة 31 على أن "تلتزم الهيئة الوطنية للصحافة بوضع حد أدنى وأقصي لدخول الصحفيين والإداريين والعمال بالمؤسسات الصحفية القومية".

كما نصت المادة 35 من القانون على تشكيل الجمعيات العمومية للمؤسسات والتي يرأسها رئيس الهيئة الوطنية للصحافة وتضم ثلاثة من أعضاء الهيئة من غير المنتمين للمؤسسة الصحفية وسبعة من الخبراء المتخصصين فى المسائل الاقتصادية والمالية والمحاسبية والقانونية من خارج المؤسسة تختارهم الهيئة، وستة من العاملين بالمؤسسة الصحفية القومية يتم انتخابهم بالاقتراع السرى المباشر، إثنان من الصحفيين وإثنان من الإداريين وإثنان من العمال.

ونصت المادة 39 على تشكيل مجالس الإدارات برئاسة رئيس تختاره الهيئة الوطنية للصحافة وستة أعضاء منتخبين: اثنان من الصحفيين، اثنان من الإداريين، واثنان من العمال، وستة أعضاء يختارهم رئيس مجلس الإدارة من ذوى الخبرات الصحفية والمالية والاقتصادية والمحاسبية والقانونية.

ومن بين المواد التي كفلت حقوق الصحفيين المادة 50، التي نصت على: "ألا يجوز الجمع بين منصبى رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير مع مراعاة الطبيعة الخاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط"، ما يعطي الحق لمبدأ تكافؤ الفرص.

أما عن الأمور الهيكلية الناتجة عن إقرار القانون، فقد نصت المادة 54 منه على أن تلتزم الجهات الممثلة في مجلس نقابة الصحفيين ومجلس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام ومكتب مجلس النواب، خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانون، بترشيح أعضاء الهيئة الوطنية للصحافة، وإخطار رئيس الجمهورية بأسمائهم، فإذا انقضت المدة المشار إليها دون إخطار هذه الجهات رئيس الجمهورية بأسماء مرشحيها لأى سبب من الأسباب، تولى رئيس الجمهورية إصدار القرار بمراعاة استكمال أسمائهم من الفئة التى لم تقم الجهة المعنية بالإخطار بمرشحهيا بناء على ترشيح مكتب مجلس النواب.

أما عن العقوبات الواردة بالقانون، فقد قرر القانون في مادته 55 أن يعاقب بالغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، كل من خالف أحكام المادة ( 27) من هذا القانون، والتي نصت على أن يلتزم العاملون بالهيئة الوطنية للصحافة بالحفاظ على سرية وخصوصية المعلومات والوثائق التى يتم الحصول أو الاطلاع عليها بمناسبة القيام بمهامهم وذلك بعدم إفشائها أو استخدامها فى غير الأغراض المخصصة لها.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان