بأثر رجعي.. السيسي يقر تعديلات "المعاملة المالية" لرئيس البرلمان والحكومة
كتب- محمد نصار:
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، اليوم الخميس، تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على القانون رقم 160 لسنة 2018، في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 100 لسنة 1987 الخاص بتحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم.
ونص القرار الجمهوري على أنه: "يستبدل بنص المادة 31 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، النص الآتي:
- يسوى معاش كل من يشغل فعليًا منصب رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم والمحافظين ونوابهم بواقع جزء من عشرة أجزاء من أجر التسوية عن كل سنة خدمة قضيت في هذا المنصب وذلك بمراعاة الآتي.
- يقصد بأجر التسوية أجر مكافأة لرئيس مجلس النواب أو أخر راتب بالنسبة لباقي الفئات، وبما لا يجاوز صافي الحد الأقصى للأجور في تاريخ انتهاء شغل المنصب.
- يكون الحد الأقصى للمعاش بواقع 80% من أجر التسوية المشار إليه بالبند السابق.
- إذا قل المعاش عن 25% من أجر التسوية المشار إليه في البند 1 من عهذه المادة رفع إلى هذا القدر، وإذا انتهى شغل المنصب بسبب الوفاة أو الإصابة أو العجز الكلي الإصابي فيكون المعاش بواقع 80% من أجر التسوية المشار إليه في البند رقم 1 من هذه المادة.
- يجبر كسر الشهر إلى شهر في حساب المدد المشار إليها، وفي حالة تكرار الانتفاع بأحكام هذه المادة يكون الجمع بين المعاشات المستحقة وفقًا لأحكامها بما لا يجاوز الحد الأقصى للمعاش المشار إليه بالبند 2 من الفقرة السابقة، وتتحمل الخزانة العامة بالمعاش المستحق وفقُا لهذه المادة من القانون، ولا يستفيد من أحكام هذه المادة من صدر ضده حكم نهائي في جناية أو حكم عليه في إحدى جرائم الإرهاب أو في إحدى الجرائم المضرة بأمن الدولة.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد المعاشات والزيادات التي تستحق عليها، والتي تتحملها الخزانة العامة للدولة، والمستحقة وفقًا لهذا القانون أو أي قانون أخر، عن صافي الحد الأقصى للأجور المشار إليه بالقانون رقم 100 لسنة 1987 بتحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم، ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذه المادة، ويصدر قرار من وزير التأمينات بالقواعد المنظمة لتنفيذ أحكام هذه المادة.
كما نص القرار الجمهوري، على إلغاء المادتين (الرابعة مكرر - الخامسة مكرر) من القانون رقم 100 لسنة 1987 بتحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة، والمحافظين ونوابهم.
ونصت المادة الخامسة من القرار على نشره في الجريدة الرسمية والعمل به اعتبارًا تاريخ 2018/8/24.
فيديو قد يعجبك: