لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

"السياحة" تغلق 3 شركات لمخالفة مزاولة المهنة

11:16 ص الثلاثاء 24 يوليو 2018

ارشيفية

كتب ـ يوسف عفيفي:

أصدر قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين بوزارة السياحة، قرارات وزارية طبقا للقانون رقم 38 لعام 1977 الصادر بشأن تنظيم الشركات السياحية وتعديلاته ولائحته التنفيذية، بالغلق الإداري رقم 7 بميدان ألماظة ـ تيفولي ـ الدور الرابع ـ شقة 42 بمصر الجديدة القاهرة بإدارة هاني قدري جورجي، وجرجس سعد جرجس، تحت اسم شركة تماف تورز، لمزاولته العمل السياحي بدون الحصول على الترخيص اللازم من الوزارة.

ونشرت جريدة الوقائع المصرية، القرار، الذي قال إن المادة الثانية، تلزم بإخطار مصلحة الضرائب عن المقر السابق ذكره لعمله بدون ترخيص لمحاسبته ضريبيا طول الفترة السابقة وتخطر الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، على أن يُعمل بالقرار من تاريخ صدروه وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

وأوضح قطاع الشركات، أنه طبقا للقرار الإداري رقم 604 لسنة 2018 الصادر بتاريخ اليوم الثلاثاء، وبعد الاطلاع على القانون رقم 38 لسنة 1977 الصادر بشأن الشركات السياحية المعدل رقم 118 لسنة 1983 ولائحته التنفيذية، وعلى القرار الوزاري رقم 808 بتاريخ 27/11/2012 الصادر بتفويض رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين في بعض الاختصاصات وعلى القرار الوزاري رقم 836 لسنة 2017 بشأن غلق المقر الكائن في 4 شارع الجلاء ـ دوحة ماسبيرو بجوار هيلتون رمسيس ـ المبنى السكني ـ شقة رقم 806 ـ محافظة القاهرة، تحت اسم هاي بيزنس تورز.

وقرر قطاع الشركات السياحية، إلغاء البنود التالية من المادة الأولى بالقرارات الواردة؛ لعدم إمكانية تنفيذها، على النحو التالي:

أولا: إلغاء البند رقم 3 من القرار الإداري رقم 836 لسنة 2017 بشأن غلق المقر الكائن في 4 شارع الجلاء ـ دوحة ماسيرو بجوار هيلتون رمسيس ـ المبنى السكني ـ شقة رقم 806 ـ محافظة القاهرة تحت اسم هاي بيزنس تورز.

ثانيا: إلغاء البند رقم 3 من القرار الإداري رقم 52 لسنة 2018 بشأن غلق المقر الكائن في 26 شارع عدلي ـ الدور الأول ـ شقة في مواجهة السلم ـ عابدين بمحافظة القاهرة ـ تحت اسم توجو ترافيل.

ثالثا: إلغاء البند رقم 4 من القرار الإداري رقم 220 لسنة 2018 بشأن غلق المقر الكائن في 7 شارع حسن محمود ـ النزهة ـ الدور الأول ـ شقة رقم 1 بمحافظة القاهرة ـ تح اسم ستارليت للخدمات السياحية.

وتخطر مصلحة الضرائب والإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار عن المقار سالفة الذكر، وينشر هذا القرار في جريدة الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ صدور القرار وعلى الجهات المختصة تنفيذ.
سياحة1سياحة2سياحة3

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان