إعلان

مشروع قانون جديد لتوصيل الغاز للمنازل.. "فرض ضريبة لتنفيذ عمليات إمداده"

08:07 م الإثنين 16 يوليه 2018

مجلس النواب

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتبت- هند الشامي:

حصل "مصراوي" على مشروع القانون المقدم من النائب محمد رشوان و60 نائبًا بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 217 لسنة 1980 بشأن الغاز الطبيعي، والمزمع مناقشته داخل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب.

ويتضمن مشروع القانون 5 مواد رئيسية:

المادة الأولى: يستبدل بنص المادة الأولى من قانون الغاز الطبيعي الصادر بالقانون رقم 217 لسنة 1980، النص التالي:

"تتولى الهيئة المصرية العامة للبترول وإحدى شركات قطاع الأعمال العام سواء بنفسهما أو من خلال الشركات التابعة لهما أو الخاضعة لإشرافهما أو الشركات التي تتعاقد معهما لهذا الغرض، إمداد وتوصيل وتسويق الغاز الطبيعي للمناطق السكنية والمصانع ومحطات القوى التي يصدر بتحديدها قرار من وزير البترول والثروة المعدنية".

المادة الثانية: تضاف إلى القانون رقم 217 لسنة 1980 بشأن الغاز الطبيعي مادتين برقم (5 مكرر أ)، و(5 مكرر ب) كالتالي:
(5 مكرر أ): تلتزم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بإضافة تكلفة تنفيذ الشبكات الأرضية لتوصيل الغاز الطبيعي بالمدن الجديدة إلى ثمن الأراضي، وذلك ضمن تكلفة المرافق والبنية الأساسية، على أن يتم سداد تلك التكلفة المحصلة إلى الجهة القائمة بالتنفيذ المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القانون.

(5 مكرر ب): تلتزم الهيئة العامة للطرق والكباري ووحدات الإدارة المحلية على مستوى الجمهورية كل حسب اختصاصه، بحساب تكلفة إعادة الشيء لأصله للشوارع التي يتم حفر خطوط شبكات الغاز الطبيعي بها على أساس الحفر في حدود 40 سم.

المادة الثالثة: يُضاف لنص المادة (7) من القانون رقم 217 لسنة 1980 بشأن الغاز الطبيعي بند برقم (6) كالتالي:

"الضريبة على القيمة المضافة على السلع والخدمات سواء المنتجة محليًا أو المستوردة اللازمة لتنفيذ عمليات إمداد وتوصيل الغاز الطبيعي، وذلك بناءً على إقرار من الهيئة المصرية العامة للبترول بأنها مستوردة ولازمة لهذا الغرض سواء تم الاستيراد عن طريق الجهة القائمة على توصيل وإمداد الغاز الطبيعي أو عن طريق مقاوليها".

المادة الرابعة: يصدر وزير البترول والثروة المعدنية اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وإلى أن تصدر هذه اللوائح والقرارات، يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة الخامسة: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان