"120جنيه ألف في حالة التقاعد".. اعتماد تعديل لائحة صندوق تكافل الضباط
كتب- محمد عبدالناصر:
اعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية، لائحة تعديل النظام الأساسي لصندوق تكافل ضباط قطاع الأمن العام، وفقا لقانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية رقم 54 لسنة 1975.
ونشرت الجريدة الرسمية، في عدد اليوم 4 يوينو، نص القرار، شاملًا شروط التقديم للصندوق، وهي، الالتزام بدفع رسوم الانضمام دفعة واحدة، بواقع 18800 ألف جنيه للواء، 22200 جنيه للعميد، 25 ألف جنيه للعقيد، 30300 جنيه للمقدم، 20800 للرائد، 14900 جنيه للنقيب، و8400 جنيه للملازم وملازم أول.
كما شملت الشروط، أن يسدد العضو اشتراكًا شهريًا، 120 جنيهًا لمساعد أول وزير الداخلية، و110 جنيهات مساعد وزير، 100 جنيه لرتبة لواء، 90 جنيهًا، للعميد، 80 جنيهًا للعقيد، 70 جنيهًا للمقدم، 60 جنيهًا للرائد، 50 جنيهًا للنقيب، و40 جنيهًا للملازم أول، والملازم.
ويقدم الصندوق مجموعة من الخدمات للضباط، تشمل 120 ألف جنيه بالنسبة للعضو المؤسس، في حالة انتهاء الخدمة أو الإحالة للتقاعد، وبالنسبة لعضو غير المؤسس فالميزة التأمينية له بواقع 6500 جنيه عن كل سنة اشترك بها في الصندوق بحد أقصى.
ويشترط لصرف ميزة التقاعد لأي عضو سواء كان مؤسس أو غير مؤسس ألا تقل مدة اشتراكة عن ثلاثة سنوات كاملة في حالة انتهاء خدمته بالتقاعد.
فيديو قد يعجبك: