إعلان

بالأرقام.. الرسوم المقترحة لمرور السيارات بالطرق العامة

02:55 م الأربعاء 09 مايو 2018

غلاف الرسوم المقترحة لمرور السيارات

كتب- محمد نصار:

تصميم- مايكل عادل:

وافق مجلس النواب على تعديل بعض أحكام القانون 84 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة.

يحدد رئيس الوزراء أو من يفوضه قيمة الرسوم على ألا يجاوز الفئات الآتية:

- 10 جنيهات للسيارات "ملاكي، أجرة، وليموزين أو بيك أب".

- 20 جنيهًا لـ"أتوبيس أو نقل خفيف".

- 50 جنيهًا لسيارة "نقل ثقيل، تريلا، ومقطورة".

- يجوز زيادة هذه الرسوم بحد أقصى ثلاثة أمثال.

- 30 جنيها للطن الواحد عن الأوزان الزائدة خلال فترة انتقالية 5 سنوات من العمل بالقانون.

- 150 جنيها للطن إذا تجاوزت الزيادة 20% من الحمولة المقررة.

- منع الحمولات الزائدة نهائيا بانتهاء الفترة الانتقالية.

- تؤول هذه الأموال إلى الهيئة العامة للطرق والكباري.

.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان