ننشر مشروع موازنة هيئة البترول.. 724 مليار جنيه مصروفات
كتبت- هند الشامي:
حصل مصراوي، على نسخة من مشروع قانون لربط موازنة الهيئة المصرية العامة للبترول، للسنة المالية "2018_ 2019"، والمقدم من رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي لمجلس النواب ضمن موازنة الهيئة.
وإلى نص المشروع:
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور، والقانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة وتعديلاته، وبعد موافقة مجلس الوزراء، قرر مشروع القانون الآتي نصه، والمقدم إلى مجلس النواب:
المادة الأولى:
قدرت جملة موازنة الهيئة المصرية العامة للبترول للسنة المالية 2018_2019 بمبلغ 958 مليارًا، و49 مليونًا، و549 ألف جنيه.
المادة الثانية:
قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2018_2019، بمبلغ 724 مليارًا، و74 مليونًا، و308 آلاف جنيه، موزعة كالآتي:
أجور بمبلغ مليار، و74 مليونًا، و666 ألف جنيه، وباقي التكاليف والمصروفات بمبلغ 722 مليارًا، و999 مليونًا، 642 ألف جنيه.
المادة الثالثة:
قدرت الإيرادات للسنة المالية 2018_2019، بمبلغ 751 مليارًا، و932 مليونًا، 885 ألف جنيه، منها مبلغ 89 مليارًا، و75 مليونًا، و387 ألف جنيه، إعانات.
المادة الرابعة:
قدر صافي ربح العام للسنة المالية "2018، 2019" بمبلغ 27 مليارًا، و858 مليونًا، و577 ألف جنيه، منه مبلغ، 25 مليارًا، 72 مليونًا، و719 ألف جنيه، فائض حكومي.
المادة الخامسة:
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية "2018_2019"، بمبلغ 206 مليارات، 116 مليونًا، و664 ألف جنيه، موزعة كالآتي: "استخدامات استثمارية بمبلغ 156 مليونًا، و300 ألف جنيه، وتحويلات رأسمالية بمبلغ 205 مليارات، و960 مليونًا، و364 ألف جنيه.
المادة السادسة:
قدرت الإيرادات الرأسالية للسنة المالية "2018_2019" بمبلغ 206 مليارات، و116 مليونًا، و664 ألف جنيه، موزعة كالآتي: إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 110 مليارات، و910 ملايين، و505 آلاف جنيه، وقروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 95 مليارًا، و206 ملايين، و159 ألف جنيه.
المادة السابعة:
تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءا لا يتجزأ منه وتسري على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.
المادة الثامنة:
تلتزم الهيئة بمراعات عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا في ضوء التنظيم الذي يضعه بنك الاستثمار القومي.
المادة التاسعة:
لا يجوز للجهاز السحب على المكشوف من البنك المركزي المصري والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.
المادة العاشرة:
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول يوليو 2018.
فيديو قد يعجبك: