إعلان

"النواب" يوافق مبدئيًا على تعديلات قانون الزراعة

01:06 م الأحد 22 أبريل 2018

الدكتور علي عبد العال

كتب- أحمد علي:

وافق مجلس النواب، في جلسته برئاسة الدكتور علي عبد العال، من حيث المبدأ، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966.

ويهدف مشروع القانون إلى التنسيق بين الوزارات المعنية في شأن تقرير حظر زراعة محاصيل معينة من الحاصلات الزراعية في مناطق محددة والتي قد تكون شرهة للمياه، حفاظا على المياه وترشيد استخدامها.

وأجاز مشروع القانون لوزير الزراعة واستصلاح الأراضي بالتنسيق مع وزير الموارد المائية والري إصدار قرار لتحديد مناطق لزراعة أصناف معينة من الحاصلات الزراعية دون غيرها من المحاصيل للحد من اختلاط السلالات والحفاظ على نقاوة التقاوي والأصناف.

ومنح مشروع القانون وزير الزراعة واستصلاح الأراضي سلطة استثناء تطبيق نصوص القانون على المزارع والحقول المخصصة لأغراض التجارب والإكثارات الأولى للمحاصيل، وتشديد عقوبة الحبس ومضاعفة الغرامات المقررة على مخالفة نصوص هذا القانون.

ويؤكد مشروع القانون أهمية تنظيم زراعة المحاصيل المختلفة للحفاظ على خصوبة وجودة الأراضي الزراعية، والحفاظ على الموارد المائية ونوعيتها وتقليل تكاليف الزراعة وأعمال خدمة المحاصيل وتنظيم الري والحد من إهدار المياه في زراعات تفتقد الجدوى الاقتصادية

وتضمن مشروع القانون تعديل مادتين، شاملا مادة النشر، وتناولت المادة الأولى تعديل ثلاث مواد (1 – 2 – 101).

ونص مشروع القانون المادة الأولى يستبدل بنصوص المواد (1- 2 – 101) من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 النصوص الآتية:

مادة (1): "لوزير الزراعة بقرار منه، بعد التنسيق مع وزير الموارد والري، أن يحظر زراعة محاصيل معينة في مناطق محددة".

مادة (2): لوزير الزراعة بالتنسيق مع وزير الموارد المائية والري، أن يحدد بقرار منه مناطق لزراعة محاصيل معينة دون غيرها من الحاصلات الزراعية، وله أن يستثني من ذلك مزارع الوزارة والحقول الأخرى التي تستعمل للتجارب والإكثارات الأولى للمحاصيل".

مادة (101): "يعاقب كل من خالف أحكام القرات التي تصدر تنفيذا لإحدى المواد (1-2-3-4 /أ، ب، ج، د، 21، فقرة أولى ) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه، ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيه عن الفدان أو كسور الفدان، ويحكم بإزالة المخالفة على نفقة المخالف.

المادة الثانية ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان