"اتصالات النواب" ترفع عقوبة المسئولين عن المواقع في "جرائم المعلومات"
كتبت هند الشامي
وافقت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بمجلس النواب، على المادة 29 بمشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والخاصة بمعاقبة المسئولين عن إدارة المواقع والحسابات الخاصة حال إخفاء الأدلة الرقمية.
وتنص المادة على: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مسئول عن إدارة موقع أو حساب خاص، أو بريد إلكتروني، أو نظام معلوماتي، إذا أخفى أو عبث بالأدلة الرقمية المنصوص عليها بهذا القانون بقصد إعاقة عمل الجهات الرسمية المختصة".
كما عدلت اللجنة المادة 30 والتي تنص على عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تتجاوز 200 ألف أو إحداهما، لكل مسئول عن إدارة موقع أو حساب خاص أو بريد إلكتروني أو نظام معلوماتي، عرض أيًا منهم لإحدى الجرائم المنصوص عليها في القانون.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر كل من تسبب بإهماله فى تعرض أي منها لأي الجرائم المنصوص عليها بالقانون، وكان إهماله ناشئًا عن عدم تحوطه، وعدم اتخاذه التدابير والاحتياجات التأمينية الواردة في اللائحة التنفيذية للقانون.
فيديو قد يعجبك: