"تشريعية النواب" تقر عقوبة الإعدام في حيازة المفرقعات
كتب- أحمد علي:
وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتغليظ العقوبة إلى الإعدام على من يحوز أو يستورد أو يصنع مفرقعات أو موادًا متفجرة أو ما في حكمها، قبل الحصول على ترخيص بذلك إذا وقعت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.
وينص التعديل، على استبدال نص المادة (102ا) من قانون العقوبات الصادر رقم 58 لسنة 1937، بالنص الآتي:
يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.
ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو تفجيرها.
ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة كل مادة تدخل في تركيبها ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولي والثانية من هذه المادة ولم يبلغ السلطات قبل اكتشافها.
ولا يسري حكم الفقرة السابقة من هذه المادة عي الزوج أو الزوجة أو أصول أو فروع الجاني.
وتقضي المحكمة فضلا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة بمصادرة محل الجريمة ووسائل النقل المستخدمة في نقلها والأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها وذلك كله دون الإخلال بحقوق للغير وحسن النية.
فيديو قد يعجبك: