إعلان

رئيس محلية النواب: تعديل قانون "إشغال الطرق" يستهدف تنظيم التصاريح المؤقتة لحالات الإشغال

02:46 م الإثنين 05 فبراير 2018

النائب أحمد السجيني

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

القاهرة- أ ش أ:

أكد رئيس لجنة الإدارة المحلية النائب أحمد السجيني حرص اللجنة على الانتهاء من مناقشة تعديل القانون رقم 140 لسنة 1956 والخاص بإشغال الطرق العامة ؛ تمهيداً لعرضه للمناقشة في الجلسة العامة للمجلس، لتنظيم التصاريح المؤقتة لحالات الإشغال.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقدته اللجنة، اليوم الاثنين، لمناقشة قرار القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 في شأن إشغال الطرق العامة.

وطالب السجيني بضرورة إعادة النظر في قيمة الرسوم والغرامات الخاصة بحالات إشغال الطرق ؛ بما يتناسب مع المكان الخاص بكل حالة ونسبة الدخل التي يحققها مرتكب المخالفة.

وناقش أعضاء اللجنة قرار القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 في شأن إشغال الطرق العامة.

وتضمن مشروع القانون إضافة مادة جديدة برقم (4 مكرر) نصها الآتي: "لوحدات الإدارة المحلية أو أجهزة المدن بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، بحسب الأحوال ، إصدار تصاريح مؤقتة لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد لإشغال الطرق العامة وذلك وفق الشروط والأوضاع والأماكن التي يصدر بها قرار من المحافظ المختص أو رئيس الجهاز المختص، كل فيما يخصه، وفقا لمقتضيات التنظيم والأمن العام والسكينة العامة والصحة والآداب العامة والتنظيم المروري والتنسيق الحضاري والمحافظة على البيئة".

وطالب مندوب وزارة الداخلية خلال حضوره الإجتماع إضافة عبارة "ومقتضيات الحماية المدنية" على تلك المادة لتتناسب مع توجه الوزارة للتأكيد على ضرورة مراعاة معايير الحماية المدنية في الممتلكات العامة والخاصة والطرق.​

هذا المحتوى من

Asha

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان