إعلان

أزهريون: نقل حضانة الطفل من الأم إلى الأب لا يتعارض مع الشريعة

01:45 ص الأربعاء 14 فبراير 2018

صورة تعبيرية

كتب- محمود مصطفى:

أجمع عدد من علماء الأزهر على أن نقل حضانة الطفل من الأم إلى الأب "جائز شرعًا"، طالما كان ذلك في مصلحة الطفل، وبالتراضي بين الوالدين.

ووافقت لجنة المقترحات في مجلس النواب، الاثنين، على المقترح المقدم من النائب سمير رشاد أبوطالب، والذي يجيز للمحكمة وفقًا لتقديراتها، أن تنقل حضانة الطفل من الأم إلى الأب.

وقال الدكتور محمد الشحات الجندي، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن نقل حضانة الطفل من الأم إلى الأب جائز شرعًا، مشيرًا إلى أن الأب يلي الأم في مسألة الحضانة.

وأضاف الجندي، في تصريح لمصراوي اليوم الثلاثاء، أن الطفل هو حصيلة الأم والأب، وإذا تزوجت الأم أو حدث لها أي شيء آخر، فلا مانع من أن تنتقل الحضانة إلى الأب، لأنه موفور الشفقة على ابنه، وهمه مصلحته.

وشدد عضو مجمع البحوث الإسلامية على أنه لا يمكن على الإطلاق تجاوز حق الأم في نقل الحضانة إلى والد الطفل، مشيرًا إلى أن ذلك ثابت بنص "أن الأم أحق بالطفل ما لم تتزوج"، مشيرًا إلى أن حديث النبي عليه الصَّلاة والسَّلام، فيما رواه عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما (أن امرأةً قالت: يا رسولَ اللهِ إن ابني هذا بطني له وعاءٌ، وثديي له سِقاءٌ، وحِجري له حِواءٌ، وإن أباه طلَّقني وأراد أن ينزِعَه مني. فقال: أنتِ أحقُّ به ما لم تَنكِحي).

وأشار إلى أن مجمع البحوث الإسلامية يعد قانونًا للأحوال الشخصية، تتم مناقشته قريبًا.

مدة الحضانة

وتبدأ مدة الحضانة الإلزامية منذ ميلاد الطفل، وتستمر حتى بلوغ الصغير أو الصغيرة سن الـ15، بنص القانون رقم 4 لسنة 2005 بشأن تعديل المادة (20) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 خاص بأحكام النفقة وبعض أحكام مسائل الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985.

وقال الدكتور رمضان عبدالرازق، عضو اللجنة العليا للدعوة بالأزهر، إن الدين الإسلامي حدد حضانة الطفل للأم أولًا، ووضع لها شروطًا، وإذا لم تتوافر، تنتقل الحضانة إلى أمها بشروط، وإذا لم تتوافر تنتقل إلى الأب.

وأضاف عبد الرازق، في تصريحات لمصراوي الثلاثاء، أن الترتيب الذي وضعته الشريعة الإسلامية لحضانة الطفل، يبين أنه إذا ارتأت المحكمة أن نقل الحضانة من الأم إلى الأب، في مصلحة الطفل، فلها ذلك ولا تعارض مع الشريعة.

وشدد عضو لجنة الدعوة بالأزهر على أن الشريعة الإسلامية لم تُقصر حق الحضانة على الأم فقط، بل جعلت لها ترتيبًا وتدرجًا، ونقلته من شخص إلى آخر، إذا لم تتوافر الشروط.​

ممثلا الأزهر الشريف ودار الإفتاء، في اجتماع لجنة المقترحات الذي عقد الاثنين، أعلنا عدم تعارض مشروع القانون مع الشريعة. فيما حددت دار الإفتاء المصرية من لهم حق الحضانة بعد أم الطفل.

وأضافت في فتوى لها أن أحق الناس بحضانة المحضون بعد أمه هي أمُّ أمِّه وإن عَلَت، فأم الأب وإن عَلَت، فالأخوات الشقيقات، فالأخوات لأم، فالأخوات لأب، فبنت الأخت الشقيقة، فبنت الأخت لأم، فالخالات بالترتيب المذكور في الأخوات، فبنت الأخت لأب، فبنت الأخ بالترتيب المذكور، فخالات الأم بالترتيب المذكور، فخالات الأب بالترتيب المذكور، فعمات الأم بالترتيب المذكور، فعمات الأب بالترتيب المذكور.

وأوضحت الدار أنه إذا لم توجد حاضنة من هؤلاء النساء أو لم يكن منهن أهل للحضانة أو انقضت مدة حضانة النساء انتقل الحق في الحضانة إلى العصبات من الرجال بحسب ترتيب الاستحقاق في الإرث، مع مراعاة تقديم الجد الصحيح على الإخوة.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان