ننشر حيثيات رفض "الأطباء" لقانون المستشفيات الجامعية
كتب - أحمد جمعة وإسلام ضيف:
عقدت نقابة أطباء القاهرة، اليوم الجمعة، جمعية عمومية غير عادية؛ لتنفيد أسباب رفض الأطباء لقانون المستشفيات الجامعية الجديد الذي أصدره مجلس النواب شهر مارس المُقبل.
وينشر مصراوي حيثيات رفض "الأطباء" لقانون المستشفيات الجامعية، إلى جانب تعليقها بشكل عام على القانون.
• المادة (8) وتنص على "مع عدم الاخلال بالأحكام المتقدمة، يتولى رئيس الجامعة مهام عميد كلية الطب كما يتولى مجلس الجامعة مهام مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بالنسبة لطلبات إنشاء المستشفيات الجامعية، في الجامعات التي لم يصدر قرار بأنشاء كلية الطب وبدء الدراسة بها".
الرد: لا يجوز إنشاء مستشفى جامعي في حال عدم وجود كلية طب تتولى المهام المنصوص عليها في المادة رقم (1)، والتي تنص على أن المستشفيات الجامعية تعتير جزءًا من كلية الطب فهذه المادة مخالفة لنص القانون.
• المادة (9) والتي تحدد اختصاصات المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية وهي اختصاصات تشمل جميع النواحي الإدارية والفنية والتدريبية وتعليمية لجميع الفئات الطبية.
الرد: هذه المادة تعطي صلاحيات مُطلقة لهذا المجلس، وإدارة مركزية لا يشارك فيها ممثلين عن المعنيين بالأمر من مجالس الأقسام وخاصة ما يتعلق بالتدريب والتعليم والبحث العلمي، وهذه المركزية لم يعد معمول بها في العالم كله في نظم الإدارة؛ لإعاقتها العمل وتسببها أحياناً في خسائر بسبب إصدار قرارات فوقية بعيدة عن أصحاب الشأن.
• المادة (16) والخاصة بتشكيل مجلس إدارة المستشفيات والتي تنص في الفقرة الخامسة على "أربعة ممثلين عن الأقسام الإكلينيكية المختلفة لمدة عام يتم تغيير تخصصاتهم دورياً، ويصدر قرارًا بتعيينهم من رئيس الجامعة بترشيح من عميد كلية الطب".
الرد: اقتصار تشكيل المجلس علي أربعة فقط من ممثلي الأقسام الإكلينيكية سيؤدي إلى خلل كبير في التنسيق بين الأقسام الإكلينيكية في رعاية المرضي. كذلك ضعف التنسيق بين الإدارة وهذه الأقسام واحتمال اتخاذ قرارات خاصة لهذه الأقسام في غيابها مما قد يعود سلبا على الأداء فيها، والأخطر هو قيام المجالس المصغره باتخاذ قرارات مستقبلية متوقعة بتغيير الوضع القانوني للمستشفيات الجامعية لتصبح قطاع أعمال أو خصخصتها كما كان مخططا لها في مشروع ماكنزي السابق، والذي تم رفضه عدة مرات خلال الأعوام 2006 - 2015 في غياب التمثيل المانع لجميع رؤساء الأقسام الإكلينيكية بالمجلس.
• المادة (21) والتي تنص على البنود الآتية: إصدار قرارات النقل والانتداب للعاملين في المستشفيات والإدارات المختلفة التابعة لها، ممارسة اختصاصات السلطة المختصة في توقيع العقوبات التأديبية المختلفة على العاملين بالمستشفيات، -متابعة آداء جميع العاملين بالمستشفيات الجامعية، واتخاذ إجراءات الانذار واللوم والخصم وإيقاف التعامل مع العاملين بنظام التفرغ الكلي أو الجزئي بالمستشفيات الجامعية حال مخالفتهم للوائح المنظمة لعملهم بالمستشفيات الجامعية.
الرد: البنود السابقة لا يجب أن تشمل أعضاء هيئة التدريس لأن مجالس الأقسام، هي المنوطة بمحاسباتهم برفع التقارير لمجلس الكلية، ومجلس الجامعة والذي يختص وحده بالرقابة والتحقيق وفرض العقوبة على أعضاء هيئة التدريس المُقصرين بدون ازدواجية في هذا الشأن من مدير المستشفيات.
• المادة رقم (21) والتي تنص في أحد البنود على تعيين مديري الوحدات العلاجية بعد استطلاع رأي القسم الأكاديمي المختص.
الرد: كان يجب أن تنص بشكل واضح علي أن يقوم مدير المستشفى باعتماد تعيين رؤساء الوحدات العلاجية والذين يتم اخيارهم في مجالس الأقسام المعنية حسب ضوابط الأقدمية ومعايير الأداء المعتمدة في اللوائح الداخلية بالأقسام المعنية وأن يكونوا من بين أعضاء هيئة التدريس بالقسم ذاته.
• المادة رقم (23) والتي تشمل المتابعة ومستوى تقديم الخدمة الطبية وتطبيق ضوابط المزايا الإكلينيكية.
التعليق: هذه المادة غير مفهوم المقصود منها كما أنه تم تكرار نفس الصيغة كمادة منفصلة رقم (35)
• مادة (29): يلتزم أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بكليات القطاع الصحي بالجامعة بالعمل في المستشفيات الجامعية، لتنفيذ البرامج التعليمية والبحثية والتدريبية والعلاجية بتلك المستشفيات مقابل أجر للمخاطبين بنظامي التفرغ الكلي والجزئي وفقاً لاحتياجات المستشفيات الجامعية وذلك وفقا للأحكام المبينة بهذا الباب.
التعليق: ذكر القطاع الصحي في هذه الماده يفتح الباب لغير أعضاء هيئة التدريس للعمل بمستشفيات الجامعة والذي كان يجب أن يكون مقتصراً على أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم من نفس ذات الكلية لنفس الجامعة. ولم تبين هذه المادة ولا أي مواد أخري الوضع المادي والأكاديمي لغير المتعاقدين ولم تبين وضع الأساتذة المتفرغين وما إذا كان سيتم التعاقد معهم أم لا؟.
ماده (30): والتي تنص على الآتي: نظام تفرغ كامل ويكون لمدة ثلاثة سنوات قابلة للتجديد.
يلتزم الخاضعون لأحكامه بالعمل خمسة أيام أسبوعياً على الأقل يمتنع عليهم العمل خلالها بأجر لدى أي جهة أخرى بخلاف عملهم الأساسي كأعضاء هيئة تدريس وهيئة معاونة بالكلية أو المعهد.
يتمتع العاملون بنظام التفرغ الكلي بالحق في علاج جميع حالات العلاج الاقتصادي والعلاج على نفقة الدولة وعلاج حالات التأمين الصحي الحكومي والخا ص.
وكذلك بالحق في العمل في عيادة خاصة بالمستشفى بعد أوقات العمل الرسمية مقابل نسبة من الأسعار المحددة للكشف تصرف له بمجرد الانتهاء من عمل العيادة وفقا للشروط والاسعار التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة المستشفيات الجامعية.
كما يكون لهم الحق دون غيرهم في تولي المناصب الإدارية في المستشفيات الجامعية وفق القواعد والضوابط التي يقرها مجلس الإدارة.
كما يصرف لهم بدل تفرغ للعمل داخل المستشفى الجامعي بنسبة % 100 من الأجر الشامل يصرف من الموارد الذاتية للمستشفيات ويصدر قرار مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بتحديد ضوابط صرف هذا البدل على أن يراعى في ذلك تحديد حجم الاعمال المسندة لهم
تلتزم المستشفيات بالتأمين الكامل على اخطار وأخطاء المهنة للمتفرغين تفرغ كامل
التعليق: هذه المادة ولا غيرها من المواد تطرقت إلى مصادر الموارد الذاتية للمستشفيات، وهل ستكون كافية لزيادة عبء التعاقدات، وإن لم يحدث فمن أين لهم الموارد الأخرى التي تسد العجز؟، كذلك لم تذكر هذه المادة حق العلاج بالمجان للمرضى فقد ذكرت حالات العلاج الاقتصادي والعلاج على نفقة الدولة وعلاج حالات التأمين الصحي الحكومي والخاص وفقط.. أين حق المريض الذي لا يتبع أي هذه الحالات؟ والسؤال المهم كيف لعضو هيئة تدريس متفرغ بشكل كلي للعمل بالمستشفيات الجامعية أن يقوم بمهامه التعليمية و البحثيةوالتدريبية؟.
مادة (31): نظام تفرغ جزئي ويكون لمدة سنة قابلة للتجديد، يلتزم الخاضعون لأحكامه بالعمل في الأوقات والمجالات التي يقررها مجلس إدارة المستشفيات الجامعية ووفق المزايا الإكلينيكية، يتمتع المتفرغون تفرغ جزئي بالحق في علاج بعض حالات العلاج الاقتصادي والعلاج على نفقة الدولة وعلاج حالات التأمين الصحي الحكومي والخاص بالتناسب مع أيام التفرغ وفقا لما تقرره اللائحة الداخلية للمستشفى.
التعليق: لم تحدد هذه المادة الحقوق المادية لنظام التفرغ الجزئي.
كذلك لم تذكر هذه الماده حق العلاج بالمجان للمرضي فقد ذكرت حالات العلاج الاقتصادي والعلاج على نفقة الدولة وعلاج حالات التأمين الصحي الحكومي والخاص وفقط. أين حق المريض الذي لا يتبع أي هذه الحالات؟.
مادة (32): توضح اللائحة الداخلية للمستشفيات التفاصيل الخاصة بنظامي التفرغ الكلي والجزئي وذلك في ما يتعلق بما يلي:
عدد أيام وأوقات ومجالات العمل والمزايا الإكلينيكية والمالية. وشروط تشغيل عيادة خاصة بعد مواقيت العمل الرسمية للعاملين بنظام التفرغ الكلي.
شروط ومقابل التدريب التخصصي.
الجزاءات التي توقع على المخالفات المختلفة للمخاطبين بنظامي التفرغ الكلي والجزئي.
التعليق: أحالت هذه المادة المقابل المادي للتعاقد الجزئي للائحة الداخلية للمستشفي على عكس ما حددت للتفرغ الكلي و أيضاً أعطت للائحة الداخلية الحق في فرض شروط على المتعاقدين بنظام التفرغ الكلي عند ارتباطهم بأي عمل خاص، مما سيترتب عليه عدم تعاقد الكفاءات وأصحاب الخبرات المهنية.
أيضا غير مفهوم معني "شروط و مقابل التدريب التخصصي" أي تدريب ومن هم المتدربون؟، و أين ما يضمن أحقية طلبة الطب والأطباء المقيمين في التدريب المهاري والفني داخل المستشفيات الجامعية دون مقابل مادي؟.
المادة رقم (34) والتي تنص على أن يضع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية التوصيف الوظيفي للوظائف الإكلينيكية لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة في المستشفيات الجامعية وقواعد الترقي الفنية داخل المستشفيات الجامعية والتعاون بين المستويات الإكلينيكية المختلفة. بمراعاة الجدول المرفق بهذه اللائحة.
الرد: لا يجوز تسمية الأستاذ الجامعي باستشاري داخل المستشفيات الجامعية ويندرج ذلك علي الوظائف الأكاديمية الأخرى. وهو يتعارض مع نص المادة (15) بالقانون والتي تنص على:
"مع عدم الإخلال بالمراكز القانونية لمن سبق تعيينهم بالمستشفيات الجامعية قبل العمل بأحكام هذا القانون بمن فيهم المعاملون بأحكام القانون رقم 115 لسنة 1993، يقتصر التعيين في وظائف استشاري، استشاري مساعد، وزميل على الأطباء والصيادلة وأخصائي العلاج الطبيعي والتمريض من الحاصلين على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها قانونا في تخصص من التخصصات النادرة أو الدقيقة يؤهل لشغل الوظيفة، ويصدر بتحديد هذه التخصصات قرار من المجلس الأعلى للجامعات بناء على اقتراح المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.
ومع مراعاة حكم الفقرة الأولى من هذه المادة، يكون التعيين في الوظائف المنصوص عليها في الفقرة السابقة بناء على حالة الضرورة التي يقدرها مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، وبموجب إعلان عن الحاجة إلى شغلها ووفقا للشروط والقواعد والإجراءات المعمول بها لشغل وظائف أعضاء هيئة التدريس".
ومفهوم هذه المادة أن المسمى الوظيفي لاستشاري، استشاري مساعد وأخصائي لا يسري على السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة ويقتصر على الأطباء والصيادلة وأخصائي العلاج الطبيعي والتمريض من غير أعضاء هيئة التدريس ويتم تعينهم عن طريق الإعلان عن الوظائف الشاغرة.
لا يجب أن تكون قواعد الترقي الفنية مختلفة عن الأكاديمية و لا يجب أن تكون إلا من خلال مجالس الأقسام واللجان العلمية المحايدة، ومجالس الأقسام هي الجهة الوحيدة المختصة بعمل تقارير آداء عضو هيئة التدريس ورفعها إلى مجلس الكلية ثم مجلس الجامعة.
مادة (35): يحدد المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية المزايا الإكلينيكية لكل تخصص وما يسمح للعاملين بممارسته وفقاً لما تقرره اللجان الفنية بالمجلس.
التعليق: ما المقصود بالمزايا الإكلينيكية؟ وممن ستتكون هذه اللجان وما هي صلاحياتها؟
مادة (36) والتي تنص على أن تُشكْل لجنة بكل مستشفى جامعي برئاسة عميد كلية الطب وعضوية عمداء كليات ومعاهد القطاع الصحي والمدير التنفيذي ورؤساء الأقسام الإكلينيكية تكون مسئولة عن الموارد البشرية من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بكليات القطاع الصحي تقوم بتحديد أعداد الوظائف المطلوبة والمفاضلة بين المتقدين طبقاً للقواعد التي يقرها المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية على ان يكون من بين تلك القواعد: معدلات العمل في الخمس سنوات السابقة في نفس الوحدة، البرامج التدريبية التي أتمها المتقدم في الداخل والخارج، ما يمكن أن يُقدمه المتقدم من مساهمة في تطوير العمل بالمستشفى الجامعي.
الاعتراض: هذه المادة لم تَنُص بشكل واضح على أن التعاقد للعمل بمستشفي جامعي يجب أن يكون مع أعضاء هيئة تدريس نفس كلية الطب التابعة لنفس الجامعة وفقط دون غيرهم وعن طريق موافقة مجالس الأقسام، هذه المادة بهذه الصياغة العامة تفتح الباب لمن هم غير أعضاء هيئة التدريس مما سيتسبب في فقد المعني الذي يتم إنشاء هذه المستشفيات التابعة لكليات الطب من أجله وحداث خلل في المستوي التعليمي و التدريبي و العلاجي.
وعلقت نقابة الأطباء بشكل عام على القانون واللائحة في عدة نقاط كالآتي:
-لم ينص القانون صراحة علي مجانية العلاج في المادة (1).
-نص القانون صراحة بالمادة (1) أن المستشفيات الجامعية تعتبر جزءًا من كلية الطب وهذا يُلزم لجنة صياغة اللائحة التنفيذية مراعاة أحكام قانون تنظيم العمل بالجامعات رقم 49 لسنة 1972 والمنصوص عليه بنفس المادة (1) في قواعد التعامل مع السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.
-هذا القانون و لائحته يؤسسان لفصل كليات الطب عن المستشفيات فصل تام مما يترتب عليه:
أولا : تجريد كليات الطب من أدواتها الأساسية في التعليم والبحث، وهذا لا يجوز حيث أن أساس العملية التعليمية والتدريبية والبحثية للطالب وتراكم الخبرات لدي عضو هيئة التدريس بكليات الطب هي مستشفياتها.
ثانيا: دخول غير أعضاء هيئة التدريس للعمل بهذه المستشفيات سيؤدي إلي تفكيك الرابط القوي المتكامل بين كليات الطب ومستشفياتها، الرابط الذي يحقق منتج تعليمي متميز و عليه سيُضعف مستوى الأداء المهني في المستشفيات فينتج ضعف للعملية التعليمية.
ثالثا: تأهيل المستشفيات لتحويلها لقطاع أعمال أو خصخصتها أو شراكة الخاص بالعام بقانون 67 لسنة 2010 الذي يسمح بذلك بدون حد أقصي للشراكة.
فيديو قد يعجبك: