الحساب على الزبون.. نائب: الضريبة العقارية تطبق على الفنادق والمولات
كتب- محمد عمارة:
كشف معتز محمود، عضو لجنة الإسكان في مجلس النواب، ومقدم تعديلات قانون الضريبة العقارية، عن ملامح التعديلات الأخيرة، بعد موافقة لجنة الاقتراحات والشكاوى عليها خلال اجتماع السبت الماضي، وإحالتها إلى لجنة الخطة والموازنة ومكاتب بعض اللجان الأخرى لمناقشته بالتفصيل.
وقال معتز في تصريحات لمصراوي: "المولات والمحلات والمصانع والفنادق، كله هيدفع، بس الضريبة هتكون على المنتج، لأن لو عندك مصنع سيراميك في التجمع الخامس وبينتج مليون متر مسطح، ومصنع تاني في منطقة السادات مثلا، يبقى كل مصنع هيدفع ضريبة مختلفة، ودا مش عدل، هنخلي الضريبة على المنتج، هنحط على الطن 20 قرش مثلا، والفنادق على الإشغالات، يعني على الزبون، يعني لو فيه 10 آلاف غرفة سياحية، هحسب على الفرد".
وتابع معتز محمود: "نتوقع حصيلة بعد التعديلات تقارب 36 مليار جنيه سنويا".
وتفرض الضريبة العقارية، على كل الوحدات المبنية، فيما عدا ما نص القانون على إعفائه منها. ويسمح القانون لكل مواطن بإعفاء وحدة سكنية من الضريبة بشرط ألا تزيد قيمتها على 2 مليون جنيه.
وأضاف عضو لجنة الإسكان بالبرلمان: "الشقق اللي في المناطق الفقيرة والشعبية، لن تتعدى جنيهات، وستحدد بشكل تفصيلي في اللائحة التنفيذية، كله هيدفع، حضرتك ساكن في مركز أو مدينة هتدفع 2 جنيه، ساكن في عاصمة محافظة هتدفع 3 جنيه، ساكن في مصر الجديدة هتدفع 4 جنيه، في التجمع هتدفع 5 جنيه، ودا على كل متر مسطح، يعني لو مساحة فيلا 1000 متر هتدفع 5000 جنيه، حتى الشقق المغلقة هتدفع، لكن 50% من القيمة بس، يعني لو عندك فيلا في التجمع هتدفع عن كل متر 2.5 جنيه، يعني 2500 جنيه كل سنة".
وبحسب النائب، يجب أن تتضمن التعديلات إلغاء حد الإعفاء فى القانون ونصه: "كل الوحدات التي تصل إلى 24000 جنيه من القيمة الإيجارية المقدرة للوحدات السكنية وذلك لكل أسرة عن وحدة واحدة، ما يعنى أن كل العقارات التى لا تصل قيمتها حاليا فى السوق إلى 2 مليون جنيه ستعفى من الضريبة، أما بالنسبة للوحدات الغير سكنية كل وحدة فى عقار مستعملة فى أغراض تجارية أو صناعية أو ادارية أو مهنية يقل صافي قيمتها الايجارية السنوية عن 1200 جنيه على أن يخضع ما زاد للضريبة.
وتستهدف مصلحة الضرائب زيادة حصيلة الضريبة العقارية للعام المالي الجاري لتصل إلى حدود 6 مليارات جنيه، بدلا من 3 مليارات و20 مليون جنيه، خلال العام المالي الماضي.
ووقعت وزارتا المالية والسياحة، نهاية أغسطس الماضي، اتفاقًا بشأن تحديد معايير تقييم المنشآت الفندقية، يتم بمقتضاه تحصيل الضريبة العقارية على المنشآت الفندقية والسياحية في مصر، وذلك فيما يتعلق بالسنوات الخمس الأولى من العمل بالقانون، والتي تبدأ من أول يوليو 2013 حتى نهاية ديسمبر 2018.
يذكر أن قانون الضرائب العقارية صدر في عام 2008 وتم تعديله عام 2013 وهو مطبق وسارٍ منذ ذلك التاريخ.
فيديو قد يعجبك: