إعلان

"حبس عامين وغرامة 50 ألف".. "زراعة البرلمان" توافق على تجريم ذبح صغار المواشي

08:20 م الثلاثاء 23 أكتوبر 2018

هشام الشعيني

كتب- أحمد علي:

وافقت لجنة الزراعة الري، في مجلس النواب، برئاسة هشام الشعيني، على تعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون، رقم 53 لسنة 1966، والمقدم من النائب محمد عطا سليم، و60 نائبا آخرين.

ويقضي التعديل بتجريم ذبح صغار المواشي، حرصًا على الثروة الحيوانية، و توقيع عقوبات على من يخالف ذلك بالحبس والغرامة.

وتنص المادة الأولى من التعديلات على: "يستبدل بنصي المادتين 109، 143 مكرر من قانون الزراعة الصادرة بالقانون رقم 53 لسنة 1966 النصان التاليان:

مادة 109: لا يجوز ذبح عجول البقر والجاموس الذكور قبل بلوغها سن السنتين ما لم يصل وزنها إلى الحد الذي يقرره وزير الزراعة، على ألا يقل عن 400 كيلو جرام، ولا يجوز ذبح إناث الأبقار والجاموس والأغنام غير المستوردة قبل تبديل قواطعها كما لا يجوز ذبح الإناث العشار".

ويحظر بيع لحوم البقر والجاموس والأغنام بالمطاعم ومحلات القصابين أو الأسواق أو المحلات التجارية بمختلف صورها ما لم تكن مختومة بالأختام المعتمدة من وزارة الزراعة.

مادة 143 مكرر: "يعاقب السجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ذبح بالمخالفة لحكم المادة 109 الإناث العشار وإناث الجاموس، والأغنام غير المستوردة".

ويعاقب عن كل مخالفة أخرى لأحكام المادة 109 وأحكام المادة 136 والقرارات الصادرة تنفيذا لهما بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تزيد عن سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وتضاف هذه الحدود في حالة العود.

وفي جميع الأحوال المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين، بحكم مصادرة المضبوطات لحساب وزارة الزراعة وتغلق المحال التجارية التي تذبح أو تباع فيه اللحوم، وذلك لمدة ثلاثة أشهر في المرة الأولى، وتغلق نهائيا في حالة التكرار.

ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من هذه المادة: (أ) كل من حاول دخول مأموري الضبط القضائي المجازر، أو أية أماكن يتم فيها الذبح أو بيع اللحوم أو تخزينها، أو أماكن سلخ وحفظ وتخزين الجلود الخام.

(ب) كل من امتنع عن تقديم السجلات أو المستندات التي تطلب منه أو أدلى ببيانات غير صحيحة مع علمه بذلك.

(ج) كل من خالف أحكام البند (أ) من المادة 137 أو المادة 138 والقرارات الصادرة تنفيذا لهما.

ونصت المادة الثانية: "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره".

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان