رئيس الوزراء يلقي بيان الطوارئ أمام البرلمان.. وعبدالعال يحيله للجنة العامة
كتب- أحمد علي:
وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التحية للشهداء من أبناء القوات المسلحة والشرطة المصرية، بفضل تضحياتهم لدحر قوى الظلام في العملية الشاملة سيناء 2018.
جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة للبرلمان أثناء مناقش إعلان حالة الطوارئ، مشيرا إلى أن الدولة تمضي قدما تحقيق التنمية واستعادة الاستقرار الأمني، وفي ضوء الظروف التي تمر بها البلاد فإن مجلس الوزراء وافق على مد حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر بداية من 15 أكتوبر 2018.
وأعلن تجديد التزام الحكومة بعدم استخدام التدابير الاستثنائية إلا في الحالات التي تستدعي ذلك مع الأخذ في الاعتبار الحريات العامة للمواطنين.
وفي ختام كلمته وجه التهنئة للمجلس بمناسبة بدء دور الانعقاد الرابع.
وأحال مجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، بيان رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي، بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 473 لسنة 2018، الخاصة بإعلان حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم الاثنين الموافق 15 من أكتوبر عام 2018، وذلك إلى اللجنة العامة لداسته.
جاء ذلك اليوم الأحد، بحضور رئيس مجلس الوزراء، المهندس مصطفى مدبولي، والذى ألقى بيانًا بشأن طلب فرض حالة الطوارئ.
وتنص المادة 131 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، على أن: "يُخطِر رئيسُ مجلس الوزراء رئيسَ المجلس بقرار إعلان حالة الطوارئ، خلال الأيام السبعة التالية للإعلان، ليقرر ما يراه فى شأنه مشفوعًا ببيان عن الأسباب والمبررات التى دعت إلى ذلك، وإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد العادى، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه، ويعرض رئيسُ المجلس قرارَ رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ على المجلس فى جلسة عاجلة يعقدها لهذا الغرض خلال أربعٍ وعشرين ساعة من إخطاره بالقرار، وفى جميع الأحوال، تجب موافقة أغلبية أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة بعد موافقة ثلثى عدد أعضاء المجلس، وإذا كان المجلس غير قائم، يُعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له، وتجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ بالنسبة للمدة التالية لتاريخ هذا الاجتماع".
ويتضمن قرار رئيس الجمهورية فى المادة الأولى أن "تعلن حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم الاثنين الموافق الخامس عشر من أكتوبر عام 2018 ميلادية".
ونصت المادة الثانية على أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة إخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.
وفى المادة الثالثة، يفوض رئيس مجلس الوزراء فى اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها فى القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ.
فيديو قد يعجبك: