إعلان

ننشر تعديلات عقوبات خطف الأطفال بعد موافقة "النواب"

02:53 م الإثنين 08 يناير 2018

الدكتور علي عبد العال

كتب- أحمد علي:

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، على تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، في مجمله.

وقال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية، في تقرير اللجنة، في الجلسة العامة، للمجلس اليوم الاثنين، إن جريمة خطف الأشخاص، من الجرائم الخطرة على الإنسان والمجتمع على حد سواء تمس الأمة الإنسانية البدنية والنفسية وتسلبه حريته، ونظرًا لاتساع وانتشار هذه الجريمة في البلاد والتزايد الملحوظ خلال السنوات الأخيرة في معدلات جريمة خطف الأشخاص بصفة عامة والأطفال بصفة خاصة.

وتابع: ارتباط هذه الجريمة بجرائم أخرى في غاية الخطورة، ومنها القتل والسرقات والاعتداء الجنسي مما يشجع مرتكبيها على السلوك الإجرامي بطريقة الاختطاف لتحقيق مآرابهم المادية والشخصية من عملية الخطف.

وأضاف أبو شقة، أن الشق الثاني من التقرير متمثل في تجريم سلوك الموظف العمومي الأجنبي أو موظف مؤسسة دولية عمومية حال طلبه لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء عمل من أعماله الدولية أو الامتناع عنها أو الإخلال بواجباتها واعتباره مرتشيًا، ويقصد بتعبير موظف عمومي أجنبي، أي شخص يشغل منصبًا تشريعيًا أو تنفيذيًا أو إدرايًا أو قضائيًا لدى بلد أجنبي.

ولفت أبوشقة فى تقرير اللجنة، إلى أنه يقصد بتعبير موظف مؤسسه دولية عمومية "مستخدم مدني دولي أو أي شخص تأذن له مؤسسه من هذا القبيل بأن يتصرف نيابة عنها، ولما كان الفساد يلتهم ثروات الشعوب ويعيق الاستثمار ويخفض نوعية الخدمات الأساسية التي يتلقاها المواطن فجاء التكاتف الدولي من أجل مواجهة هذه الظاهرة العابرة للحدود من أجل تعزيز قدرات الدولة على مكافحة الفساد وإصلاح التشريعات الداخلية.

وتابع: من منطلق التصدي لجرائم الخطف البشعة والتي لا تستقيم مع مجتمعنا والتي تمثل جرائم أقل ما توصف أنها توصم مرتكبيها بالخزي والعار مهددة في الوقت ذاته أمن الأسرة والمجتمع في آنٍ واحد، كما أن إضافة الموظفين العمومين الأجانب والدوليين في إمكانية مسائلتهم عما يرتكبونه من جرائم الرشوة جاء استجابه لما هو حاصل في الوقت الراهن من تشابك وتداخل العلاقات والأنشطة بين المؤسسات الدولية والدول من ناحية وبين الكيانات الاقتصادية الدولية وغيرها من الكيانات الأخرى من جهة أخرى.

وقال أبو شقة، إن التعديل جاء في هذا الشق اتساقا مع ما ورد بنص المادة 16 من الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد تحت عنوان رشو الموظفين العموميين الأجانب وموظفي المؤسسات الدولية العمومية، والتي تلزم الدولة كطرف في تلك الاتفاقية باتخاذ كافة التدابير اللازمة لمكافحة ومنع هذه الجريمة.

ويتضمن مشروع القانون في مادته الأولى استبدال نصوص المواد 283 و289 و290 من قانون العقوبات، بالتوسع في التجريم لمواجهة حالات الخطف دون تخصيص؛ نظرًا لما أدت إليه النصوص القائمة من إفلات بعض الجناة من العقاب، مع تشديد العقوبات القائمة ووضع ظرفًا مشددًا إذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية.

ونصت المادة 283 أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات كل من أخفى طفلا حديث العهد بالولادة أو أبدله بآخر أو عزاه زورا إلى غير أي من والديه، ونصت المادة رقم 289 على أن كل من خطف بنفسه أو بواسطة غيره من غير تحيل ولا إكراه طفلا يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات، أما إذا كان الخطف مصحوبًا بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة، ولا تزيد على عشرين سنة.

ونصت المادة 290 على أن كل من خطف بنفسه أو بواسطة غيره بالتحيل أو الإكراه شخصًا يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات، وإذا كان الخطف مصحوبًا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد عن عشرين سنة، أما اذا كان المخطوف طفلا أو أنثى فتكون العقوبة السجن المؤبد، ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.

وجاءت المادة الثانية من المشروع بإضافة مادة برقم 106 مكرر "ب" وفقرة ثانية للمادة 111، ونصت المادة 106 مكرر "ب" على أن كل موظف عمومي أجنبي أو موظف مؤسسة دولية عمومية طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء عمل من أعماله الدولية أو الامتناع عنها أو للإخلال بواجباته يعد مرتشيا ويعاقب بالسجن المؤبد وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ضعف ما أعطى أو وعد به.

ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه من عرض على موظف عمومي أجنبي أو موظف مؤسسة دولية عمومية ولم تقبل منه.

ونصت المادة 111 فقرة ثانية "كما يقصد بالموظف العمومي الأجنبي في تطبيق أحكام هذا الباب كل من يشغل منصبًا تشريعيًا أو تنفيذيًا أو إداريًا أو قضائيًا لدى بلد أجنبي سواء أكان معينًا أم منتخبًا، وأي شخص يمارس وظيفة عمومية لصالح بلد أجنبي، أما موظف مؤسسة دولية عمومية فهو كل مستخدم مدني دولي أو أي شخص تأذن له مؤسسة من هذا القبيل بأن يتصرف نيابة عنها.​

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان