لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

السيسي يوافق على تعديل بعض أحكام قانون العقوبات (نص القرار)

07:21 م السبت 27 يناير 2018

الرئيس عبد الفتاح السيسي

القاهرة- (مصراوي)

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، اليوم السبت، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، الخاص باستبدال نصوص المواد 283، و289، و290.

وتنص المادة 283 على أنه "يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 7 سنوات كل من خطف طفلاً حديث العهد أو أخفاه أو بدّله بآخر"، ونصت المادة 289 على أن "كل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات، فإذا كان الخطف مصحوباً يطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة، ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".

ونصت المادة 290 على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات، فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة، ولا تزيد على عشرين سنة، أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى فتكون العقوبة السجن المؤيد، ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".

كما وافق الرئيس السيسي على تعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956، بشأن تنظيم السجون، الخاص بالمادة 52 التي تنص على أنه "يجوز الإفراج تحت شرط عن كل محكوم عليه نهائياً بعقوبة مقيدة للحرية إذا أمضى في السجن نصف مدة العقوبة، وكان سلوكه أثناء وجوده في السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه، وذلك ما لم يكن في الإفراج عنه خطر على الأمن العام".

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان