التموين تصدر قرارًا بلائحة جزاءات المخابز المخالفة وفقًا للمنظومة الجديدة
كتبت- عايدة رضوان:
أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، الأحد، قرارًا وزارياً تضمن الالتزامات الواجبة على أصحاب المخابز وفقًا للمنظومة الجديدة للخبز، ولائحة العقوبات المقررة ضمن بنود عقد المخابز.
وتنص لائحة العقوبات المقررة: "أن يكون صاحب المخبر أو المسئول عن إدارته مسئولًا مسئولية شخصية عن استخـــدام كامـــل أو جزء من كمية الدقيق لتصنيع الخبز المدعم مطابقًا للأوزان والمواصفات، وتوزيع المنتج حسب تعليمات الوزارة في هذا الشأن، وأن يقــــوم المخبز باستعاضـــة ما تم تصنيعـــه من الدقيق وبيعه خبز على ماكينة الصرف من المطحن المربوط عليه".
كما ينص على أن يلتزم صاحب المخبز أو المسئول عن إدارته بأي نظام تضعه الوزارة لتوزيع الخبز، وتسليمه من المخبز دون أيه أعـــباء عليـــــه بما في ذلك التوزيـــع عن طريق منافـــذه أو المنافذ التي يكلف بتسليم كامل الإنتاج أو نسبة منه إليها وفقًا للأسعار المحددة، والتي يتم الاتفاق عليها قبل التنفيذ، وأن يجوز للمخبز رفض استلام كمية الدقيق إذا ثبت إنها غير مطابقة للمواصفات القياسية للدقيق التمويني وتحت إشراف مديرية التموين، كما يجوز لصاحب المخبز تغيير المطحن الذي يقوم بالصرف منه موضحًا أسباب ذلك بموجب طلب يتم تقديمه للجهات المختصة.
وجاء في بنود العقد، أنه يحق لوزارة التموين ومندوبيها وكذلك كافة الموظفين الحكوميين المختصين من مأموري الضبط القضائي دخول المخبز أثناء مواعيد التشغيل لمراقبة تنفيذ أحكام القوانين والقرارات التموينية المعمول بها في هذا الشأن، ولهم الإطلاع على الدفاتر الخاصة بالمخبر، وكذا معاينه المخبز والمخازن الملحقة به والتفتيش على الإنتاج للوقوف على مدى مطابقته للمواصفات ومطابقة الأرصدة، وأن يلتزم صاحب المخبز أو المدير المسئول عن إدارته أُثناء التفتيش بالتوقيع على محاضر الجرد واثبات الحالة المحررة في هذا الشأن وتعتبر تلك المحاضر حجه على المخبز حتى ولو لم يوقع عليها مع قيام لجنة التفتيش باثبات نوع المخالفة الموجودة بالمخبر أثناء التفتيش.
كما جاء في نص بنود العقد: "في حالة ارتكاب الطرف الثالث أو من يؤول إليه ملكية المخبز أو مديره المسئول حسب الأحوال مخالفة من المخالفات التالية توقع التدابير الآتية: في حالة قيام صاحب المخبز أو أحد المسئولين عنه بتجميع بطاقات تموينية ذكية إن لم يكن السبب عطل في ماكينة الصرف بالمخبز أو سقوط السيستم وفي حالة اختراق النظام واثبات مبيعات خبز وهمية على النظام دون إنتاج فعلي، استخــــدام ماكينـــــة صــــرف الخبـــــز بالمخبز في صــــرف سلع غير الخبز المدعم، وأن يتم تحصيل مبلغ يعادل ضعف القيمة النقدية لدعم إنتاج مبيعات كميات الخبز التي تم اثباتها على ماكينات الصرف، مع اتخاذ الإجراءات القانونية بالعرض على النيابة العامة المختصة وفى حالة التكرار خلال عام ميلادي يتم اتخاذ الإجراءات السابقة مع إيقاف المخبز لمدة ثلاثة شهور".
وذكرت بنود التعاقد، أنه في حالة عدم التزام صاحب المخبز بوضع ماكينة صرف الخبز المخصصة لمخبزه أو الماكينات التابعة له في الأماكن المخصصة لها بدون تصريح من إدارة التموين المختصة واثبات وجود مبيعات على هذه الماكينات خلال مدة وجودها خارج المخبز، وأن يتم استرداد قيمة أي مبالغ مالية عن دعم إنتاج كميات الخبز التي تم اثباتها على ماكينات الصرف الخاصة بالمخبر عن ذات اليوم مع الإنذار بإيقاف المخبز لمدة ثلاثة أشهر.
وفي حالة ضبط ماكينة صرف الخبز الخاصة بالمخبر بأحد المخابز السياحية أو الإفرنجية، فإنه تقرر إيقاف المخبز لمدة ستة أشهـــر مع مراجعــة مبيعــات المخبــــز خـــــــلال فتـرة التــوقف، أما في حالة التكرار خلال عام من تاريخ المخالفة الأولى تضاعف العقوبة.
وفي حالة قيام المخبز بإنتاج خبز ناقص الوزن، مثل إنتاج خبز ناقص الوزن يتراوح من 10 إلى أقل من 20 جم / للرغيف يتم توقيع مخالفة ماليه مقدارها (500) جنيه، وفي حالة التكرار خلال الشهر يتم مضاعفة العقوبة، أما في حالة إنتاج خبز ناقص الوزن من 20 جم إلى 30 جم / للرغيف يتم توقيع مخالفة مالية قدرها (1000) ألف جنيه، على أن يتـم مضاعفـــــة العقوبة في حال تكرارها خلال شهر.
وفي حالة إنتاج خبز ناقص الــــوزن من 30 جم / للرغيف فأكثر يتم حســـــاب مقــــدار النقـــص من إجمالي مبيعات كميات الخبز خلال ذلك اليوم منسوبة إلى دعم إنتاج الرغيف، مع إيقاف المخبز لمدة شهر وفي حالة التكرار خلال الشهر التالي لشهر الإيقاف يتم إيقاف المخبز لمدة ثلاثة أشهر والإنذار بالغلق، أما في حالة قيام المخبز ببيع الخبز البلدي بأزيد من السعر الرسمي المقرر أو صــرف كميات خبز أقـــل من الذي تم اثباته بموجب بون الصرف، فيتم تحصيل المبالغ المالية التي تعادل ضعف القيمة النقدية لدعم إنتاج مبيعات الخبز خلال ذلك اليوم منسوبة لعدد الأرغفة وفى حالة التكرار خلال الشهر تضاعــــف العقـــوبة.
وجاء في نص بنود التعاقد، أنه في حالة التوقف بدون أذن رسمي وبدون عذر قهري، فتقرر تحصيل مبلغ خمسمائة جنيه يومياً من المخبز وفي حالة استمرار التوقف لمدة عشرة أيام متتالية فأكثر يتم إيقاف الماكينة لمدة شهر مع مراجعــة مبيعـــات المخبـــز خـــلال فتـــرة التوقف وتضاعف العقوبة بشقيها في حالة التكرار خلال شهرين، أما في حالة التعدي أو عدم التمكين لرجال الضبط القضائي، فقد تقرر غلق المخبز لمدة ثلاثة أشهر وتضاعف العقوبة في حالة التكرار.
كما تقرر في حالة اثبات لجنة المرور عدم تمكين صاحب المخبز أو المسئول عن إدارته من أداء الأعمال الموكولة إليهم يتم غلق المخبز لمدة شهر وتضاعف العقوبة في حالة التكــــرار، أما في حالة إنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات الظاهرية المقررة، أما في حالة إنتاج المخبز خبز غير مطابق للمواصفات الظاهرية ( غير مكتمل النضج – غير مكتمل الاستدارة – ملتصق الشطرين، إلخ) يتم توقيع عقوبة مالية قدرها ( 500 ) جنيه عن كل مخالفة إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية.
فيديو قد يعجبك: