إعلان

العمليات الإرهابية تجدد مطالب النواب بمراقبة "فيسبوك" ومعاقبة المحرض بالمؤبد

05:20 م الثلاثاء 11 يوليه 2017

نائب: قطر تدير 30 ألف صفحة ضد مصر.. وآخر: الحكومة سبب تأخر إقرار القانون

كتبت-مروة شوقي:

مع تكرار العمليات الإرهابية التي تتعرض لها مصر، تجددت دعوات النواب لسن تشريع خاص بمكافحة الجريمة الإلكترونية، عقب تدشين أفراد لصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي بغرض مهاجمة الجيش والشرطة والحض على العنف.

ووجه العديد من النواب أصابع الاتهام إلى الحكومة بالتقصير في إرسال القانون إلى مجلس النواب، ما أدى إلى تأجيله لدور الانعقاد الثالث تمهيدًا لمناقشته والتصديق عليه.

مطالب للحكومة لإرسال القانون

يقول النائب أحمد بدوي، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مجلس النواب: مشروع قانون "مكافحة الجريمة الالكترونية"، من التشريعات الهامة كون الفيسبوك جزء من الحوادث الإرهابية الأخيرة التي تعرضت لها مصر عن طريق الصفحات المحرضة على العنف.

وأشار بدوي إلى أن تأخر الحكومة في تسليم مشروع القانون وراء تأجيل طرحه لبداية دور الانعقاد الثالث، قائلا: "نحن في أزمة حقيقية ولذا عقدنا أكثر من جلسة استماع مع اللجنة التشريعية من أجل تحديد العقوبات الخاصة بمشروع القانون".

وأوضح النائب، أن من أهم بنود العقوبات مواجهة الصفحات الخارجية التي تحض على الإرهاب بغلقها، " فقطر تدير 30 ألف صفحة في مصر تحرض على العنف ومهاجمة منشآت الدولة ومؤسساتها"، لافتًا إلى أن هناك عقوبات قد تصل إلى المؤبد للذين يحرضون على القوات المسلحة. 

وقال بدوي، إن أعضاء لجنة الاتصالات مستمرون في الاجتماع خلال عطلتهم البرلمانية، مشيرًا إلى إرساله خطابا رسميا لرئيس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، لمطالبته بسرعة تسليم القانون.

وتحارب بنود القانون الـ 8 و9 و10 و11، من المشروع تشويه المؤسسة الشرطية والعسكرية، حيث تنص المادة 10 على معاقبة كل مزود خدمة افشى بغير اذن او طلب من احدى جهات التحقيق او الجهات الأمنية المتمثلة في ( القوات المسلحة ـ وزارة الداخلية ـ والمخابرات العامة ) البيانات الشخصية لاي من مستخدمي خدمته او أية معلومات أخرى تتعلق بالمواقع التي يدخل اليها أو الأشخاص والجهات التي يتواصل معها، مدة لا تقل عن 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز 2 مليون جنيه، وتتعدد عقوبة الغرامة بتعدد المجني عليهم من مستخدمي الخدمة.

عقوبات بالجملة

وقال إيهاب الطماوي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، إن هناك 4 مشروعات قوانين قدمت في دور الانعقاد الأول تختص بتغليظ العقوبات على المواقع والصفحات المحرضة والتي من شأنها تمس بأمن مصر، مشيرا إلى أن وزارتي العدل والداخلية عكفتا على صياغة المسودة الحالية للخروج بقانون متكامل يحافظ على الدولة من خطر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتنص المادة الـ9 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مائة وخمسين ألف جنيه، كل من حاز أو حرز أو صنع أي أدوات أو برامج مصممة او مبرمجة أو ما في حكمها بغرض استخدامها في ارتكاب أو تسهيل ارتكاب أية جريمة أو إخفاء أثار أو أدلة أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

مراقبة الفيسبوك

وفي سياق متصل، قال النائب تامر الشهاوي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن مشروع قانون "مكافحة الجريمة الالكترونية"، يتكون من 35 مادة تتضمن ضبط أداء شركات تقديم خدمات الإنترنت ويعطي الحق لأجهزة الأمن في التعامل مع الصفحات الالكترونية المحرضة على العنف والإرهاب.

وأعزى الشهاوي، في تصريح لمصراوي، تأجيل "الجريمة الالكترونية" للدور الثالث رغم أهميته للمجموعة الكبيرة من القوانين التي كانت رأس الاجندة التشريعية في الدور الثاني، علاوة على تأخر الحكومة في إرسال مشروعها الخاص بالمكافحة الالكترونية حيث طلبت من المجلس الانتظار لحين تقديمه -على حد قوله-.

وبخصوص العقوبات التي يتضمنها القانون، أوضح الشهاوي أنها تبدأ من 6 شهور لتصل حدّ الإعدام لمن يثبت ضلوعهم في تكوين كيانات إرهابية، لافتًا إلى أن مشروع القانون لا يقوم على مراقبة الفيسبوك غير الحالات التي تستدعي رصد المسيئين للجيش والصفحات المحرضة.

وشملت المادة 11 على أن يعاقب بالحبس الذي لا تقل مدته عن 3 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، كلاً من أنشأ موقعا على شبكة معلوماتية يهدف إلى الترويج لارتكاب أية جريمة من المنصوص عليها في قانون العقوبات، أو أي من القوانين الخاصة.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان