إعلان

5 قرارات للحكومة في اجتماعها اليوم أهمها تعديل قانون الإجراءات الجنائية

07:28 م الثلاثاء 09 مايو 2017

ارشيفية

كتب محمد غايات:

وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950.

ويهدف التعديل إلى تحقيق العدالة الجنائية الناجزة من خلال وضع قواعد تعمل على سرعة إنجاز القضايا الجنائية على نحو لا يخل بقواعد المحاكمات المنصفة اتهاماً أومحاكمة، وتنفيذ الالتزامات الدستورية الواردة بدستور 2014 ذات الصلة بالقواعد الإجرائية الجنائية، والعمل على تفعيل التوجه الحديث في التشريعات الجنائية الإجرائية بشأن الدور الإيجابي للقاضي الجنائي بحيث يمارس دوراً فعالاً ومؤثراً في إطار توجيه الدعوة وما يتعلق بها من أدلة وصولاً إلى تحقيق العدل، مع الأخذ بالوسائل البديلة لتسوية المنازعات الجنائية ذات الطابع الشخصي أوالمالي أو الاقتصادي مثل الصلح والتصالح، وتنقية قانون الإجراءات من النصوص التي كشف التطبيق العملي عن عدم إمكانية العمل بها أو وجود ثغرات بشأنها تؤدي إلى إفراغها من الهدف الذي صيغت من أجله تطويراً لنصوصه لتتفق وصحيح القانون والواقع.

وقد سبق تعديل قانون الاجراءات الجنائية بنحو أثنين وعشرين تعديلاً ويُعد هذا المشروع أوسع تعديل يطرأ على قانون الإجراءات الجنائية منذ تاريخ صدوره عام 1950، وقد عقدت بهذا الخصوص مجموعة من ورش العمل الموسعة والتي حضرها عدد من الاساتذة المتخصصين والقضاة وأعضاء اللجنة العليا للاصلاح التشريعي وجهات انفاذ القانون بوزارة الداخلية وعدد كبير من ممثلي الاجهزة الرقابية في الدولة فضلاً عن المراكز البحثية ومنظمات المجتمع المدني.

واستحدث التعديل بعض النظم التي لم تكن موجودة في القانون الساري، والتي تعد نقلة نوعية في مجال تسيير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوي دونما إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع فى مرحلتي التحقيق والمحاكمة ومنها، تطوير منظومة الإعلان في المواد الجنائية وربطه ببطاقة الرقم القومي واستحداث استخدام الهاتف المحمول في الإعلان وإنشاء مراكز متخصصة للإعلان بالوسائل الحديثة في دائرة كل نيابة كلية ومحكمة استئنافية، وإلغاء الطعن بالمعارضة في مواد الجنح، وكذا استحداث نظام لحماية الشهود والمبلغين والمجني عليهم بما يكفل تحقيق الغاية منه بأقل مشقة على الشاهد وأقل كلفة على السلطات العامة، واستحداث تنظيم لأوامر المنع من السفر والإدارج على قوائم ترقب الوصول، فضلاً عن تنظيم مسألة سماع الشهود، وإعادة تنظيم إجراءات الحبس الاحتياطي وبدائله واستئناف أوامره من قبل النيابة العامة أو المتهم.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 53 لسنة 1966 بإصدار قانون الزراعة.

يأتي ذلك في ضوء الأهمية التي توليها الدولة للنهوض بصناعة الغزل والنسيج في مصر وما يصاحبه من تغليظ العقوبة على القائمين بحلج القطن خارج المحالج الرسمية والمصرح لها.

ويأتي التعديل لمواجهة شيوع ظاهرة حلج القطن في أماكن غير مرخص بها، وباستخدام ادوات غير مناسبة، وبعيد عن أعين الاجهزة الفنية المختصة بوزارة الزراعة، مما ادى الى الحاق الضرر الفادح بمنتج القطن المصري المشهور بجودته وتفوقه في الأسواق العالمية بسبب ما يترتب على عملية حليج القطن فى أماكن غير مرخصة من خلط للتقاوي ذات الجودة العالية والمعدة للتصدير بأخرى تقل عنها كثيراً في الجودة، وهو ما ترتب عليه رفض العديد من الاسواق الخارجية لشحنات القطن لعدم مطابقة المواصفات وهو الامر الذى يصيب الاقتصاد بضرر ويؤثر بالسلب على القدرة التصديرية للمنتجات الزراعية المصرية.

وينص التعديل على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد علي سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة الاف جنيه ولا تزيد علي خمسين الف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ولا يجوز الأمر بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة" فضلاً عن وجوب الحكم بإغلاق المحلج في حالة المخالفة ومصادرة الأجهزة المضبوطة وكذلك الأقطان والبذرة ونواتج الحليج أو ثمنها لحساب وزارة الزراعة.

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن خطاب الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية إلى حكومة جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة التعاون الدولي حول تقديم الصندوق منحة بمبلغ 100 ألف دينار كويتي لتمويل المشروع النموذجي "تكنولوجيا الزراعة العضوية والحيوية للمحاصيل الزيتية بمحافظة شمال سيناء" والموقع في القاهرة بتاريخ 16/3/2017.

ويهدف المشروع إلي نشر وتشجيع الزراعة العضوية وتقليص استخدام الأسمدة الكيمائية والمبيدات وتدوير المخلفات الزراعية لإنتاج السماد العضوي، فضلاً عن تدريب الكوادر المحلية في نقل التكنولوجيا المناسبة وإعداد ورش عمل نقاشية لرفع المستوى المعلوماتي والمعرفي عن المحاصيل الزيتية، بالإضافة إلى تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد البشرية والأراضي والمياه.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص مساحة 1785.75 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة الكائنة ناحية وصلة جرزا مركز العياط بمحافظة الجيزة لاستخدامها في إقامة منطقة صناعية على أن يكون الاشراف الفني في الاستخدام للهيئة العامة للتنمية الصناعية، وذلك في ضوء حرص الحكومة على ضمان استيفاء المنشآت الصناعية المختلفة لشروط وزارة الدولة لشئون البيئة لوضع حد للتأثيرات البيئية الضارة الناتجة عن بعض الأنشطة الصناعية في تلك المنطقة لحماية صحة الانسان .

كما تمت الموافقة، على مقترح وزارة الآثار بتعديل قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 بإنشاء المجلس الأعلى للآثار وذلك فيما يتعلق بتشكيل مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار، حيث يأتي التعديل في إطار الجهود المبذولة لتطوير الدور التنموي للمجلس الأعلى للآثار وما يمكن ان يساهم به في زيادة فرص الاستثمار وتنشيط حركة السياحة وتنمية الموارد المالية، وذلك من خلال اضافة عدد من الخبراء والمتخصصين فى مجال السياحة والثقافة والقانون والادارة والتسويق وغيرهم إلى تشكيل المجلس .

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان