إعلان

الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير المالية بشأن ضريبة الأرباح الرأسمالية

07:11 م الثلاثاء 16 مايو 2017

وزير المالية عمرو الجارحي

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب – عبد الله قدري:

نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير المالية عمرو الجارحي رقم 124 لسنة 2017، بشأن ضريبة الأرباح الرأسمالية.

ونصت المادة الأولى من القانون على أنه "في تطبيق أحكام الضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في الأوراق المالية المقيدة في بورصة الوراق المالية تستبدل بعبارة : " شركة الإيداع والقيد المركزي وبنوك ايداع المرخص لها بمزاولة النشاط بحسب الأحوال أو الجهة التي تنفذ المعاملة الواردة بالمادتين رقمي (52 مكررًا 3 و77 مكررًا) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 91 لسنة 2005 العبارة الآتية :" الجهة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية".​

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان