إعلان

ننشر نص أول مشروع قانون ينظم عمل المجلس القومي لحقوق الإنسان

03:21 م السبت 29 أبريل 2017

سولاف درويش عضو مجلس النواب

كتب- أحمد علي:

قالت سولاف درويش، عضو مجلس النواب، إنها تقدمت بأول مشروع قانون ينظم أعمال المجلس القومي لحقوق الإنسان.

ونص المشروع على: أن يكون المجلس القومي لحقوق الإنسان له الشخصية الاعتبارية المستقلة، والاستقلال الفني والمالي والإداري، وأن يعين رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه رئيسًا للمجلس القومي لحقوق الإنسان، وستة وعشرين عضوًا من الشخصيات العامة المشهود لها بالخبرة والاهتمام بمسائل حقوق الإنسان أو من ذوي العطاء المتميز في هذا المجال، على أن يكون ثلث الأعضاء من السيدات، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ولا يُعفى أياً منهم من منصبه إلا في الحالات المحددة بالقانون، ويُحظر عليهم ما يُحظر على الوزراء.

وأعطى القانون للمجلس، حق اقتراح السياسة العامة لحقوق الإنسان والتي يسير عليها، وله أن يتخذ ما يراه لازمًا من القرارات لتحقيق الغرض الذي قام من أجله، وهذا توجه دولي، حيث أن هناك مجموعة من الاختصاصات يجب أن تعطي للمؤسسة التي تحمي حقوق الإنسان وهذه الاختصاصات هي:" إبداء الرأي في مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بحقوق الإنسان قبل عرضها على السلطة المختصة، والتوصية باقتراح مشروعات القوانين والقرارات التي تلزم للنهوض بواقع حقوق الإنسان في مصر".

وتضمنت قائمة الاقتراحات: "اقتراح السياسة العامة في مجال حقوق الإنسان وتعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان والحريات العامة بمقتضى أحكام الدستور وفي ضوء الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية التي تصدق عليها مصر، وترسيخ قيمتها، ونشر الوعي بها، والإسهام في ضمان ممارستها، وتقديم رؤية وطنية وإستراتيجية عمل تشمل إطار عمل موحد لجميع المؤسسات الحكومية، وغير الحكومية المعنية بقضايا حقوق الإنسان في مصر وإشراك المجتمع المدني فى هذه الرؤية".

كما تضمنت الاقتراحات: "متابعة تطبيق الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر والتقدم إلى الجهات المعنية بالمقترحات والملاحظات والتوصيات اللازمة في هذا الشأن، وجمع المعلومات والإحصائيات والدراسات المتاحة في المجالات المتعلقة بحقوق الإنسان وتقييم مؤشراتها والنتائج التي توصل إليها وتحديد مجالات الاستفادة منها، والتعاون مع المنظمات والجهات الدولية المعنية بحقوق الإنسان فيما يسهم في تحقيق أهداف المجلس وتنمية علاقاتها به، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية".

ومن الاختصاصات - أيضًا - أن يتم عقد المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش في الموضوعات المتعلقة بحقوق الإنسان أو في الأحداث ذات الصلة بها، وإصدار النشرات والمجلات والمطبوعات المتصلة بأهداف المجلس واختصاصاته، وفق القوانين المنظمة لذلك، وزيارة السجون وسائر أماكن الاحتجاز والمؤسسات العلاجية والإصلاحية بالتنسيق مع الجهات المختصة، والاستماع للسجناء ونزلاء الأماكن والمؤسسات المذكورة للتثبت من حسن معاملتهم ومدى تمتعهم بحقوقهم، على أن يٌعد المجلس تقريرًا بشأن كل زيارة يقوم بها، يتضمن أهم الملاحظات والتوصيات بهدف الارتقاء بأوضاع السجناء ونزلاء الأماكن والمؤسسات المذكورة، ويقدم المجلس تقريره إلى كل من النائب العام ومجلس النواب.

وشملت الاختصاصات: "إصدار تقارير عن أوضاع وتطور حقوق الإنسان، والتعاون مع المنظمات الحكومية وغير الحكومية العاملة في مجال حقوق الإنسان على المستوى الإقليمي والدولي، ومتابعة إنفاذ حقوق الإنسان من منظور تنموي متكامل وفقًا للاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر والقوانين الأخرى التي تنظم هذا الشأن والتأكد من حمايته من كافة أشكال انتهاك حقوقها، والعمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان، وتوعية المواطنين بها، وذلك بالاستعانة بالمؤسسات والأجهزة المختصة بشئون التعليم والتنشئة والإعلام والتثقيف، والمساعدة في إعداد البرامج المتعلقة بتدريس حقوق الإنسان.

واعطى القانون الجديد - طبقًا للمادة 99 من الدستور - الحق في أن يطلب المجلس القومي لحقوق الإنسان دون رسوم تحريك الدعوى المدنية، أو التأديبية أو الجنائية بحسب الأحوال باسم المضرور ونيابةً عنه أمام جهات الاختصاص.

وألزم القانون، النيابة العامة والنيابة الإدارية بتخصيص مكتب في كل نيابة كلية، يكون اختصاصه النظر في القضايا المحالة إلية من المجلس.

كما ألزم الوزارات والهيئات العامة ووحدات الحكم المحلى والقطاع العام بموافاة المجلس والأجهزة المعاونة له بالبيانات والتقارير والبحوث التي تتصل بأعماله والتي تطلب منها، كما تلتزم بأن تزود المجلس والأجهزة المذكورة بتقارير دورية بشأن ما اتخذته من إجراءات لتنفيذ سياسة المجلس وخططه وبرامجه الخاصة بحقوق الإنسان.

ولأول مرة، ينص القانون على أن تكون قرارات المجلس نهائية ونافذة، وعلى جميع الوزارات والهيئات العامة ووحدات الحكم المحلي ووحدات القطاع العام الالتزام بتنفيذ الخطط والمشروعات والبرامج التي يضعها المجلس في مجال حقوق الانسان، وذلك بالتعاون معه ومع الأجهزة المعاونة له، وهذا ما أقرته معظم الدول التي حدثت من جهازها المنظم لحقوق الإنسان حول العالم.

ووضع مشروع القانون شرطًا، وهو أن يلتزم كل من رئيس المجلس ونائبيه والأعضاء والأمين العام بتقديم إقرار ذمة مالية إلى مجلس النواب، عند تعينهم وعند انتهاء مدة المجلس، وفي نهاية كل عام، وإذا تلقي أى منهم هدية نقدية أو عينية، بسبب عمله في المجلس أو بمناسبة فعلية أن يًفصح عن ذلك بكتاب يُعرض علي المجلس، مع تحديد الشخصي أو الجهة المقدمة للهدية، وللمجلس بأغلبية أعضائه القرار المناسب بشأنها إما بالموافقة الهدية او أن وتؤول ملكيتها إلى المجلس.

وحدد القانون اختصاصات للأمانة العامة للمجلس بشكل يجعله اكثر فعالية من ذى قبل، حيث حدد مشروع القانون اختصاصات الأمانة العامة بما يلي:"إبلاغ قرارات المجلس القومي لحقوق الإنسان إلى الجهات المعنية ولجان المجلس، وتنفيذ توصيات وقرارات المجلس ولجانه وتقديم تقارير دورية عنها للمجلس، وتولي الشئون المالية والإدارية، وفقًا للأنظمة واللوائح الداخلية، وإعداد مكتبة للدراسات والمعلومات تعاون المجلس ولجانه في عملها، والقيام بكافة الخدمات الإدارية والمالية الخاصة بلجان المجلس، والإشراف على شئون العاملين والشئون المالية والإدارية، وفقًا للأنظمة واللوائح الداخلية.

وتضمنت اختصاصات الأمانة العامة:" إعداد جداول أعمال ومحاضر جلسات القومي لحقوق الإنسان ولجانه، ومراجعة جميع الأعمال والدراسات التي تعرض على المجلس أو لجانه، ومراجعة التقارير عن الإنجازات المحققة في مجال حقوق الإنسان قبل عرضها على المجلس أو لجانه ومتابعة تنفيذها".

كما حدد مشروع القانون، العديد من اللجان الجديدة التي لم تكن موجودة من قبل، حيث نص على لجان دائمة بعينها وهي:"لجنة التعليم والتدريب والبحث العلمي، ولجنة المنظمات غير الحكومية، واللجنة الثقافية، ولجنة المشاركة السياسية، ولجنة العلاقات الخارجية، ولجنة المحافظات، واللجنة التشريعية، ولجنة الإعلام".

ويتولى أمانة كل لجنة أحد أعضاء المجلس، ويجوز لها أن تستعين بمن ترى وجهًا للاستعانة بخبراتهم عند أي من الموضوعات المنوطة بها.

ويجوز للمجلس أن يُشكل لجان خاصة أو مؤقتة لمباشرة عمل معين يحدده المجلس في قرار تشكيلها.

وحدد مشروع القانون موازنة المجلس من الاعتمادات التي تخصصها له الدولة في الموازنة العامة، ومساهمة الجهات والهيئات والمؤسسات المحلية والخارجية، والهبات والمنح والمساعدات التي يقبلها المجلس، واخضعها لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات حيث اعتبرها القانون أموالًا عامة.

وإلى نص قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان، في مادته الأولى، والتي تنص على أن يلغى القانون رقم 94 لسنة2003 وتعديلاته، فيما تنص المادة الثانية على أن يتم العمل بأحكام القانون المرافق فيما نص عليه، ويلغي أي نص أو قانون آخر مخالف لذلك، وتنص المادة الثالثة على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

فيديو قد يعجبك: