إعلان

بالتفاصيل.. تعديلات تشريعية مرتقبة في قانون النظافة العامة

10:30 ص الأربعاء 26 أبريل 2017

كتبت- ندى الخولي:

قالت مصادر بوزارة التنمية المحلية، إن إدارة الشئون القانونية بالوزارة تعكف حالياً على إعداد تعديلات تشريعية في "قانون النظافة العامة ولائحته التنفيذية" رقم 38 لسنة 1967، من أجل النهوض بمنظومة النظافة على مستوى محافظات الجمهورية.

وتتمثل فسلفة الوزارة في التعديلات التشريعية التي تدخلها على قانون النظافة العامة في "أن العبرة ليس بتشديد العقاب، بل في أن يتيقن الفاعل من وصول يد القانون إليه حال الضلوع في المخالفة".

يشار إلى أن القانون رقم 38 لسنة 1967، سبق وأن أُدخلت عليه تعديلات في القانون رقم 106 لسنة 2012، ثم القانون رقم 47 لسنة 2014.

وبحسب الدراسات المبدئية للتعديلات التشريعية التي تعدها الوزارة، واطلع "مصراوي" عليها، فقد نصت على أنه قد نظم المشرع في القانون رقم 38 لسنة 1967 وتعديلاته، موضوع النظافة العامة، محددًا عدد من العقوبات للمخالفات التي تقع لأحكام هذا القانون وذلك على النحور التالي، أولا: تدرج المشرع في العقوبات المنصوص عليها في القانون المشار إليه مقرر عقوبة الغرامة التي لا تقل عن 100 قرش ولا تزيد عن 5 جنيهات، وأجاز التصالح في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام المواد التي حظرت إلقاء القمامة والمخالفات لدفع ربع جنيه "25 قرشا"، بالنسبة للمار و"50 قرشا" بالنسبة لغيره من المخالفين، وذلك في القانون الأصلي قبل التعديل.

ونظرا لضحالة العقوبات وعدم تحقيقها للردع العام والخاص لمواجهة ظاهرة إلقاء المخلفات والقمامة، تم تعديل نص المادة "9" من القانون 38 لسنة 1967 بالقانون رقم 106 لسنة 2012، ونص المشرع على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة يُنص عليها في قانون آخر، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه، ولا تتجاوز 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ألقى أو وضع في الطريق العام أو الميادين أو الأنفاق، أو الأراضي الفضاء غير المخصصة لإلقاء المخلفات أو على الكباري والجسور والسكك الحديد أو مجرى النيل والترع والمصارف وشواطئ البحر، ومخلفات أعمال البناء والهدم والحفر، ونص المشرع على أنه في حالة العودة تكون العقوبة الحبس والغرامة معا المنصوص عليهم في الفقرة السابقة.

كما أجاز المشرع التصالح مع الوحدة المحلية المختصة في الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من هذه المادة مقابل أداء مبلغ 200 جنيه بالنسبة للمارة، و500 لغيرهم من المخالفين، وذلك خلال أسبوع من تاريخ ضبط الجريمة، ويضاعف المبلغ في حالة التكرار، وتنقضي الدعوى الجنائية بناءً على التصالح.

على الرغم من تشديد العقوبة على النحو السابق، إلا أن الظاهرة استمرت، مما استلزم تدخل المشرع مرة أخرى بالقانون رقم 47 لسنة 2014، وشدد العقوبات على النحو التالي: "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يُنص عليها في قانون آخر، يٌعاقب بالحبس وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تتجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ألقى أو وضع مخلفات أمال البناء أو الهدم أو الحفر في الطريق العام أو الميادين أو الأنفاق أو أراضي الفضاء غير المخصصة لإلقاء المخلفات أو على الجسور أو السكك الحديدية أو الأماكن الآثرية أو مجرى النيل أو الترع والمصارف أو شواطئ البحر".

وأجاز المشرع التصالح مع الوحدة المحلية المختصة في الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة المشار اليها مقابل أداء مبلغ 200 جنيه بالنسبة للمارة وخمسة آلاف جنيه لغيرهم من المخالفين في غضون أسبوع من تاريخ ضبط الجريمة ويضاعف هذا المبلغ بتكرار الجريمة وتنقضي الدعوى الجنائية بناء على هذا التصالح.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان