إعلان

مشروع قانون بـ"النواب" يعفي أسر الشهداء من الضرائب ومصاريف المواصلات

02:45 م الأحد 23 أبريل 2017

عبد الهادى القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي

كتب- أحمد علي:

أكد الدكتور عبد الهادى القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، خلال الجلسة المنعقدة اليوم الأحد، لمناقشة مشروع قانون دعم ومساندة أسر الشهداء والأشخاص ذوى الإعاقة بمشاركة لجان القوى العاملة والخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية أن مشروع القانون جاء لمساندة أسر الشهداء، وتفعيلًا لنص المادة 16 من الدستور.

وتنص المادة 16 من الدستور على: "تلتزم الدولة بتكريم شهداء الوطن ورعاية مصابى الثورة والمحبين القدماء والمصابين وأسر المفقودين فى الحرب، ومصابي العمليات الأمنية وأزواجهم وأولادهم ووالديهم وتعمل على توفير فرص العمل لهم وذلك على النحو الذى ينظمه القانون وتشجيع الدولة ومنظمات المجتمع المدنى على تحقيق تلك الأهداف".

وأضاف القصبي: "كنوز الدنيا وأموالهم لاتساوي قطرة دم شهيد ولا دمعة حزن ابن أو ابنة الشهيد والمعاناة أرملة فقدت زوجها والحزن أم أو أب فليكن أن نعوض هؤلاء باى مقياس مادى ولكن مشروع القانون هى محاولة لتصميم إلا لأم أسر الشهداء وعونا لهم لمجابهة الصعاب فى المستقبل والحياة بعد فقد العائل".

ويتضمن القانون 4 مواد إصدار و4 أبواب منفصلة تحتوى على 15 مادة تهدف إلى توفير الرعاية وتحقيق الحماية الممكنة لأسر الشهداء المدنيين سعيا لتخفيف آلامهم ومحاولة لرعاية أسرهم من بعده واعتراف مصرى لتعظيم تضحيات الشهداء.

ويتضمن الباب الأول بعنوان "أحكام عامة"، مادة وحيدة لتوضيح بعض المصطلحات من هو الشهيد المدني، ومن هم ذوى الشهداء، وثالثا تعريف المجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين.

ويتضمن الباب الثانى، والذى يتحدث عن أهداف القانون ويتضمن مادتين الأولى: تنص على "تقديم دعم ومساندة قانونية ورعاية اجتماعية ودمج وتأهيل أسر الشهداء فى المجتمع ومساندتهم تعليميا، وتوفير فرص العمل لهم وكذلك خدمات صحية ووسائل ترفيهية مع تعظيم قيم الشهداء"، والمادة الثانية تتحدث عن توفير الموارد المالية والبشرية اللازمة لتنفيذ ذلك.

أما الباب الثالث يتضمن حقوق ذوى الشهداء وبها 10 مواد تتضمن معاش شهرى وتخصيص وحدات سكنية وتعويض دفعة واحدة و2 % من الدرجات الوظيفية واعفاء من رسوم الانتقالات واولوية القبول فى المدارس والجامعات دون قيود وأولويتها فى البعثات العلمية والمنح الدراسية فى حال توافر الشروط واعفاءات من الضرائب الدخل لمدة 10 سنوات وإشراك فى أندية رياضية ومراكز الشباب وأوضح هذا الباب اختصاصات المجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين والزم بصدور بطاقة تعريفية لذوى الشهداء لتيسير الحصول على حقوقهم.

أما الباب الرابع وهو العقوبات تضمن مادة واحدة توقع عقوبة على كل من يزور بطاقة ذوى الشهداء أو يستخدمها أو كل من يدل ببيانات غير صحيحة وايضا توقع عقوبات تصل إلى الحبس لكل من تعمد منع تمتع ذوى الشهداء بحقوقهم.

فيديو قد يعجبك: