إعلان

وكيل "تشريعية النواب" يوضح سبب نشر إعلان الطوارئ قبل موافقة البرلمان

06:50 م الإثنين 10 أبريل 2017

النائب إيهاب الخولي وكيل اللجنة التشريعية بمجلس ال

كتب- أحمد علي:

قال النائب إيهاب الخولي وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، الاثنين، إن نشر قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ في الجريدة الرسمية قبل موافقة مجلس النواب عليه لا يخالف أحكام الدستور.

وأكد الخولي، في تصريح خاص لمصراوي، أن المادة 154 بالدستور نظمت آلية موافقة البرلمان على إعلان حالة الطوارئ، ومنحت رئيس الجمهورية حق الإعلان وأعطت البرلمان حق القبول أو رفض القرار.

وجاء نص المادة 154 بالدستور على النحو التالى "يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأي مجلس الوزراء حالة الطوارئ، على النحو الذى ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه. وإذا حدث الإعلان في غير دور الانعقاد العادي، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورًا للعرض عليه.

وفي جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس. واذا كان المجلس غير قائم، يعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له. ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ".

ونشرت الجريدة الرسمية، قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر، ابتداءً من الواحدة ظهر اليوم الاثنين، في الوقت الذي أرجأ فيه مجلس النواب جلسته العامة للموافقة على القرار.

وحمل القرار رقم 157 لسنة 2017، حيث أشار إلى أنه نظرا للظروف الأمنية الخطيرة التي تمر بها البلاد، تعلن حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر، وأن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن وحماية الممتلكات وأرواح المواطنين.

كما نص على أن يفوض مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون 62 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ، وأن يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان