إعلان

مشروع قانون العمل الجديد: السماح بعمل الأطفال حال تجاوزهم 15 عامًا

03:03 م الثلاثاء 14 مارس 2017

كتبت ـ هاجر حسني:

حددت مسودة مشروع قانون العمل الجديد، السن القانوني لعمل الأطفال.

واستحدث المقترح المادة (58) التي نصت على: "حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغ سنهم ثلاث عشرة سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم".

نصت التعديلات المقترحة على قانون العمل، والتي تقدمت بها الحكومة في الباب الرابع منها، والخاص بتشغيل الأطفال وتحديداً في المادة 57 على أنه: "مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1996، يعتبر طفلا في تطبيق أحكام هذا القانون، كل من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة"، وذلك في مقابل المادة 98 من القانون الحالي رقم 12 لسنة 2003 والتي نصت على أن الطفل كل من بلغ الرابعة عشرة سنة أو تجاوز سن إتمام التعليم الأساسي ولم يبلغ سبع عشرة سنة كاملة.

وفي المادة (60) من المقترح نصت التعديلات على أنه يحظر تشغيل الطفل فيما بين الساعة السابعة مساءً والسابعة صباحًا، والتي كانت "بين الثامنة مساءً والسابعة صباحاً" في القانون الحالي.

واستحدث المقترح المادة (62) والتي تنص علىى: "مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1996، تقوم جهات التأهيل بإخطار الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل إقامة الطفل ذو الإعاقة أو الطفل القزم بما يفيد تأهيله، وتقيد لديها أسماء الأطفال الذين تم تأهيلهم في سجل خاص، وتسلم الطفل ذو الإعاقة أو الطفل القزم، أو من ينوب عنه شهادة القيد دون مقابل".

كما شملت المادة: "وتلتزم الجهة الإدارية المختصة بمعاونة الأطفال ذوي الإعاقة والأطفال الأقزام المقيدين لديها في الالتحاق بالأعمال التي تناسب أعمارهم وكفايتهم ومحال إقامتهم، وعليها إخطار مديرية التضامن الاجتماعي الواقعة في دائرتها ببيان شهري عن الأطفال ذوي الإعاقة والأطفال الأقزام الذين تم تشغيلهم".

وأُلغيت جملة "لا تسرى أحكام الفصل الثالث من هذا الباب على الأطفال الذين يعملون فى أعمال الفلاحة البحته" التي نص عليها القانون الحالي.

ووافق مجلس الوزراء على مقترح قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة بعد مراجعة مجلس الدولة له، والذي جاء في 88 صفحة و265 مادة، وأحاله إلى مجلس النواب لمناقشته.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان