تشريعية البرلمان توافق على المواد المنظمة للمنع من السفر بـ"الإجراءات الجنائية"
كتب - أحمد علي:
وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على المواد المنظمة للمنع من السفر والإدراج على قوائم ترقب الوصول، ضمن مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار بهاء أبو شقة.
ووافقت اللجنة، على المادة 155 من مشروع القانون، التى تنص على أنه "للنائب العام أو من يفوضه من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ذوى الشأن، ولقاضي التحقيق المختص، عند وجود أدلة كافية على جدية الاتهام في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، أن يصدر أمرا مُسببا بمنع المتهم من السفر خارج البلاد، أو بوضع اسمه على قوائم ترقب الوصول، لأمر تستلزمه ضرورات التحقيقات، وضمان تنفيذ ما عسى أن يُقضي به من عقوبات، لمدة أو لمدد محددة لا تجاوز في مجموعها عن ذات السبب سنتين".
وللنائب العام، أو من يفوضه من تلقاء نفسه، أو بناء على طلب كل ذى شأن، أن يُصدر أمرا مُسببا بالإدراج على قوائم الممنوعين من السفر أو ترقب الوصول، للمحكوم عليهم المطلوب التنفيذ عليهم، أو المحكوم عليهم ممن تطلب الجهات القضائية نقلهم أو تسليمهم أو محاكمتهم".
جاء ذلك بعدما اعترض النائب إيهاب الخولي على إدراج المتهم في جنحة ضمن الممنوعين من السفر، ورد المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، قائلا: "الأمر بالمنع من السفر مقيد بالتحقيق، والنيابة لا تجرى تحقيقا في جنحة إلا إذا كانت على قدر التحقيق".
كما وافقت اللجنة على المادة المنظمة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية للتظلم من المنع من السفر؟
حيث وافقت على المادة 156 التي أعطت للممنوع من السفر أو المدرج على قوائم اترقب الوصول أن يتظلم من الأمر أمام المحكمة الجنائية المختصة المنعقدة في غرفة المشورة خلال 15 يوما من تاريخ علمه به، ولا يجوز إعادة التظلم قبل مضي 3 شهور من رفض التظلم السابق.
ووافقت اللجنة أيضًا على المادة 157 التي أعطت للنائب العام الحق في إعطاء أى شخص ممنوع من السفر بناء على ظروف صحية يقدرها تصريحا بالسفر إلى دولة إذا قدم الممنوع من السفر ضمانات كفيلة بعودته للبلاد عند انتهاء مدة التصريح.
فيديو قد يعجبك: