بعد الاعتراضات.. "تشريعية النواب" تُعيد مشروع قانون الأحوال المدنية إلى الحكومة
كتب- أحمد علي:
قررت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إعادة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية حيث يلزم المواطنين ضرورة تقديم وتسليم بيانات الرقم القومي لكل المستفدين من الخدمات خلال عام، إلى الحكومة لإعادة النظر فيه.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته لجنة الشئون الدستورية والتشريعية اليوم الأحد برئاسة النائب بهاء الدين أبو شقة رئيس اللجنة، لمناقشة عدد من مشاريع القوانين المقدمة من الحكومة.
وجاء قرار اللجنة بعد اعتراضات من بعض الأعضاء على تحديد مدة عام لإلزام المواطنين بتحديث بياناتهم في بطاقات الرقم القومي، مقابل الحصول على الخدمات.
وأكد النائب محمد سليم، عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون مثير للتساؤل في ظل التفكير الذي تم بناءه على أساسه، خاصة أن وزارة الداخلية تملك جميع بيانات الرقم القومي ومن ثم فمن الطبيعي أن يتم تحديثها وأن تحصل عليها الحكومة من وزارة الداخلية.
وأضاف سليم أن "مطالبة المواطنين بالذهاب إلى مقر الخدمات لتقديم بيانات الرقم القومي يمثل أزمة كبيرة، وإن كان الأمر حثيث فمن الأولى أن يتم تسجيل البيانات من خلال شبكة الإنترنت على الأقل وليس الزحام على مقر الخدمات".
من جانبه قال النائب أبو المعاطي مصطفى: "دى فكرة فاشلة أن نخلى الناس تروح تتزاحم على مقر الخدمات"، فيما رأى النائب محمد مدينة بأن فكرة موضوع القانون تصطدم مع الواقع بشكل غريب".
وقال صلاح حسب الله، عضو مجلس النواب: "الحكومة لبست الناس في الحيط بحجة تحديث بطاقات التموين، والناس أصبحت تعيش في دوامة الحكومة الفاشلة"، مضيفًا: "هذه الحكومة فاشلة إداريا في تحديث بطاقات التموين للمواطنين".
وأشار حسب الله، إلى أن المواطنين تعرضوا لحالة من الارتباك وكانت البداية عندما تم التعاقد مع شركات لتحديث البطاقات ومرة أخرى مع وزارة الإنتاج الحربي.
ونص مشروع القانون المقدم من الحكومة على أن تلتزم الجهات القائمة على تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين بالحصول على بيانات الرقم القومي للمستفدين من خدماتها، وعلى المواطنين المستفيدين بتلك الخدمات أن يبادروا بإثبات بيانات الرقم القومي لتلك الجهات، ويترتب على عدم استيفاء تلك البيانات خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون إيقاف تقديم الخدمة.
كما نص مشروع القانون على أن يعاقب كل من خالف أحكام القانون بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن 5 آلاف جنيه.
فيديو قد يعجبك: