إعلان

مشروع قانون "الغارمين والغارمات": التشغيل في المنافع العامة بدلًا من الحبس

04:36 م الأحد 19 نوفمبر 2017

اليزابيث شاكر عضو مجلس النواب

كتب- محمود رمزى:

قدمت الدكتورة اليزابيث شاكر، عضو مجلس النواب، مشروع قانون بشأن أحكام خاصة للغارمين والغارمات.

وقالت النائبة، إن الفترة الأخيرة شهدت تزايدًا للدعوات والمبادرات لتسديد ديون الغارمات في السجون، مما يدفع إلى التفكير والتقدم بتعديل تشريعي يحمى الغارمات.

وأكدت عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون ينص على استبدال العقوبة الموقعة على الغارم أو الغارمة سواء كانت حبس أو سجن وبناء على رأفة القاضي وتقديره، بالتشغيل فى أعمال تتعلق بالمنافع العامة وفى جهات بعيدة عن السجن، ويصدر بهذه الأماكن ونوعية وطبيعة العمل لائحة تنفيذية من رئيس الوزراء أو من ينوبه من الوزراء المعنيين بالأمر.

وترك مشروع القانون للائحة التنفيذية، أن تحدد طبيعة العمل والمكان مأخوذا في الاعتبار سن المحكوم عليه، بناء على لائحة تنفيذية تصدر من رئيس الوزراء أو من ينوب عنه، ويحدد فيها ساعات العمل وطبيعيته وآليات ضمان الإنتاج ولائحة بالثواب والعقاب في حالة مخالفة التعليمات، وفيما يلي نص مشروع القانون:

مادة 1:
الغارم أو الغارمة:
يقصد بهما، كل من عجز عن سداد ديونه نتاج ظروف قهرية، والتي ترتبت نتاج إيصالات أمانة أو شيكات أو صكوك دين أو أي أداة ائتمانية أخرى رسمية أو عرفية مادامت توافرت حسن النية يقدرها القاضي وفقا لكل حالة.
وكل من كان قادرا على سداد ديونه ثم تعثر لأسباب وظروف استثنائية عليه عبء إثباتها وتخضع لتقدير القاضي وفقا لكل حالة.

يقصد بالقاضي المختص:
القاضي المعروض عليه القضية لاستصدار الحكم فيها.

الوزير المختص:
وزير الداخلية

مادة 2:
تستبدل بالعقوبة الموقعة على الغارم أو الغارمة سواء كانت حبس أو سجن وبناء على رأفة القاضي وتقديره، بالتشغيل في أعمال تتعلق بالمنافع العامة وفي جهات بعيدة عن السجن، ويصدر بهذه الأماكن ونوعية وطبيعة العمل لائحة تنفيذية من رئيس الوزراء أو من ينوبه من الوزراء المعنيين بالأمر.

مادة 3:
يصدر القاضي المختص قراراه باستبدال العقوبة بالتشغيل وفقا لقناعاته ولما يراه من توافر النية والقصد الجنائي وانطباق شروط تعريف الغارم أو الغارمة على المتهم.

مادة 4:
يتم التظلم من المتهم على قرار القاضي المختص وفقا للقواعد العامة للتظلمات المقررة بقانون المرافعات والقوانين الأخرى وفقا لما ينص عليه القانون.

مادة 5:
يحدد طبيعة العمل والمكان مأخوذا في الاعتبار سن المحكوم عليه، بناء على لائحة تنفيذية تصدر من رئيس الوزراء أو من ينوبه، ويحدد فيها ساعات العمل وطبيعيته وآليات ضمان الإنتاج ولائحة بالثواب والعقاب في حالة مخالفة التعليمات.

مادة 6:

لا تطبق على الغارمين والغارمات المخاطبين بأحكام هذا القانون العقوبات التبعية هي:
أولا: الحرمان من الحقوق والمزايا المنصوص عليها في قانون العقوبات أو قانون مباشرة الحقوق الشخصية أو أي قانون آخر يرتب انتقاص أو حرمان من الحقوق الشخصية أو الأهلية.

ثانيا: العزل من الوظائف الأميرية.

ثالثا: وضع المحكوم عليه تحت مراقبة البوليس.
رابعا: المصادرة.

مادة 7:
لا تطبق على الغارمين والغارمات المخاطبين أحكام هذا القانون الحرمان من الحقوق والمزايا الآتية:
أولا: القبول في أي خدمة بالحكومة مباشرة أو بصفة متعهد أو ملتزم أيا كانت أهمية الخدمة.
ثانيا: التحلي برتبة أو نيشان.

ثالثا: الشهادة أمام المحاكم مدة العقوبة إلا على سبيل الاستدلال.

رابعا: بقاؤه من يوم الحكم عليه نهائيا عضوًا في أحد المجالس الحسبية أو مجالس المديريات أو المجالس البلدية أو المحلية أو أي لجنة عمومية.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان