10 قرارات لمجلس الوزراء بشأن النقد الأجنبي والتوقيت القانوني والعاصمة الجديدة
كتب - محمد غايات:
اتخذ مجلس الوزراء اليوم خلال اجتماعه قرارًا بشأن عمليات النقد الأجنبي والهيئة القومية لسلامة الغذاء، والتوقيت القانوني لمصر، وتعديل بعض أحكام قانون العقوبات وغيرها من القرارات.
وجائت القرارات كالتالي:
عمليات النقد الأجنبي:
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل المادتين رقم 114 و126 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.
يأتي ذلك في ضوء ما يشهده سوق الصرف الأجنبى من ممارسات لدى بعض شركات الصرافة، والتي يترتب عليها آثار سلبية على الاقتصاد الوطنى والاستقرار المصرفي،
وتضمن تعديل المادة 114 من القانون المشار إليه أن يحدد مجلس إدارة البنك المركزى شروط التعامل في النقد الأجنبي لشركات الصرافة والجهات المرخص لها، وكذا مدة الترخيص ونظام العمل فى هذه الشركات والجهات، وقواعد وإجراءات هذا التعامل، وكذلك رقابة البنك المركزى عليها، كما تضمن التعديل أن يكون لمحافظ البنك المركزي في حالة مخالفة أي من تلك الشركات أو الجهات لشروط الترخيص والقواعد والإجراءات المشار إليها، إيقاف الترخيص لمدة لا تجاوز (سنة)، مع إلزامها بسداد مبلغ لا يقل عن مليون جنيه ولا يجاوز خمسة ملايين جنيه، ويكون له في حالة تكرار المخالفة الحق فى إلغاء الترخيص وشطب القيد من السجل.
وتضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أياً من أحكام المواد (111 و 113و 114و 117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.
كما تضمنت موافقة مجلس الوزراء على تعديل قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003، إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
الهيئة القومية لسلامة الغذاء:
في إطار اهتمام الحكومة بالإرتقاء بمنظومة الغذاء،فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون إنشاء "الهيئة القومية لسلامة الغذاء"، وذلك مع الأخذ بالإعتبارات التي أبديت من الوزارات ذات الصلة، والتي تهدف إلى تحقيق متطلبات سلامة الغذاء بما يكفل الحفاظ على صحة وسلامة الإنسان، وذلك من خلال الرقابة والإشراف على الغذاء في جميع مراحل تداوله، سواء كان منتجاً محلياً أم مستورداً، وكذلك منع الغش والتدليس فيه وإجراء التفتيش اللازم على الجهات ذات الصلة لضمان أن تكون عمليات تداول الأغذية وفقا للأسس الصحية السليمة.
وتتولى الهيئة القومية لسلامة الغذاء وضع القواعد الملزمة لسلامة الغذاء وفقاً للمعايير الدولية المعمول بها، والرقابة على تداول الأغذية والتحقق من توافر الاشتراطات والمواصفات القياسية الملزمة في جميع عمليات تداول الأغذية، ومنح شهادات الصلاحية اللازمة لتصدير الغذاء المنتج محلياً، وكذا منح التراخيص والتفتيش والرقابة على تداول الأغذية وعلى العاملين فيها.
كما تتولى الهيئة التعاقد مع المعامل الحكومية المعتمدة للقيام بالفحوصات اللازمة بكفاءة وفاعلية، والرقابة على الأغذية المستوردة والمحلية ومنع تداول غير الصالح منها للإستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى وضع الإجراءات والتدابير الضرورية لمواجهة ما تتعرض له السلع الغذائية المنتجة محلياً أو المستوردة فيما يخص الإجراءات وإدارة الأزمات ونظام الإنذار والإستدعاء والسحب من التداول، ووضع الخطط اللازمة لفحص وحدات الإنتاج الغذائى غير المرخص بها وإقتراح الحلول الملائمة لمعالجة هذه الظاهرة، وكذا تتولى الهيئة تنمية الوعى المجتمعى بسلامة الغذاء والتنسيق فى ذلك مع وسائل الإعلام المختلفة.
التوقيت القانوني لمصر:
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء والذي ينص على تحديد التوقيت القانوني لمصر بإضافة ساعتين إلى التوقيت العالمي المنسق (GMT +2).
كما ينص مشروع القرار على أنه يجوز لمجلس الوزراء تعديل التوقيت القانوني المنصوص عليه بالمادة الأولى من هذا القانون خلال فترة أو فترات محددة من العام وفقاً للإعتبارات التي يقدرها.
كما تضمن مشروع القرار أن يتم إضافة ساعة إلى التوقيت القانوني المحدد بالقرار الخاص بشأن التوقيت القانوني، وذلك إعتباراً من بداية يوم الجمعة الموافق 8 يوليو عام 2016 حتى نهاية يوم الخميس الموافق 27 أكتوبر من نفس العام.
تعديل بعض أحكام قانون العقوبات:
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وذلك بإضافة مادة جديدة برقم 178 مكرراً ثالثاً، تنص على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر أو صنع أو روج أو صدر أو إستورد أو نقل داخل البلاد أو خارجها، أو حاز بقصد الإتجار أو التوزيع أو اللصق أو العرض، مطبوعات أو شارات أو رسومات أو ملصقات أو علامات أو رسوماً يدوية أو فوتوغرافية أو إشارات رمزية أو غير ذلك من الأشياء التى ترمز إلى كيانات أو جماعات إرهابية تعمل داخل البلاد أو خارجها.
حماية نهر النيل:
كما وافق مجلس الوزراء على مقترح تعديل المادة (5) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 48 لسنة 1982 في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث بما يسمح بتحقيق الإستفادة من مياه الصرف الصحي المعالجة ثلاثياً بغرض الزراعة، وذلك طبقاً للكود المصري لإستخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لأغراض الزراعة، وفي إطار الضوابط والمعايير ونظم المراقبة المعتمدة من اللجنة العليا للمياه بوزارة الصحة.
مذكرة تفاهم مع الاتحاد الأوروبي:
كما تمت الموافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على ملحق التعديل رقم (1) لمذكرة التفاهم بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي بشأن إطار الدعم الموحد 2014 ـ 2015 والموقع فى القاهرة بتاريخ 21/4/2016.
وتضمن ملحق التعديل الإتفاق على أولويات المشاركة في إطار سياسة الجوار الأوروبية الجديدة، وزيادة المخصصات المالية التي سوف يتيحها الاتحاد الأوروبي لتتراوح ما بين 311 ـ 380 مليون يورو بدلاً من 210 ـ 257 مليون يورو.
بدء إجراءات قرض من "الاستثمار الأوروبي":
وافق مجلس الوزراء على السير فى إجراءات الحصول على تمويل ميسر من بنك الاستثمار الأوربى لصالح الهيئة القومية للأنفاق بقيمة 75 مليون يورو، للمساهمة فى مشروع "تمويل شراء 13 قطاراً للخط الثانى لمترو الأنفاق".
ويخدم هذا الخط نحو 41% من مستخدمي خطوط المترو، حيث يساهم المشروع في تحسين الظروف المعيشية لسكان القاهرة، من خلال توفير وسائل نقل حضارية أكثر إستدامة، بالإضافة إلى تخفيف التغيرات المناخية وتقليل نسب التلوث من خلال الإعتماد على وسائل نقل صديقة للبيئة.
قطاع الأعمال العام:
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بمد مدة صندوق تمويل برنامج هيكلة شركات قطاع الأعمال العام لمدة ثلاث سنوات إعتباراً من 21/6/2016.
ويتولى الصندوق تسوية مديونية شركات قطاع الأعمال العام للجهاز المصرفي والمساهمة في تمويل برنامج المعاش المبكر للعمالة الزائدة بهذه الشركات، وتوفير التمويل اللازم للإصلاح الإداري والفني لها، والمساهمة فى إزالة الإختناقات المالية التى قد تتعرض لها.
وبهدف تخفيض مدة تنفيذ عقد ازدواج المسافة ما بين محطتي المرج والمرج الجديدة لتصبح 16 شهراً بدلاً من 24 شهراً، وافق مجلس الوزراء على إيقاف تشغيل مترو الأنفاق بين المحطتين لمدة 7 أشهر، حيث يساهم ذلك في زيادة عوامل الأمان والسلامة وتوفر 8 أشهر من إجمالي مدة تنفيذ المشروع، والإستفادة من رفع كفاءة التشغيل وتخفيض زمن التقاطر ورفع المعاناة عن المواطنين مبكراً.
البترول والكهرباء:
في إطار العمل على تسوية مستحقات قطاع البترول طرف قطاع الكهرباء نظير مسحوباته الشهرية من المنتجات البترولية والغاز المسال، وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة البترول والثروة المعدنية بإبرام عقد حوالة دين بمبلغ 5 مليار جنيه لجانب من مستحقات قطاع البترول طرف قطاع الكهرباء، والمبرم بين الهيئة العامة للبترول والشركة القابضة لكهرباء مصر ومجموعة من البنوك المحلية.
العاصمة الإدارية الجديدة:
ووافق مجلس الوزراء على صرف 10% من مستحقات الشركات المسند إليها أعمال تنفيذ البنية الأساسية والإسكان بمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة.
كما وافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن إجتماع اللجنة الوزارية الهندسية المنعقدة بتاريخ 26/5/2016 بشأن الإسناد بالأمر المباشر وكذا زيادة أوامر الإسناد لإستكمال الأعمال في نحو (25) مشروعاً، وذلك بما يحقق الإستفادة من الإستثمارات التى تم إنفاقها في تلك المشروعات.
وقد تضمنت المشروعات أعمال التقوية أو إعادة الرصف أو التوسعة أو ورفع الكفاءة لعدد من الطرق من بينها طريق بنها/المنصورة بطول 73 كم، طريق أرمنت/الواحات بطول 18 كم، طريق كفر الشيخ/ دسوق، طريق مطروح/سيوه بطول 45 كم، طريق الفرافرة/البحرية، طريق مدينة برج العرب/مطار برج العرب بطول 15 كم، طريق الكافوري/سيدي كرير بطول 19 كم، طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي بطول 90 كم، إلى جانب معالجة الإنهيارات لبعض الطرق بمحافظتي قنا وأسوان، ومشروع تأهيل كوبري إمبابة على النيل. كما تضمنت المشروعات أعمال الصيانة العاجلة والطارئة للطريق الدائري حول القاهرة الكبرى، وأعمال الخدمات الاستشارية وضبط الجودة لمشروعي إنشاء الطريق الدائري الإقليمي/طريق شبرا ـ بنها الحر.
فيديو قد يعجبك: