وزير القوى العاملة يصدر قراراً بمعايير شغل وظائف مكاتب التمثيل العمالي بالخارج
كتبت - نورا ممدوح :
أصدر وزير القوي العاملة محمد سعفان، قرارا بقواعد ومعايير جديدة لشغل وظائف مكاتب التمثيل العمالي بالخارج ، بحيث تكون مدة الندب للمستشار والملحق العمالي ، ومساعد المحلق الإداري سنة ميلادية ، وتجدد لسنة أخري كحد أقصي لمدة ندبه.
ووفقا لبيان صحفي، اليوم الجمعة، حدد القرار أن يكون التجديد بقرار من الوزير المختص بعد دراسة ملف شاغل الوظيفة وما قام به من أعمال خلال فترة ندبه ، وما قدمه من انجازات.
ونص القرار علي أن يقدم شاغل وظيفة التمثيل العمالي الخارجي تقريرا عن انجازاته ، قبل نهاية مدة ندبه بشهرين ، ويرسل التقرير إلي رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية ، لعرضة علي الوزير متضمنا فرص العمل التي وفرها، وبيان بكافة مشاكل العمالة المصرية بالدولة التي يعمل بها وما قام بحله منها ، والصعوبات التي واجهته ، والإجراءات التي اتخذها بشأنها، فضلا عن الأبحاث التي أعدها في مجال سوق العمل بالدولة التي يعمل بها.
واشترط القرار شروط عامة فيمن يرشح لشغل إحدي وظائف التمثيل العمالي بالخارج ، بحيث ألا يزيد سنة عند الإعلان عن 57 سنة ميلادية، وألا تقل مدة خدمته عن 9 سنوات سابقة علي تاريخ الإعلان ، علي أن تكون السنوات الست الأخيرة خدمة فعلية متصلة، وحاصلا عن تقدير "ممتاز" في تقارير الكفاية عن السنوات الثلاث الأخيرة.
كما اشترط ألا يكون قد وقع عليه جزاء تأديبي قبل التقدم لشغل الوظيفة ، ما لم يكن قد تم محوه وفقا للقواعد القانونية المعمول بها في هذا الشأن، وأن تنطبق عليه شروط الوظيفة ، وفقا للمستويات الوظيفية الواردة ببطاقة الوصف الوظيفي، وألا يكون قد سبق له شغل إحدي الوظائف في مكاتب التمثيل العمالي بالخارج.
كما اشترط أن يكون حاصلا علي شهادة قياس درجة إتقان اللغة
ة الإنجليزية كلغة أجنبية "تويفل- TOEFL " بدرجة لا تقل عن 400 درجة وسارية ، وصادرة من "مركز أميديست – AMIDEAST" أو من الجامعة الأمريكية ، إذا كان التقدم لشغل وظيفة مستشار أو ملحق عمالي بدولة أجنبية ، مع الإلمام باللغة الأساسية للدولة الأجنبية المرشح عليها وفقا لتقدير لجنة الاختيار، وملما باللغة الإنجليزية إذا كان التقدم للدول العربية، وأن يجتاز بنجاح الاختبار التحريري ، واختبار الحاسب الألي ، ما لم يكن حاصلا علي الشهادة الدولية لقيادة الحاسب الآلي "ICDL".
ونص القرار علي أن تشكل لجنة لاختيار المتقدمين لشغل وظائف التمثيل العمالي بالخارج برئاسة الوزير أو من يفوضه ، وعضوية كل من أحد أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي بدرجة "سفير"يرشحه وزير الخارجية ، وأحد أعضاء الجهات والهيئات القضائية بدرجة " مستشار" يرشحه وزير العدل، وأحد أساتذه الطب النفسي ترشحه إحدي الجامعات المصرية الحكومية ، وأحد أساتذة اللغة الإنجليزية ترشحه إحدي الجامعات المصرية الحكومية .
كما نص القرار أنه في حالة إذا وقعت ظروف طارئة أو استثنائية في الدولة المضيفة ، وترتب علي ذلك الحيلولة دون قيام المكتب بوظائفه المعتادة وعودة أي من أعضائه إلي مصر ، وكانت المدة المتبقية في ندبه لا تقل عن سنة ، يكون له أحد الخيارات ، أما التنازل عن استكمال مدة ندبه بأحد مكاتب التمثيل العمالي الشاعرة ، ويحصل علي تعويض عن ذلك يعادل مرتب 3 أشهر بواقع الخارج ، ويوقع إقرار منه بذلك، أو استكمال مدة ندبه بأحد مكاتب التمثيل العمالي في الخارج خلال فترة لا تجاوز سنتين ، تبدأ من تاريخ نزوله الفعلي.
وأوضح سعفان، أنه في حالة خلو وظيفة مماثلة في مكتب تمثيل عمالي بعد الفترة البينية المنصوص عليها بالقرار ، يكون له الحق في التقدم للترشيح لأحدي الوظائف المماثلة لوظيفته في الإعلان الجديد، وفي حالة اجتيازه الاختبارات المعدة لذلك ، يتم ندبه لشغل الوظيفة للمدة المتبقية له فقط من الوظيفة السابقة .
ونص القرار انه في حالة ترشيح أي من المتقدمين لإحدي الوظائف الشاغرة بمكاتب التمثيل العمالي ، وحالت بينه وبين استلام تعمله ظروف لا دخل له بها مثل، غلق المكتب العمالي أو حدوث اضطرابات أو أزمات سياسية بدولة مقر الوظيفة بالخارج ، يجوز إعادة ترشيحه لأقرب وظيفة يتم شغرها في أي من المكاتب العمالية الأخري متي توافرت فيه شروطها.
واوضح القرار، أنه في حالة تزاحم المرشحين يكون الأولوية للأعلي في درجة الاختبار ، وعند تساوي الدرجات يكون الترشيح وفقا للأقدمية ، وعند التساوي في الأقدمية يرجح الأكبر سنا .
فيديو قد يعجبك: